قرار

قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1395 الموافق 9 سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء وهران

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.