مرسوم رئاسي رقم 97-445 مؤرخ في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وسبعة وعشرون مليون دينار (127.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وسبعة وعشرون مليون دينار (127.000.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ..
في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 نوفمبر سنة 1997 اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب وزارة الصحة المخصصة (دج) والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.
المصالح 29.000.000 1.400.000 مجموع القسم الرابع 30.400.000 :
الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني.
العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة الاعتمادات المخصصة (دج) 2.900.000 مجموع القسم الخامس 2.900.000 مجموع العنوان الثالث 33.300.000 والتضامن 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 80.000.000 مجموع القسم السادس 80.000.000 مجموع العنوان الرابع 80.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 113.300.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع للدولة الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات. 5.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة . 6.700.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 2.000.000 مجموع القسم الرابع 13.700.000 مجموع العنوان الثالث. 13.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.700.000 مجموع مجموع الفرع الأول 127.000.000 الاعتمادات المخصصة 127.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- قانون رقم 97-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.