قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 . ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 3 شعبان عام 1418 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-443 مؤرّخ في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي رقم 97-444 مؤرخ في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. …… مرسوم رئاسي رقم 97-445 مؤرخ في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. مرسوم رئاسي رقم 97-446 مؤرخ في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد
نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد
نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد
نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 11 مرسوم تنفيذي رقم 97-442 مؤرخ في 21 رجب عام 1418 الموافق 22 ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. مراسيم فردية نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر لولاية إيليزي.
سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية البويرة .
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. ….
3 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق التهيئات الكبرى والمنشآت الأساسية المائية بوزارة التجهيز مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1418 الموافق 30 للتنظيم والإعلام بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق المدرسة العليا للأساتذة للتعليم التقني بالأغواط . 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير والتهيئة العمرانية. …… 18 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام
30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة للعلوم الأساسية بورقلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 بالأكاديمية الجامعية في قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق
أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم
30 أكتوبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة لمركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا . . . 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في الولايات. . .
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر
سنة 1997 ، يتضمن تعيين قضاة . … 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير دراسات مكلف بالظروف الاقتصادية بمصالح المندوب للتخطيط.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس قسم تطوير المنشآت الأساسية بمصالح المندوب للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر المندوب للتخطيط.
سنة 1997، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بمصالح
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين كتاب عامين في الولايات. 20
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 3 شعبان عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 ولاية إيليزي. فهرس ( تابع ) الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في
مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 ، تتضمن تعينين رؤساء دوائر. 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 ولاية الأغواط . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 النعامة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 باتنة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 المهني في ولاية عين تموشنت. الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في
الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية
الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية
الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمنان تعيين مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية تيزي وزو.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية في ولاية عين تموشنت …..
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الاتصال والثقافة. الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشباب
الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة
قرارات، مقررات آراء وزارة التربية الوطنية قرارات مؤرخة في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين.
3 شعبان 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 فهرس ( تابع ) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1417 الموافق الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الشهادات، أو الامتحان المهني أو قائمة التأهيل. قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1417 الموافق 8 أبريل سنة 1997 ، يحدد كيفيات تنظيم تكوين الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس
8 أبريل سنة 1997 ، يحدد كيفيات تنظيم تكوين الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، أو الامتحان المهني …..
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1417 الموافق 23 يناير سنة 1997، يتضمن النظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري للحماية الاجتماعية وإدماج الأشخاص المعوقين.
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1417 الموافق 11 مارس سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والأنشطة والخدمات التي تنجزها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، زيادة على مهمتها الرئيسية.
、 で
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 3 شعبان عام 1418 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 97-443 مؤرخ في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة. 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-09 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف دينار ( 15.888.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف دينار ( 15.888.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الرابع الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي”، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 نوفمبر سنة .1997 اليمين زروال الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب مصالح رئيس الحكومة الفرع الرابع الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث … 3.183.000
3 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 7 الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات رقم العناوين الأبواب 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم …….. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 96-34 الإدارة المركزية - الإيجار ….. المخصصة (دج) 653.000 9.000.000 130.000 مجموع القسم الرابع 12.966.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 2.922.000 مجموع القسم الخامس 2.922.000 مجموع العنوان الثالث 15.888.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.888.000 مجموع الفرع الرابع 15.888.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 15.888.000 مرسوم رئاسي رقم 97-444 مؤرخ في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-08 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وخمسة وسبعون مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 275.400.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-94 تسديد ديون الدولة إزاء الغير”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وخمسة وسبعون مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 275.400.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 نوفمبر سنة .1997 اليمين زروال
الجدول الملحق رقم العناوين. الأبواب وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 79 3 شعبان عام 1418 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها . القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000 1.500.000 9.700.000 مجموع القسم الرابع 11.200.000 مجموع العنوان الثاث 12.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.200.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة. القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات ……… 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة. 193.200.000 مجموع القسم الأول 193.200.000 30.000.000 40.000.000 مجموع القسم الرابع 70.000.000 مجموع العنوان الثالث 263.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 263.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 275.400.000
3 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 97-445 مؤرخ في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، للجمهورية الجزائرية / العدد 79 9 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-20 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وسبعة وعشرون مليون دينار (127.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وسبعة وعشرون مليون دينار (127.000.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر .. في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 نوفمبر سنة 1997 اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب وزارة الصحة المخصصة (دج) والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. المصالح 29.000.000 1.400.000 مجموع القسم الرابع 30.400.000 :
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 3 شعبان عام 1418 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة الاعتمادات المخصصة (دج) 2.900.000 مجموع القسم الخامس 2.900.000 مجموع العنوان الثالث 33.300.000 والتضامن 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 80.000.000 مجموع القسم السادس 80.000.000 مجموع العنوان الرابع 80.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 113.300.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع للدولة الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات. 5.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة . 6.700.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 2.000.000 مجموع القسم الرابع 13.700.000 مجموع العنوان الثالث. 13.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.700.000 مجموع مجموع الفرع الأول 127.000.000 الاعتمادات المخصصة 127.000.000
