قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 25 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 50 دج { 96-80-66 الهاتف : 49-81-66 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها : 50ر دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 25ر0 دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر دج - ثمن النشر ملي اساس 3 دج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 18 و 29 صفر عام 1390 الموافق 24 ه مايو سنة 1970 تتضمن حركة أبريل و موظفين 615 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية . 615 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1390 الموافق 7 مايو سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الأعضاء مختصة لمستخدمى مديرية المواصلات الوطنية السلكية واللاسلكية . 615 قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتعلق ببطاقة رئيس المجلس الشعبي للولاية . 616 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 23 صفر عام 1390 الموافق 29 أبريل سنة 1970 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية • 616 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 29 أبريل سنة
614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1390 ه 1970 يتضمن قائمة الناجحين في مسابقة كتاب الضبط . 617 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 29 أبريل سنة 1970 يتضمن تعيين مساعدى كتاب الضبط ومساعدي المكتب وأعوان المكتب في سلك مستكتبي الضبط . 617 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1390 الموافق 24 أبريل سنة 1970 تمنح بموجبه الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية ( سوناريم ) رخصة استغلال مقالع كسلغور والطين وزارة الداخلية - مديرية الأمن الجهوي للواحات قصد
- استعمالها كمكاتب المصالح الامن بالبلدة المذكورة 623 قرار مؤرخ فى 14 ذي الحجة عام 1389 الموافق 20 فبراير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية شعبة العامر عن قطعة ارض مساحتها 3 هكتارات تقريبا ، تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة «الحق» لاستعمالها لتأسيس ملعب رياضي . 623
- قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1389 الموافق 27 المنظف بولاية وهران .. 618 | فبراير سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن منح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 صفر عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة وامتحان مهنى لتوظيف مفتشين للعمل والشؤون الاجتماعية .. 618 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 ، يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مراقبين ولاية الواحات (مديرية الحماية المدنية والنجدة) الجزء رقم (أ) من مخطط التجزئة للمنطقة الصناعية بحاسي مسعود مساحتها 1850م2 لبناء ثكنة لرجال المطافيء . 624 قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 صادر عن والى المدية ، يتضمن تخصيص فيلا آيلة للدولة كائنة بالبرواقية طريق قصر البخاري القديم ، لصالح وزارة الداخلية - المديرية العامة للامن الوطني لجعلها للعمل والشؤون الاجتماعية .. 621 | محافظة للشرطة . قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1390 الموافق 27 أبريل سنة 1970 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة . 623 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1389 الموافق 21 يناير سنة 1970 صادر عن والي المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالبرواقية بالمكان المسمى « ميدان المحطة » مساحتها هكتاران و 77 آرا و 15 سنتيارا لوزارة التربية الوطنية لازمة لتحويل تكميلية للتعليم التقني الى تكميلية للتعليم الفلاحي 623 قرار مؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1389 الموافق 10 البراير سنة 1970 صادر عن والي الاصنام يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض مساحتها 36 آرا لصالح بلدية وادي الفضة قصد انجاز مشروع مصادق عليه لبناء 20 مسكنا 623 قرار مؤرخ في ه ذي الحجة عام 1389 الموافق 11 البراير سنة 1970 صادر عن والي الواحات يتضمن تخصيص | محلات شركة الشلف سابقا الكائنة بعين أمناس ، لصالح |
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1390 الموافق 23 مارس سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 12 آرا و 5 سنتيارات تابعة للمجموعة الريفية رقم 1 للضاحية القديمة لمدينة تيزي وزو لصالح وزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء مركز لتنشيط الفتيات .. 624
- قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1390 الموافق 23 مارس سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص عقار مبني من أملاك الدولة لصالح وزارة الصحة العمومية ( مديرية الصحة والسكان لولاية الأصنام ) لاستعماله مدرسة شبه طبية . 624 قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 ، صادر عن والى الاوراس يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 33 آرا ، و 52 سنتيارا ، وهي تابعة للمجموعة القروية رقم 21 الكائنة بخنشلة ، لصالح المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لباتنة ، قصد بناء 200 مسكن بمدينة خنشلة 624
الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 615 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 18 و 29 صفر عام 1390 الموافق 24 ابريل و ه مايو سنة 1970 ، تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1390 الموافق 24 أبريل سنة 1970 ، قبلت استقالة السيد على شريف دروة ، مستشار الشؤون الخارجية ، ابتداء من تاريخ 1 فبراير سنة 1970 0 بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1390 الموافق 24 أبريل سنة 1970 ، قبلت استقالة السيد جمال الدين بروقة، مستشار الشؤون الخارجية ، ابتداء من 1 مايو سنة 1970 . بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1390 الموافق 24 أبريل سنة 1970 ، قبلت استقالة السيد محمد عجرود كاتب قنصلى للشؤون الخارجية ، ابتداء من تاريخ 1 مارس سنة 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 عزل السيد مصطفى بوكرب ، الملحق للشؤون الخارجية ، من وزارة الشؤون الخارجية ابتداء من تاريخ 21 نوفمبر سنة 1969 قرار مؤرخ في 290 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ان وزير الشؤون الخارجية ،
- بمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385- الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 6 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد أمير أدريس الجزائري كمدير للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد أمير أدريس الجزائري . مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير ، وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 • عبد العزيز بوتفليقة وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1390 الموافق 7 مايو سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة المستخدمى مديرية المواصلات الوطنية السلكية واللاسلكية ان وزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها | وسيرها ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمحددة بموجبه كيفيات تعيين ممثلى الموظفين لدى اللجان المتساوية الأعضاء . يقرر ما يلى :
616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1390 ه المادة الأولى : تحدث لدى مديرية المواصلات الوطنية السلكية واللاسلكية لجان متساوية الأعضاء مختصة تجاه كل واحد من أسلاك الموظفين التالية :
- الموظفون التقنيون للمواصلات .
- الموظفون التقنيون المتخصصون في المواصلات . المراقبون في المواصلات .
- مفتشو المواصلات المادة 2 : يحدد عدد ممثلى الموظفين وعدد ممثلى الادارة كما يلى : عدد ممثلي الموظفين عدد ممثلى الادارة الأسلاك المرسمون الموظفون التقنيون 3 الموظفون التقنيون المتخصصون المراقبون 3 المفتشون 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1390 الموافق 7 مايو سنة 1970 . عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتعلق ببطاقة رئيس المجلس الشعبي للولاية- ان وزير الداخلية . بمقتضى الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 مايو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ولا سيما المادتان 222 و 223 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 69 88 المؤرخ في 7 ربيع الاول هام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية . وبناء على اقتراح الكاتب العام . يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث بطاقة لرئيس المجلس الشعبي للولاية .. المادة 2 : تثبت هذه البطاقة صفة رئيس المجلس الشعبي | الولاية .. النواب المرسمون النواب 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 المادة 3 : تسلم هذه البطاقة من طرف الوالي