مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية في ولاية عين تموشنت

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.