3 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 11 مرسوم رئاسي رقم 97-446 مؤرخ في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-21 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الأول «الإدارة المركزية » الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 نوفمبر سنة 1997 اليمين زروال الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية العنوان التابعة للدولة الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 4.630.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 6.030.000 مجموع القسم الأول 10.660.000
الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 250.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 2.470.000 مجموع القسم الثالث 2.720.000 القسم السابع النفقات 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع مرسوم تنفيذي رقم 97-442 مؤرخ في 21 رجب عام 1418 الموافق 22 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-19 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة المختلفة الجزافي. 620.000 مجموع القسم السابع 620.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 14.000.000 مجموع الفرع الأول 14.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 14.000.000 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وثلاثمائة وعشرون ألف دينار (28.320.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وثلاثمائة وعشرون ألف دينار (28.320.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1418 الموافق 22 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى
3 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 13 الجدول . أ . رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة . (دج) وزارة الفلاحة والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - الأسواق والمعارض…………….. 1.400.000 مجموع القسم الرابع 1.400.000 مجموع العنوان الرابع 1.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.400.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للدولة الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 12.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 3.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة مجموع القسم الأول 15.000.000 2.700.000 مجموع القسم الخامس 2.700.000 مجموع العنوان الثالث 17.700.000 والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ………… 220.000 مجموع القسم السادس 220.000 مجموع العنوان الرابع 220.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 17.920.000 مجموع الفرع الأول 19.320.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 3 شعبان عام 1418 ه الجدول . ا “ (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للدولة الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للغابات - الأجور الرّئيسيّة. العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة 6.200.000 مجموع القسم الأول 6.200.000 مجموع العنوان الثالث 6.200.000 والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية للغابات - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة … 2.800.000 مجموع القسم السادس 2.800.000 مجموع العنوان الرابع 2.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.000.000 مجموع الفرع الثاني 9.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 28.320.000
3 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 15 الجدول . ب . رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة . 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 650.000 2.050.000 مجموع القسم الرابع 2.700.000 600.000 مجموع القسم الخامس 600.000 مجموع العنوان الثالث 3.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.300.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للدولة الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . القسم الثاني 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل…… 170.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسديّة. 200.000 القسم الثالث مجموع القسم الثاني 370.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 7.000.000 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 3.500.000 مجموع القسم الثالث 10.500.000
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 3 شعبان عام 1418 ه الجدول “ ب “ (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 500.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار …..
- القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 300.000 مجموع القسم الرابع 800.000 2.350.000 مجموع القسم السابع 2.350.000 مجموع العنوان الثالث 16.020.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.020.000 الفرع الثاني مجموع الفرع الأول 19.320.000 المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث. وسائل المصالح، القسم الأول للدولة الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للغابات - التعويضات والمنح المختلفة. 1.500.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 1.500.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للغابات - المنح العائلية. 7.500.000 مجموع القسم الثالث 7.500.000 مجموع العنوان الثالث 9.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.000.000 مجموع مجموع الفرع الثاني 9.000.000 الاعتمادات المخصصة 28.320.000
3 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السيد مسعود نمشي، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1996، مهام السيد عبد الله منجي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السّيّد الطّيب منعة، بصفته كاتبا عاما لولاية إيليزي، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 2 غشت سنة 1997، مهام السيد عبد العزيز أمقران، بصفته رئيس دائرة في ولاية البليدة، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السيد مجيد بومغار ، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية البويرة، المتوفى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد الرحمن عبد العظيم، بصفته مفتشا بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، لإحالته على التقاعد.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السّيّد عبد القادر غالم، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير التهيئات الكبرى والمنشآت الأساسية المائية بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السيد أحمد عجابي، بصفته مديرا للتهيئات الكبرى والمنشآت الأساسية المائية بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتنظيم والإعلام بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السيد محيي الدين آيت عبد السلام، بصفته مديرا عاما للتنظيم والإعلام بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لإحالته على التقاعد. / العدد 79 3 شعبان عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة للتعليم التقني بالأغواط . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول يونيو سنة 1997، مهام السيد عبد الناصر قيباج، بصفته مديرا للمدرسة العليا للأساتذة للتعليم التقني بالأغواط، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة للعلوم الأساسية بورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول يونيو سنة 1997، مهام السيد بلخير دادا موسى بصفته مديرا للمدرسة العليا للأساتذة للعلوم الأساسية بورقلة، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بالأكاديمية الجامعية في قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السيد حسان مهديوي، بصفته رئيس قسم، مكلفا بالبيداغوجية والتعليم بالأكاديمية الجامعية في قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
3 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة لمركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السيدة آسيا لعزيب، زوجة حربي، بصفتها مديرة عامة لمركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا، بناء على طلبها. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتعمير والبناء في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف f أخرى : نصر الدين بلحوت، في ولاية الأغواط، علي بن عيسى، في ولاية تامنغست مبروك بن وارث، في ولاية تبسة عبد الناصر حمود، في ولاية قالمة، مهاجي كلكول، في ولاية مستغانم موسى مطاي، في ولاية تيسمسيلت
- عبد الوهاب ميلودي، في ولاية خنشلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد. كمال بن فليس، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة). للجمهورية الجزائرية / العدد 79 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد عمار مرابطي، نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 يعين السادة والسيدتان الآتية أسماؤهم قضاة : عبد القادر عمروش حورية بلقاسم، زوجة حلزون بلقاسم بن الذيب عبد الجليل بوعزيز محمد بوشنافة عائشة شراطي، زوجة طلحي جمال فوداد محند إبرسيان عمار كميني، مجيد مرجان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير دراسات مكلف بالظروف الاقتصادية بمصالح المندوب للتخطيط. - /- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد عاشور شعال، مديرا للدراسات مكلفا بالظروف الاقتصادية بمصالح المندوب للتخطيط.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس قسم تطوير المنشآت الأساسية بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد أحمد الشريف جملي، رئيسا لقسم تطوير المنشآت الأساسية بمصالح المندوب للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيسة دراسات : بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 تعين السيدة فاطمة عنيزة بوطارن، زوجة بلعباس، رئيسة دراسات مكلفة بحشد الموارد المائية وتحويلاتها الكبرى بمصالح المندوب للتخطيط. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات الآتية : محمود ، خلاص، في ولاية الشلف
- محمد مصطفى كمال بن حميدة، في ولاية الأغواط، مولود زواغي، في ولاية المدية ناصر طاجين، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد محند أمزيان بلقاسم، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية بجاية. / العدد 79 3 شعبان عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد أحمد بوعشيبة، مديرا للمالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم كتابا عامين في الولايات الآتية : محمد بوسماحة، في ولاية البليدة،
- ابراهيم بوخروبة، في ولاية سعيدة عبد الحكيم شاطر ، في ولاية سيدي بلعباس،
- صادق رايس، في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد شيخ مقدم، مديرا للإدارة المحلية في ولاية إيليزي.