لكل رئيس مجلس شعبى للولاية شهرا بعد انتخابه وهو أقصى أجل . المادة 4 : ان مدة صلاحية بطاقة رئيس المجلس الشعبي للولاية مساوية لمدة وكالة المجلس الشعبي للولاية وذلك طبقا لأحكام المادة 7 من قانون الولاية . المادة 5 : تحدد كيفيات اعداد هذه البطاقة بموجب منشور المادة 6 : يجب على رئيس المجلس الشعبي للولاية أن يعيد البطاقة الى الوالى خلال الخمسة عشر يوما التي تلى انهاء مهامه مهما كان سبب ذلك المادة 7 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 8 ربيع الأول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 احمد مدغري وزارة العدل- قرارات مؤرخة في 23 صفر عام 1390 الموافق 29 ابريل سنة 1970 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة فى 23 صفر عام 1390 الموافق 29 أبريل سنة 1970 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط
الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 617 المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، السيدات الآتية أسماؤهن : عبده فاطمة الزهراء ، زوجة بعبوش على ، المولودة في 19 مايو سنة 1942 بمدينة الجزائر الدائرة الثالثة أمكاى حبيبة ، زوجة تهامى على ، المولودة سنة 1933 | بالدار البيضاء ( المغرب ) بقالى الباتول ، زوجة ضيف الله محمد 6 المولودة سمنة 1942 بطنجة ( المغرب ) بوطاهر عائشة ، زوجة شويتى رمضان ، المولودة سنة 1939 ببني حسن ، أقيم وجدة ( المغرب ) بوزكري بختة ، زوجة زقارى العربى ، المولودة في 17 يناير سنة 1934 بمستغانم براخنوفا نادجدة كيريلوفنا ، زوجة تيمولقى جيلالي ، المولودة في 7 نوفمبر سنة 1944 ببرجفالسك ( الاتحاد السوفياتي ) وتدعى من الآن فصاعدا : براخنوفا نادية . كابانيل مقالي مارت دونيز زوجة حميدي مصطفى 6 المولودة في 22 مارس سنة 1936 بمونبيليه ( عمالة هيرو ) فرنسما • داود وداد ، زوجة خلاف على ، المولودة سنة 1951 ببيروت ( لبنان ) ديسون موريسات رولاند ، زوجة زيلال الطاهر ، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1935 بباريس الدائرة 12 ( فرنسا ) هوليين جاكلين جوليان ، زوجة عمرون عمرو 6 المولودة في 31 ديسمبر سنة 1941 بهارنس ( عمالة بادي گالي ) فرنسا خالدي خديجة ، زوجة عبد اللاوى شريف ، المولودة في 8 أبريل سنة 1931 ببني صاف (تلمسان) . مليكة بنت محمد 6 زوجة ابن الدين محمد 6 المولودة في فبراير سنة . 1948 ببني صاف ) تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن الدين مليكة . منقوشي فاطمة ، زوجة بوزيد محمد ، المولودة في 31 مارس سنة 1925 ببني صاف (تلمسان) . مانويل هيلجا كارين ، زوجة جعفر العيد ، المولودة في 15 يوليو سنة 1942 ببيتر فيلد (ألمانيا) . صنهاجي يامنة ، زوجة هامل محمد ، المولودة سنة 1937 بتاونات أقليم فاس ( المغرب ) . السنوسي علجية ، زوجة مختارى صالح ، المولودة في 17 يناير سنة 1931 بسوق الأربعاء ( تونس ) • سوسى خيرة ، زوجة موسى بن ياسين مهدى ، المولودة في 15 يوليو سنة 1937 بسيدي بن عدة ( وهران ) زناسني فاطمة ، زوجة خالدي حسين ، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1949 بالحناية ( تلمسان ) قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 29 أبريل سنة 1970 يتضمن قائمة الناجحين في مسابقة كتاب الضبط بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 39 أبريل سنة 1970 نجح نهائيا في مسابقة كتاب الضبط المترشحون الآتية أسماؤهم وذلك حسب درجة استحقاقهم : أحمد شعبان ، صادق قراري
صالح العطوى ، محمود مباركية ، الحسن داري ، جمال شيعلي عبد القادر عجوط قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 29 أبريل سنة 1970 يتضمن تعيين مساعدى كتاب الضبط ومساعدي المكتب وأعوان المكتب في سلك مستكتبي الضبط بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 29 أبريل سنة 1970 نجح نهائيا في الامتحان المهني المستكتبي الضبط المترشحون الآتية أسماؤهم : فاطمة عبد اللى عبد الحميد جمعة محمد عودية رابع بشوف عبد السلام عبد العزيز محمد فيلالي كمال أبركان محمد الوناس فضيل اسماعيل عطيل العيد قاسمي محمد شريف بن سايح محمد حمادي على بن عبدي بشير حكار محمد بوفنيش ابن على حمايمي فاطمة بوعكريف لونيس حاجي سعدة بن فراجة بشير كركار على بوشارب مولود كواشي فريدة بن ضيف العروسي كريم كمال بن بليدة سعيد العبادي الهادي بركة عبد القادر لومالي ابراهيم بن دالي محند محلبي ابن منصور بلعربي بلقاسم مناصر بشير بن بليدة أحمد نجاري
