قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير - قباضات الضرائب المختلفة سنة 1975 يتضمن تعديل نطاق لخميس مليانة ومليانة 600
المادة الأولى
فتح المادةان الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يعدل ويتمم بالنسبة لقباضتي الضرائب المختلفة لمليانة وخميس مليانة وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول ابريل سنة 1975
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الحزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير 1975 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول البلدية الموجودة في الدائرة الاقليمية تعيين القباضتن مركزها للقباضة ولاية الاصنام دائرة مليانة قباضة الضرائب المختلفة لمليانة مليانة يلغى :
قباضة الضرائب المختلفة لخميس مليانة خميس طارق ابن زياد مليانة يضاف :
طارق ابن زياده الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 601
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.