3 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم ، تنفيذي، مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : الطاهر داري، في ولاية المدية مسعود مقراني، في ولاية المدية، بلقاسم زقار ، في ولاية تيسمسيلت مزيان أو عبد السلام، في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
- رشيد مقراني، في ولاية المسيلة عبد الكريم بن ختو ، في ولاية تيسمسيلت سعد سعود بولدروعة، في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد سامي مجوبي، رئيس دائرة في ولاية برج بوعريريج. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد عمران ياكر، نائب مدير للعلاقات مع المؤسسات المالية الدولية في المديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 79 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية الأغواط.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد جمال عماروش، مديرا لأملاك الدولة في ولاية الأغواط . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد محمد مفتاح، مديرا للمجاهدين في ولاية النعامة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد محمد الصالح سريدي، مديرا للتربية في ولاية باتنة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد نور الدين بعوشي، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية عين تموشنت.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمنان تعيين مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما مندوبين لتشغيل الشباب في الولايتين الآتيتين :
- يوسف آيت منقلات في ولاية البويرة منصور عمور، في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد ناصر عمي علي مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية بومرداس. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد مجبر بلحمر، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية تيزي وزو. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد عبد الحميد بلقدار، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية عين تموشنت. / العدد 79 3 شعبان عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد ابراهيم مسعدي، نائب مدير لحركة المرور بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد عبد العالي كشاشة، مفتشا بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاتصال والثقافة : بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السادة والسيدة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الاتصال والثقافة : محمّد خلاصي نائب مدير للدراسات القانونية مخلوف بوشك، نائب مدير للتعاون والتبادل الثنائيين والمتعددي الأطراف، علي خلاصي، نائب مدير للدراسات التاريخية والبحث الأثري، زبيدة إيدير ، زوجة حموم، نائبة مدير للإعلام الآلي والإحصائيات والوثائق.
3 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 23 قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية الوطنية قرارات مؤرخة في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد مجيد كاسحي، نائب مدير للتوجيه والاتصال بوزارة التربية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مجيد كاسحي، نائب مدير التوجيه والاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، ويمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد علي عطية، نائب مدير للتعليم المتخصص بمديرية التعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي عطية، نائب مدير التعليم المتخصص بمديرية التعليم الثانوي العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبو بكر بن بوزيد
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم در غال، نائب مدير للخدمات الاجتماعية بوزارة التربية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الكريم در غال، نائب مدير الخدمات الاجتماعية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، / العدد 79 3 شعبان عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد بلوصيف، نائب مدير لبرامج التكوين بوزارة التربية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الحميد بلوصيف، نائب مدير برامج التكوين، الإمضاء في. حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1415 الموافق 8 مايو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد مخلوف بن اعراب، نائب مدير للميزانية والوصاية على المؤسسات بوزارة التربية الوطنية،
3 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مخلوف بن اعراب، نائب مدير الميزانية والوصاية على المؤسسات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السّيّد السّعيد جبارة، نائب مدير للعلاقات مع مختلف القطاعات والتداريب بوزارة التربية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد السعيد جبارة، نائب مدير العلاقات مع مختلف القطاعات والتداريب الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. للجمهورية الجزائرية / العدد 79 25 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997 . أبوبكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد السلام مشري، نائب مدير للوسائل والممتلكات بوزارة التربية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد السلام مشري، نائب مدير الوسائل والممتلكات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبو بكر بن بوزيد
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمتضمّن تعيين السّيّد بوبكر قيطاني، نائب مدير للقوانين الأساسية والمسارات المهنية بوزارة التربية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بوبكر قيطاني، نائب مدير القوانين الأساسية والمسارات المهنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 79 3 شعبان عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد ناصر موسى بختي، نائب مدير للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية للطورين الأول والثاني بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد ناصر موسى بختي، نائب مدير البرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية للطورين الأول والثاني، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية،