618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1390 ه العربي بن خرو عبد القادر رزوق مسعود بن يلس بوبكر ركاب محمد بوثلجة سكينة سيفون معمر شايب بلقاسم سوسو . تونسي شلبي عمار سعيدي عبد القادر شريفي بلعرج تواتي أحمد ذباح محمد طالب يوسف جمال دالي مكي زايدي عبد الله دين ساسي زروقي محمد جميل وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1390 الموافق 24 أبريل سنة 1970 تمنح بموجبه الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية ( سوناريم ) رخصة استغلال مقالع كسلغور والطين المنظف بولاية وهران ان وزير الصناعة والطاقة
- بمقتضى المرسوم رقم 55 590 المؤرخ في 20 55 مايو سنة 1955 المتعلق برخص استغلال المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 55 1343 المؤرخ في 12 اكتوبر سنة 1955 والمتضمن نظام الادارة العمومية الخاص بتطبيق المرسوم رقم 55 590 المؤرخ في 20 مايو سنة 1955 والمتعلق برخص استغلال المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-1100 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1956 والمتعلق بنظام الادارة العمومية الخاص بتطبيق المواد 104 و 109 الى 114 من قانون المناجم فيما يخص استغلال المقالع والاتربة والبحث عنها ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-1224 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1960 والمتضمن تطبيق الكتاب الاول من قانون المناجم | على الجزائر ، وبالاخص المواد من 109 الى 119 من هذا القانون، وبمقتضى المرسوم رقم 70 47 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث منطقة خاصة لاستغلال المقالع في ولاية وهران ،
- وبناء على العريضة المؤرخة في 11 رمضان عام 1389 الموافق 21 نوفمبر سنة 1969 والمقدمة من طرف المدير العام للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية ( سوناريم ) الموجود مقرها بالجزائر العاصمة رقم 127 شارع صالح ير عكوير ، يطلب فيها رخصة لاستغلال مقالع كسلغور والطين المنظف لمدة 5 سنوات ، تتضمن مجموع تراب بلديات ولاية وهران ، وبناء على التحقيق العمومي الذي تم ابتداء من تاريخ 25 أكتوبر سنة 1969 الى 24 ديسمبر سنة 1969 في مجموع بلديات ولاية وهران ، وبناء على تقرير مهندسي مصلحة المناجم المؤرخ في 20 فبراير سنة 1970 ،
- وبناء على رأى والى وهران المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية ( سوناريم ) رخصة لاستغلال مقالع كسلغور والطين المنظفة المسماة « رخصة وهران » المشتملة على مجموع ولاية وهران المادة 2 : تحدد الرخصة بمحيط مكون من الحدود الادارية لولاية وهران المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة 5 سنوات ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويعلق بعناية والى وهران في جميع بلديات الولاية . وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1390 الموافق 24 أبريل سنة 1970 0 بلعيد عبد السلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة وامتحان مهنى لتوظيف مفتشين للعمل والشؤون الاجتماعية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ووزير الداخلية 6 بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر
الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 619 عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتمم بموجب المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389
- الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 366 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى العمل والشؤون الاجتماعية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم مسابقة وامتحان مهني للتعيين في وظيفة مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية طبقا للأحكام المحددة بموجب هذا القرار أولا : الأحكام المطبقة على المسابقة : المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر | 20 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير سنة 1970 والناجحين في اختبارات امتحان السنة الأولى من الليسانس في الحقوق ، أو الحائزين شهادة معترف بمعادلتها . المادة 3 : يجب أن ترفق طلبات المشاركة في المسابقة بالأوراق التالية : نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة شخصية للحالة المدنية ، شهادة السوابق القضائية ( الشهادة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادتان طبيتان ، احداهما عن الطب العام ، تشهد بأن المعنى غير مصاب بأى مرض أو عجز لا يتماشى وممارسة الوظائف المطلوبة ، والأخرى عن الأمراض الصدرية ، نسخة طبق الأصل عن الدبلوم ، وعند الاقتضاء ، نسخة طبق الأصل من البطاقة الشخصية للعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- ظرفان يحملان طابعا بريديا وعنوان المترشح ،
