مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر لولاية إيليزي. 17 سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام 17
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر لولاية إيليزي. 17 سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام 17
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.