3 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد هدواس، نائب مدير للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية في الطور الثالث بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد المجيد هدواس، نائب مدير البرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية في الطور الثالث، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 79 27 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمتضمن تعيين السّيّد مولود بولسان، نائب مدير للوثائق بوزارة التربية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مولود بولسان، نائب مدير الوثائق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 والمتضمّن تعيين السيد الحاج شالولي، نائب مدير للإحصائيات بوزارة التربية الوطنية،
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد الحاج شالولي، نائب مدير الإحصائيات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد أمزيان جنكال، نائب مدير للتنظيم المدرسي وضبط المقاييس بمديرية التعليم الثانوي التقني بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أمزيان جنكال نائب مدير التنظيم المدرسي وضبط المقاييس بمديرية التعليم الثانوي التقني، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. / العدد 79 3 شعبان عام 1418 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد لوناس تواتي، نائب مدير للتنظيم المدرسي وضبط المقاييس بمديرية التعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد لوناس تواتي نائب مدير التنظيم المدرسي وضبط المقاييس بمديرية التعليم الأساسي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبوبكر بن بوزيد
3 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم رباحي خضيري، نائب مدير للأنشطة الرياضية والصحة المدرسية بوزارة التربية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بلقاسم رباحي خضيري، نائب مدير الأنشطة الرياضية والصحة المدرسية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 79 29 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد السعيد بوشينة، نائب مدير للتعليم المتخصص بمديرية التعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد السعيد بوشينة، نائب مدير التعليم المتخصص بمديرية التعليم الأساسي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997 . أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية،
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيدة خالدية بن علي، زوجة بوبير، نائبة مدير للدراسات القانونية بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة خالدية بن علي، زوجة بوبير، نائبة مدير الدراسات القانونية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، / العدد 79 3 شعبان عام 1418 ه وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد العربي بوفلجة، نائب مدير للأنشطة الثقافية بوزارة التربية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد العربي بوفلجة، نائب مدير الأنشطة الثقافية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997 . أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عمار كويان، نائب مدير للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية بمديرية التعليم الثانوي التقني بوزارة التربية الوطنية
3 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمار كويان نائب مدير البرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية بمديرية التعليم الثانوي التقني، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد محمد بن لعور، نائب مدير للمستخدمين المسيرين مركزيا بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد بن لعور، نائب مدير المستخدمين المسيرين مركزيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. للجمهورية الجزائرية / العدد 79 31 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، . وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد بوخميس العلوي، نائب مدير لتحسين المستوى وتجديد التكوين بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بوخميس العلوي، نائب مدير تحسين المستوى وتجديد التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبو بكر بن بوزيد
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد محمد السعيد عبد الرحيم، نائب مدير للمنازعات بوزارة التربية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد السعيد عبد الرحيم، نائب مدير المنازعات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، / العدد 79 3 شعبان عام 1418 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد ساعد رماضنة، نائب مدير للمحاسبة بوزارة التربية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد ساعد رماضنة نائب مدير المحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبو بكر بن بوزيد إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السّيّد عبد المجيد بن نية، نائب مدير للتكوين الأولي بوزارة التربية الوطنية،
3 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد المجيد بن نية، نائب مدير التكوين الأولي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبو بكر بن بوزيد وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1417 الموافق 8 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم تكوين الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، أو الامتحان المهني أو قائمة التأهيل. إن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وكاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني المكلف بالتكوين المهني،
- بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد للجمهورية الجزائرية / العدد 79 33 وبمقتضى الأمر رقم 96-30 المؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 الذي يعدل ويتمّم القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية بعض الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997 والمتضمن كيفيات تنظيم المسابقات، والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بسلك أساتذة التعليم المهني والأساتذة المتخصصين في التعليم المهني ذوي الرتبة الأولى والرتبة الثانية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم التكوين المتخصص الذي يلزم به الأساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الأولى الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس الشهادة أو الامتحان المهني أو قائمة التأهيل، طبقا لأحكام المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يأتي التكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، بعد التوظيف ويشكل شرطا قبليا للتثبيت في المنصب. إن شروط تنظيم الالتحاق برتبة الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، محددة بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يتمثل الهدف الرئيسي لهذا التكوين المتخصص في ضمان الكفاءة المهنية لدى المكونين بتحيين المعلومات النظرية واكتساب التقنيات المهنية. ويجري هذا التكوين داخل معاهد التكوين المهني التابعة لكتابة الدولة للتكوين المهني. وينظم بالتناوب في شكل مقررات نظرية و مقررات عملية ذات محتويات بيداغوجية وتقنية. ويطابق التنظيم البيداغوجي خاصيات كل صنف من المكونين وهو محدد في الأحكام الواردة في المادتين 4 و 5 أدناه. تلحق بهذا القرار برامج الموضوعات المتعلقة بكل نمط تكوين. / العدد 79 3 شعبان عام 1418 ه المادة 4: تدوم مدّة تكوين الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الموظفين عن طريق المسابقة على أساس الشهادة سداسيا واحدا وتستهدف ما يأتي : 1 - فترة تكوين بيداغوجي مدتها خمسة (5) أشهر وتنظم بالتناوب في شكل مقررات نظرية (%50 %50) ومقررات تطبيقية عمليه (50%). 2-فترة تحسين المستوى التقني في الوسط المهني مدة شهر واحد قصد الاحتكاك بعالم الشغل. المادة 5 : تدوم مدّة تكوين الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الموظفين عن طريق كل من الامتحان المهني وقائمة التأهيل سداسيين (2) وتستهدف ما يأتي : 1 - فترة تكوين تكميلي تقني وتكنولوجي مدة أحد عشر (11) شهرا وتنظم بالتناوب في شكل مقررات نظرية (50%) ومقررات تطبيقية عمليه ) 50 % ( . 2 - فترة تحسين مستوى المعلومات البيداغوجية مدتها شهرا واحدا. المادة 6 : تعلن نتائج تقويم المترشحين لجنة نجاح وهي ترتكز بالخصوص على ما يأتي :
- التقويم المستمر للمواد المدرسة،
- تقويم التداريب العملية، تقويم نهاية التكوين من خلال مناقشة مذكرة تلخيصية أمام لجنة تشكل لهذا الغرض. تحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني بمقرر الكيفيات البيداغوجية لهذا التقويم. المادة 7 : يعدّ مدير مؤسسة التكوين شهادة التكوين ويسلمها للمترشحين الناجحين بناء على إعلان لجنة النجاح النتائج. المادة 8 : تشكّل اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه من :
- ممثل السلطة المخولة صلاحية التعيين، رئيسا، ممثل ينتخبه سلك الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني ، عضوا،
3 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية المسؤول المكلّف بالتسيير و/أو تكوين المستخدمين، عضوا مدير معهد التكوين، عضوا، . - رئيس لجنة مناقشة مذكرات التدريب، عضوا مفتش في التكوين المهني، عضوا، منسق التدريب، عضوا. المادة 9 : يكون المتدربون إثر فترة التداريب التي تجدد مرة واحدة، عند الاقتضاء، إما ناجحين، وإما مسرحين بعد إشعار مسبق قبل خمسة عشر (15) يوما. غير أن المتدربين الذين سبق أن اتصفوا بصفة الموظفين ولم ينجحوا يعاد إدراجهم في سلكهم الأصلي. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1417 الموافق 8 أبريل سنة 1997. الوزير المنتدب لدى كاتب الدولة لدى وزير رئيس الحكومة العمل والحماية المكلف بالإصلاح الاجتماعية والتكوين الإداري والوظيف المهني، المكلف العمومي بالتكوين المهني عامر حركات الطاهر قاسي الملحق رقم 1 برنامج التكوين البيداغوجي وتحسين المستوى التقني للأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى، الموظفين عن طريق المسابقة على أساس الشهادة الحجم الساعي : 810 ساعة المواد . :
- المحيط الاجتماعي المهني، بسيكولوجية الفرد،
- التعرف على الفوج الاتصال للجمهورية الجزائرية / العدد 79 35
- الأهداف
- المناهج البيداغوجية،
- المساعدات التربوية
- التنشيط
- التدرب على التعبير العفوي،
- نموذج تقديم درس،
- التقويم
- تحليل منصب العمل مختلف البرامج منهجية البحث البيداغوجي، تقويم التدريب،
- التربص الخاص بتحسين المستوى الثقافي. الملحق رقم 2 برنامج التكوين التقني والبيداغوجي للأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الذين تم توظيفهم عن طريق الامتحان المهني أو على أساس قائمة التأهيل (حسب الفرع المهني) الحجم الساعي : 1620 ساعة. 1 الكهرباء الالكترونيك : المواد :
- الرياضيات الإعلام الآلي، الكهرباء،
- الضبط كهر وتقني،
- الاتصال عن بعد
- الكترونيك القوة
- التقنية العددية الإلكترون البيداغوجية،
- التقويم.
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 البناء والأشغال العمومية : المواد : التكنولوجية، الرسم تنظيم المدن
- التمتير ودراسة السعر، طريقة وتنظيم ورشة - النظافة والأمن، الطبوغرافية شبكة الطرقات والشبكات الأخرى والهيدروليك
- البناء (الهيكل)، مقاومة المواد،
- الرياضيات الفيزياء،
- البيداغوجية. 3 المحاسبة والتسيير : المواد :
- التقويم
- الاحتمالات والإحصائيات
- البحث العملي،
- دراسة السوق (التسويق)،
- المحاسبة الوطنية
- اقتصاد - إفرادي،
- الإعلام الآلي،
- البيداغوجية
- التقويم. 4-4 الحلاقة : المواد :
- علم التشريح،
- الكيمياء، الفيزياء،
- فن التجميل / العدد 79 3 شعبان عام 1418 ه
- الأعمال التطبيقية التكنولوجية التقويم الأسبوعي للتدريب التقني، التدريب التطبيقي،
- البيداغوجية التقويم الأسبوعي للتدريب البيداغوجي. 5 التجميل : المواد :
- طب الجلد ،
- علم التشريح،
- الكيمياء، الفيزياء،
- فن التجميل
- الأعمال التطبيقية التكنولوجية التقويم الأسبوعي للتدريب التطبيقي، تدريب عملي،
- البيداغوجية التقويم الأسبوعي للتدريب البيداغوجي. 6 الكيمياء : المواد : عملية موحدة، التكنولوجية
- كيمياء المياه،
- الكيمياء التحليلية
- الصناعة العضوية
- كيمياء السطح،
- الرياضيات فيزياء بصرية تقويم التدريب التقني، البيداغوجية تقويم التدريب البيداغوجي،
3 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية 7 الأنسجة : المواد :
- الرسم التقني، تكنولوجية الأنسجة تكنولوجية الآلات O.S.T : تنظيم التصنيع التقويم (القسم التقني)، البيداغوجية، التقويم البيداغوجي،
- التدريب التطبيقي، 8 الفندقة السياحة : المواد :
- التكنولوجية المهنية
- النظافة الغذائية،
- التسيير،
- الإعلام الآلي، تقويم التدريب التقني
- البيداغوجية تقويم التدريب البيداغوجي. 9 الإعلام الآلي : المواد : بنية الآلات نظام الإستغلال ( UNIX - DOS MS ).