- صورتان للهوية . المادة 4 : تشتمل المسابقة التي يرفق برنامجها بهذا | القرار على 5 اختبارات كتابية من بينها اختبار واحد اختياري و اختباران شفاهيان تحتوى الاختبارات الكتابية على : 1 ) دراسة نص تنظيمي عن قانون العمل ، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 ، 2 ) انشاء يتعلق بتطور الآراء والوقائع الاقتصادية أو الاجتماعية ، المدة : 3 ساعات المعامل 3 ، ) انشاء يتعلق حسب اختيار المترشح : اما بالمسائل التاريخية ، واما بالمسائل الجغرافية ، المدة : ساعتان – المعامل 2 ، 4 ) انشاء يتعلق حسب اختيار المترشح بالمسائل ذات الطابع العلمى : كالفيزياء والكيمياء والجبر ، والهندسة والتشريح وعلم وظائف الانسان المدة : ساعتان - المعامل 2 ، ه ) اختبار اختيارى يتعلق بشكل نص عربي ، - المدة : ساعة - المعامل 2 . يحتوى الاختباران الشفاهيان على ما يلى : 1 ) محادثة مع الممتحنين في مواضيع عامة ، المدة : 10 دقائق - المعامل 2 2 ) مناقشة مع أعضاء لجنة الامتحان في المسائل المتعلقة بمهام مفتش العمل والشؤون الاجتماعية ، المعامل 2 . المادة ه : يحدد عدد المناصب المقرر شغلها باثني عشر منصبا (12) ثانياً - الأحكام المطبقة على الامتحان المهني : المادة 6 : يفتح الامتحان المهني لمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية ، البالغين من المعر 40 سنة على الأكثر في أول يناير سنة 1970 ، والذين لهم في نفس التاريخ أقدمية . سنوات من العمل الفعلى في هذا السلك المادة 7 : تحتوى ملفات الترشيح على الوثائق التالية : طلب المشاركة في الامتحان المهني ، نسخة من قرار التعيين ونسخة من محضر التنصيب في مهام مراقب للعمل والشؤون الاجتماعية المادة 8 : يحتوى الامتحان المهني على أربعة اختبارات كتابية من بينها اختبار واحد اختياري و اختباران شفاهيان . تحتوى الاختبارات الكتابية على : 1 ) تحرير تقرير عن تفتيش ، المدة : 3 ساعات المعامل : 3 ، 2 ) شرح نص تنظيمي يتعلق بقانون العمل ، المدة : 3 ساعات المعامل 3 ،
620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1390 ه ) انشاء يتعلق بالجغرافيا الاقتصادية للجزائر ، المدة : ساعتان – المعامل : 2 ، 4 ) اختبار اختيارى يتعلق بشكل نص عربي المدة : ساعة - 6 المعامل 2 . يحتوى الاختباران الشفاهيان على : محادثة في موضوع عام ، المدة : 10 دقائق - المعامل 1،
- تقديم عرض يدوم 10 دقائق مسبق بتحضير مدته : 15 دقيقة يتعلق بالعمل أو بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية للعمل ، المعامل 3 • المادة 9 : يحدد عدد المناصب المقرر شغلها عن طريق الامتحان المهني بأربعة (4) تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 366 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق ته 301 مايو سنة 1968 والمشار اليه أغلاه ثالثاً الأحكام المشتركة المطبقة على المسابقة والامتحان المهني : المادة 10 : يجب أن تبعث أو توضع ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادتين 3 و 7 بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية - مديرية الادارة العامة 28 نهج حسيبة بن
- بو على الجزائر .. يحدد تاريخ اختتام التسجيل بيوم 15 يونيو سنة 1970 المادة 11 : تضبط وتنشر قوائم المترشحين للمسابقة والامتحان المهنى من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 12 : تجرى اختبارات المسابقة والامتحان المهني ابتداء من 6 يوليو سنة 1970 بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ، شارع رافييل ، البانوراما حسين داي المادة 13 : ان كل نقطة ناقصة عن 6 على 20 تؤدى الى الرسوب . المادة 14 : لا تحسب بالنسبة للاختبار الاختيارى سوى النقط التي تفوق المعدل 10 على 20 المادة 15 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير العمل والتوظيف أو ممثله ، مدير العمل والشؤون الاجتماعية لاحدى الولايات يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 16 : يضبط وزير العمل والشؤون الاجتماعية قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة وفي الامتحان المهني المنصوص عليها في المادة الأولى حسب الترتيب المقرر من طرف لجنة الامتحان .. المادة 17 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة والامتحان المهنى بصفة مفتشين متمرنين للعمل والشؤون الاجتماعية ، مع اعتبار ترتيبهم واحتياجات المصلحة ، ويعينون في مختلف الولايات المادة 18 : يستفيد حاملو شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المحدثة بموجب المرسوم رقم 37 66 37 66 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من الاستثناء الخاص بالسن والشهادات ، كما يستفيدون من زيادة في النقط طبقا للأحكام المحددة بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في
