مرسوم تنفيذي

مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 ، تتضمن تعينين رؤساء دوائر. 21

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.