- البرمجة
- الشبكات تحليل (نظام المعلومة) قاعدة المعطيات المنطقية CLIPPER / DBASE تقنيات معالجة المعلومة
- المبرمجات التقويم الأسبوعي للتدريب التقني، للجمهورية الجزائرية / العدد 79 37
- التدريب التطبيقي،
- البيداغوجية تقويم التدريب البيداغوجي. 10 الفنون الخطية : المواد :
- التكنولوجية العامة المخطوط ،
- العبارة التخطيطية والفنية
- تركيب الصفحات - النموذج ، التركيب الإعلام الآلي التطبيقي
- الحفر الضوئي،
- ترتيب الصفحات
- الورق
- الحبر
- الطبع
- التجليد
- البيداغوجية. 11 الإنشاءات الميكانيكية : المواد : أ المواد التكنولوجية :
- المناهج عناصر الآلات العدانة. ب المواد العلمية :
- الرياضيات
- التألية،
- الميكانيكا التطبيقية
- الكهرباء.
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ج المواد التطبيقية :
- التالية مقاومة المواد
- العدانة الكهرباء،
- التصنيع علم القياس. د البيداغوجية :
- التقويم الأسبوعي للتدريب البيداغوجي. 12 المحركات والآليات : المواد : أ المواد التكنولوجية :
- تكنولوجية المحركات الحرارية عنصر الآلة علم القياس. ب المواد العلمية :
- الرياضيات ديناميكا حرارية، ميكانيكا السوائل الميكانيكا التطبيقية (نظري + مقاومة المواد)،
- الكهرباء. ج - ج المواد التطبيقية :
- المحاولات الميكانيكية
- عدانة المحركات
- القياس الكهربائي،
- التشخيص والضبط،
- المحرك الحراري،
- دارة هيدرولية، مضخات الحقن البيداغوجية
- التقويم الأسبوعي للتدريب البيداغوجي. / العدد 79 3 شعبان عام 1418 ه וניייייייייין 13 الإنشاءات المعدنية : المواد : أ المواد التكنولوجية :
- المناهج،
- عناصر الهياكل العدانة. ب المواد العلمية :
- الرياضيات التالية الميكانيكا التطبيقية الكهرباء. ج المواد التطبيقية :
- التالية مقاومة المواد، العدانة
- الكهرباء، التجميع،
- علم القياس. د البيداغوجية :
- التقويم الأسبوعي للتدريب البيداغوجي. قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1417 الموافق 8 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم تكوين الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، أو الامتحان المهني. إن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وكاتب الدولة لدى وزير العمل والحمانية الاجتماعية والتكوين المهني المكلف بالتكوين المهني،
3 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد، وبمقتضى الأمر رقم 96 – 30 المؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية بعض الموظفين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات وكذا المؤسّسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني، للجمهورية الجزائرية / العدد 79 39 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997 والمتضمن كيفيّات تنظيم المسابقات، والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بسلك أساتذة التعليم المهني وسلك الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني ذوي الرتبة الأولى والرتبة الثانية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم التكوين المتخصص الذي يلزم به الأساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الثانية الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس الشهادة أو الامتحان ، المهني، طبقا لأحكام المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يأتي التكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، بعد التوظيف ويشكل شرطا قبليا للتثبيت في المنصب. إن شروط تنظيم الالتحاق برتبة الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، محددة بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يتمثل الهدف الرئيسي لهذا التكوين المتخصص في ضمان الكفاءة المهنية لدى المكونين بتحيين المعلومات النظرية واكتساب التقنيات المهنية.