- 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتمم بموجب المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمشار اليه أعلاه المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 عن وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية سمير ايملهاين عبد الرحمن كيوان الملحق مسابقة لتوظيف مفتشين للعمل والشؤون الاجتماعية أولا - تطور الآراء والوقائع الاقتصادية أو الاجتماعية : مشاركة النقابات الجزائرية في تطور القضية الوطنية ، اقتصاد مسيطر ، واقتصاد مسيطر عليه ، الواقع الاستعماري 6 التطورات النقابية العالمية دور ومكانة المعظمة الدولية للعمل في حماية العمال ، الانفجار الديموغرافي ) تزايد النسل ) والمشاكل التي تنجم عنه في ميدان التشغيل ،
- ظروف العامل والتنظيم العلمى للعمل ( طايوريزم وسط خانوفيزم ) ثانياً - التاريخ : الحوادث الكبرى المعاصرة : أ ) المغرب العربي : الجزائر من سنة 1830 الى الاستقلال
- استقلال المغرب وتونس •
الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621 ب ) العالم الثالث : الشرق الأوسط من سنة 1945 الى يومنا هذا .
-
- القضية الفلسطينية ، الثورة الصينية ،
- التحريري للفيتنام ، الكفاح- تحرير أفريقيا السوداء ، تطور أمريكا اللاتينية ،-
- الثورة الكوبية • ج ) العالم الاشتراكي : الثورة الروسية لسنة 1917 ،
- ظهور وتطور الديمقراطيات الشعبية في أوربا ، مجلس التعاون الاقتصادي لبلدان شرق أوربا - حلف- فارسوفيا د ) العالم الرأسمالي : محاولة اعادة التنظيم ) مخطط مارشال ، الحلف |
- حلف شرق آسيا ، السوق الاوربية المشتركة ) ، الأطلسي ، نهوض الاقتصاد الياباني ، المعجزة الألمانية- ثالثاً - الجغرافيا : الجغرافيا الطبيعية والاقتصادية للجزائر .-
- الوقود في العالم ، المنتجات المنعشة والسكان في العالم .-
- موارد المياه في افريقيا ، البلدان المنتجة للمواد الأولية .- رابعاً - الاختبارات العلمية : الفيزياء - برنامج قسم الفلسفة ،
- الكيمياء - برنامج القسم الاول من الباكالوريا .
- الجبر - برنامج قسم الفلسفة ، الهندسة - برنامج قسم الفلسفة
- ، برنامج السنة
- التشريح وعلم وظائف الانسان الثالثة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 ، يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مراقبين للعمل والشؤون الاجتماعية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتمم بموجب المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 68-367 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية . يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح مسابقة للتعيين في وظيفة مراقب للعمل والشؤون الاجتماعية ، طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار . المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ 1 يناير سنة 1970 والحاصلين على بكالوريا التعليم الثانوى . المادة 3: يجب أن تصحب طلبات المشاركة في المسابقة بالأوراق التالية : نسخة من شهادة الميلاد ، أو ورقة الحالة المدنية ، شهادة الجنسية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادتان طبيتان ، واحدة من عند طبيب في الطب العام تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عاهة تتعارض والوظائف المترشح لها ، والأخرى من عند اختصاصي في الأمراض الصدرية
- نسخة مطابقة لأصل الشهادة مصادق عليها .
- ، وعند الاقتضاء ، شهادة مطابقة للأصل من مقرر الاعتراف للمعنى بالامر بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ظرفان يحملان طابعين بريديين وعليهما عنوان المترشح ، صورتان للهوية . المادة 4 : تشتمل المسابقة التي برنامجها مرفق بهذا القرار على 5 اختبارات كتابية من بينها اختبار واحد اختياري و اختباران شفاهيان تحتوى الاختبارات الكتابية على : 1 ) اختبار حول موضوع عام ( المدة 3 ساعات - المعامل 3 ) . 2 ) بحث يتناول مسائل القانون الاداري أو التنظيم العام للسلطة العمومية في الجزائر ، المدة 3 ساعات ، المعامل (3 (3).
