مرسوم رئاسي رقم 97-446 مؤرخ في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد 6 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد 7 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد 9 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 11
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الأول «الإدارة المركزية » الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 نوفمبر سنة 1997 اليمين زروال الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية العنوان التابعة للدولة الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 4.630.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 6.030.000 مجموع القسم الأول 10.660.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 250.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 2.470.000 مجموع القسم الثالث 2.720.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- قانون رقم 97-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.