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويجري هذا التكوين داخل معاهد التكوين المهني التابعة لكتابة الدولة للتكوين المهني. وينظم بالتناوب في شكل مقررات نظرية ومقررات عملية ذات محتويات بيداغوجية وتقنية. ويطابق التنظيم البيداغوجي خاصيات كل صنف من المكونين وهو محدد في الأحكام الواردة في المادتين 4 و 5 أدناه. تلحق بهذا القرار برامج الموضوعات المتعلقة بكل نمط تكوين. المادة 4 : تدوم مدة تكوين الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية، الموظفين عن طريق المسابقة على أساس الشهادة سداسيا واحدا وتستهدف ما يأتي : 1 - فترة تكوين بيداغوجي مدتها خمسة (5) أشهر وتنظم بالتناوب في شكل مقررات نظرية (50%) ومقررات تطبيقية عملية (50%). 2 - فترة تحسين المستوى التقني في الوسط المهني مدة شهر واحد قصد الاحتكاك بعالم الشغل. المادة 5 : تدوم مدة تكوين الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية، الموظفين عن طريق الامتحان المهني سداسيا واحدا وتستهدف ما يأتي : 1 فترة تكوين تكميلي تقني وتكنولوجي مدة خمسة (5) أشهر وتنظم بالتناوب في شكل مقررات نظرية (50%) ومقررات تطبيقية عملية (50%). 2 - فترة تحسين مستوى المعلومات البيداغوجية مدتها شهر واحد. المادة 6 : تعلن نتائج تقويم المترشحين لجنة نجاح وهي ترتكز بالخصوص على ما يأتي :
- التقويم المستمر للمواد المدرسة،
- تقويم التداريب العملية، تقويم نهاية التكوين من خلال مناقشة مذكرة تلخيصية أمام لجنة تشكل لهذا الغرض. / العدد 79 3 شعبان عام 1418 ه تحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني بمقرر الكيفيات البيداغوجية لهذا التقويم. المادة 7 : يعد مدير مؤسسة التكوين شهادة التكوين ويسلمها للمترشحين الناجحين بناء على إعلان لجنة النجاح النتائج. المادة 8 : تشكّل اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه من :
- ممثل السلطة المخولة صلاحية التعيين، رئيسا ، ممثل ينتخبه سلك الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني ، عضوا، المسؤول المكلّف بالتسيير و/أو تكوين المستخدمين ، عضوا مدير معهد التكوين عضوا رئيس لجنة مناقشة مذكرات التدريب، عضوا مفتش في التكوين المهني، عضوا، منسق التدريب، عضوا . المادة 9 : يكون المتدربون إثر فترة التداريب التي تجدد مرة واحدة، عند الاقتضاء، إما ناجحين، وإما مسرحين بعد إشعار مسبق قبل خمسة عشر (15) يوما. غير أن المتدربين الذين سبق أن اتصفوا بصفة الموظفين ولم ينجحوا يعاد إدراجهم في سلكهم الأصلي. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1417 الموافق 8 أبريل سنة 1997 . الوزير المنتدب كاتب الدولة لدى وزير لدى رئيس الحكومة العمل والحماية المكلف بالإصلاح الاجتماعية والتكوين الإداري والوظيف المهني، المكلف العمومي بالتكوين المهني عامر حركات الطاهر قاسي
3 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية الملحق رقم 1 برنامج التكوين البيداغوجي وتحسين المستوى التقني للأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية، الموظفين عن طريق المسابقة على أساس الشهادة. الحجم الساعي : 810 ساعة المواد :
- المحيط الاجتماعي المهني، علم نفس الفرد التعرف على الفوج،
- الاتصال
- الأهداف
- المناهج البيداغوجية،
- المساعدات التعليمية
- التنشيط
- ألعاب التعبير العفوي،
- نماذج تقديم درس
- التقويم
- تحليل منصب العمل مختلف البرامج منهجية البحث البيداغوجي، تقويم التدريب، تدريب تحسين المستوى الثقافي. الملحق رقم 2 برنامج التكوين التقني والبيداغوجي للأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية، الموظفين عن طريق الامتحان المهني الحجم الساعي : 810 ساعة 1 - التكوين البيداغوجي : المواد : البيداغوجية علم النفس التربوي، الدراسات. للجمهورية الجزائرية / العدد 79 41 ب التكوين التقني : أولا الفرع المهني :
- المحركات والآليات. المواد : 1 41 تكنولوجيا ( محرك انفجاري بأربع دورات). 2 - المعارف التقنية :
- علم السكون،
-
- الحركة،
- الأنظمة التثليثية. ثانيا الفرع المهني :
- الإنشاءات الميكانيكية. المواد : 1 التكنولوجيا. 2 - المعارف التقنية العامة. ثالثا الفرع المهني :
- الإنشاءات المعدنية. المواد : 1 علم السكون. 2 - عناصر مقاومة المواد. رابعا الفرع المهني :
- الأنسجة. المواد : 1 - التكنولوجيا. 2 - المعارف التقنية. خامسا الفرع المهني :
- المحاسبة. المواد : 1 - الحالة التلخيصية. 2 - المواد التكميلية. سادسا الفرع المهني : الكهرباء والالكترونيك المواد : 1 الكهرو تقنية.
