مرسوم تنفيذي
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمنان تعيين مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. 22
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمنان تعيين مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. 22
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.