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 2 - الالكترونيك 3 - الإعلام الآلي، 4 - التالية 5 - القياس والضبط 6 - الرياضيات. سابعا - الفرع المهني :
- الكيمياء. المواد : 1 - التكنولوجيا. 2 - المعارف التقنية 3- الكيمياء المعدنية 4 - الكيمياء العامة
- 5 - الديناميكا الحرارية. ثامنا الفرع المهني : الحلاقة. المواد : 1 - التكنولوجيا. 2 - المواد التكميلية. تاسعا الفرع المهني : التجميل : المواد : 1 - التكنولوجيا. 2 - التكنولوجية المهنية. عاشرا الفرع المهني : البناء والأشغال العمومية : المواد : 1 - المعارف الخاصة بالهندسة المعمارية، 2 - المعارف الخاصة بالري 3 - المعارف الخاصة بحرف الخشب. حادي عشر الفرع المهني : الإعلام الآلي : المواد : 1 – مدخل إلى الإعلام الآلي. 2 - العتاد، 3 - البرمجة 4 - الأنظمة العدد 79 3 شعبان عام 1418 ه 5 - الأعمال المكتبية ومجالات التطبيق، 6 الإعلام الآلي - التربية والتكوين. 7 - معالجة الإعلام في المؤسسة، ثاني عشر الفرع المهني : الفنون والصناعات المطبعية : المواد : 1 - التكنولجيا . 2 - المعارف التقنية العامة ثالث عشر الفرع المهني : الفندقة والسياحة : المواد : 1 - التكنولوجيا المهنية. 2 - النظافة الغذائية 3 - التسيير، 4 - الإعلام الآلي، 5 - تقويم التدريب التقني 6 - تقويم التدريب البيداغوجي. قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1417 الموافق 23 يناير سنة 1997، يتضمن النظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري للحماية الاجتماعية وإدماج الأشخاص المعوقين. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-381 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992 الذي يعدّل ويتمم المرسوم رقم 81-338 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مجلس وطني استشاري لحماية المعوقين وتغيير تسميته وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
3 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يأتي : أولا هدف المجلس وتنظيمه : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار النظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري للحماية الاجتماعية وإدماج الأشخاص المعوقين الذي يدعى في صلب النص “المجلس”. المادة 2: يزود المجلس لأداء المهام المسندة له بموجب المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-381 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه بما يأتي : جمعية عامة، مكتب
- كتابة دائمة أربع (4) لجان. المادة 3 : يكون الممثلون المعينون في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-381 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، أعضاء في الجمعية العامة للمجلس. المادة 4 : يتكون مكتب المجلس من : رئيس المجلس أو ممثله، مدير النشاط الاجتماعي،
- رؤساء اللجان مسؤول الكتابة الدائمة. المادة 5 : تسند كتابة المجلس المديرية النشاط الاجتماعي في الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. المادة 6 : يتكوّن المجلس من أربع (4) لجان تكلف تباعا بما يأتي :
- الوقاية
- الحماية الاجتماعية
- البيئة
- الإدماج والتكوين. المادة 7 : يمكن المجلس، زيادة على اللجان الأربع السالفة الذكر، أن يستعين كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، بخبراء أو يقيم مجموعات عمل أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 79 43 ثانيا عمل أجهزة المجلس : المادة 8 : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها، عند الحاجة، أن تجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلث عدد أعضائها. المادة 9 : يحدّد الرئيس جدول أعمال الجلسات ويرسل الاستدعاءات عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع. المادة 10 : يجب على الرئيس، في حالة تأجيل تاريخ اجتماع أو تغيير جدول الأعمال، أن يشعر الأعضاء بذلك قبل 48 ساعة على الأقل. المادة 11 : تتداول الجمعية العامة للمجلس في كل المسائل التي تتعلق بما يأتي : عمل المجلس والمصادقة على النظام ، الداخلي برنامج نشاطات المجلس السنوية. المادة 12 : إن حضور اجتماعات الجمعية العامة للمجلس إجباري، غير أنه في حالة الغيابات المبررة قانونا يمكن أعضاء المجلس أن يوكلوا تمثيلهم إلى عون ينتمي إلى الهيئة الوصية نفسها. المادة 13 : يجتمع مكتب المجلس بمبادرة من رئيسه كل شهرين (2). المادة 14 : تحدد اللجان خطة عملها تبعا لمخطط أعبائها . يجب ان ترسل خطة الاجتماعات والمحاضر إلى الرئيس وإلى كتابة المجلس. المادة 15 : تعيّن كلّ لجنة من ضمنها رئيسا. وتدوم مدة عضوية رئيس اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد. وإذا وقع مانع للرئيس، تعين اللجنة من ضمنها رئيس الجلسة. المادة 61 : تتوّج أشغال اللجان بإعداد تقارير. وترسل التقارير المذكورة إلى الوزارات المعنية. المادة 17 : تكلّف كتابة المجلس بما يأتي : تسيير الوسائل مسك الوثائق والأرشيف وتحيينها. الوثائق.
- ضمان الإعلام توزيع نسخ المحاضر وأية وثيقة أخرى ضرورية لنشاط المجلس.
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1417 الموافق 23 يناير سنة 1997 حسان العسكري
- قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1417 الموافق 11 مارس سنة 1997، يحدد قائمة الأشغال والأنشطة والخدمات التي تنجزها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، زيادة على مهمتها الرئيسية. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى المرسوم رقم 81-397 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي وبمقتضى المرسوم رقم 87-257 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة وبمقتضى المرسوم رقم 87-258 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الإطارات في الشراقة وإعادة تنظيمها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع / العدد 79 3 شعبان عام 1418 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، علاوة على مهمتها الرئيسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار قائمة الأشغال والأنشطة والخدمات التي تنجزها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحدد قائمة الأشغال والأنشطة والخدمات التي يمكن أن تنجزها المؤسسات العمومية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، زيادة على مهمتها الرئيسية، كما يأتي : 1 - تنظيم المحاضرات والملتقيات والمنتديات والأيام الدراسية واللقاءات المختلفة ذات الطابع العلمي والاقتصادي ، والثقافي 2 - تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى أو تجديد المعلومات لصالح المستخدمين الذين ينتمون إلى قطاعات أخرى 3 تقديم خدمات الإيواء والإطعام لصالح المؤسسات التي تقوم بأنشطة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات أو التي تنظم ملتقيات وأيا ما دراسية ولقاءات مختلفة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1417 الموافق 11 مارس سنة 1997 حسان العسكري عبد القادر بن مبارك الجزائر .