622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1390 ه ) اختبار يتناول ضرورة حماية العمال ( المدة 3 ساعات المعامل 3 ) . 4 ) اختبار يكون حسب اختيار المترشح ، في التاريخ ، أو الجغرافيا ( المدة ساعتان ، المعامل 2 ) . ه ) اختبار اختيارى فى اللغة العربية يدور حول شكل نص ، المدة ساعة واحدة ، المعامل 2 . ويحتوى الاختباران الشفاهيان على : 1 ) محادثة بين المترشح والممتحنين حول موضوع عام ( المدة ساعة واحدة ، المعامل 2 ) . 2 ) محادثة مع أعضاء اللجنة حول مسائل تتعلق بمراقبة العمل والشؤون الاجتماعية ، المعامل 2 . المادة 5 : يحدد عدد الوظائف التي يجب شغلها ب 35 ، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 68 367 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .. المادة 6 : يجب أن توجه ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه في ظرف مضمون أو تودع بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، مديرية الادارة العامة ، 28 نهج حسيبة بن بوعلى - الجزائر ويحدد تاريخ اختتام التسجيل بيوم 15 يونيو سنة 1970 المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتنشر من طرف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المادة 8 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من يوم 6 يوليو سنة 1970 بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ، بشارع رافاييل البانوراما ، حسين داي - الجزائر • المادة 9 : ان كل علامة تقل عن 6 من 20 تؤدى الى الرسوب . المادة 10 : لا تحسب بالنسبة للاختبار الاختياري الا النقط التي تفوق المعدل 10 . المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير العمل والاستخدام أو ممثله 6
- مفتش قسمي ،
- مدير العمل والشؤون الاجتماعية 6 لاحدى الولايات يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 12 : يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المشار اليها في المادة الاولى ، حسب الترتيب المعد من طرف اللجنة المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمراقبين متمرنين للعمل والشؤون الاجتماعية ويعينون في مختلف الولايات حسب جدول الترتيب وحاجة المصلحة • المادة 14 : يستفيد من لهم شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المحدثة بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 من الاستثناءات المتعلقة بالسن والشهادات ومن زيادة في النقط ، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 عن وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية سمير ايملهاين عبد الرحمن كيوان الملحق مسابقة لتوظيف مراقبين للعمل والشؤون الاجتماعية أولا - القانون الادارى وتنظيم السلطات العمومية في الجزائر : سلم مختلف المقاييس القانونية الحالية في الجزائر ، مختلف مصادر القانون الإدارى المعمول به حاليا في الجزائر ، الاصلاحات الادارية المختلفة في الجزائر منذ الاستقلال. القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية .. الادارة المركزية المجلس التنفيذي للولاية .
- المجلس التنفيذي للتجارة . ثانياً - حماية العمال : لمصدر قانون العمل . تاريخ الثورات الاجتماعية . حظر العمل ( الأسباب المعنوية والأسباب الطبيعية وتحديد السن ) مغزاه ومداه حماية قدماء المجاهدين في العمل ، تبريراتها شروط الوقاية من أحداث العمل ومكافحة الأمراض- المهنية ، مزاياها ونواقصها •
- الهيئات الأقليمية والمنظمات المهنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ثالثاً - التاريخ
- تاريخ الجزائر من سنة 1830 الى الاستقلال .
الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1390 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623
- الثورات الرئيسية في العالم من القرن التاسع عشر الى يومنا هذا …
- الحرب العالمية الثانية ونتائجها .. رابعة - الجغرافيا
- الجغرافيا الطبيعية والاقتصادية للمغرب العربي .. قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1390 الموافق 27 أبريل سنة 1970 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1390 الموافق 27 أبريل سنة 1970 ، اعتمد السيد عبد الرحمن عاشق كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة ، لفترة جديدة مدتها سنتان ، ابتداء من تاريخ 1 مارس سنة 1970 .. قرارات الولاة قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1389 الموافق 21 يناير سنة 1970 صادر عن والي المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالبرواقية بالمكان المسمى « ميدان المحطة » مساحتها هكتاران و 77 آرا و 15 سنتيارا لوزارة التربية | الوطنية لازمة لتحويل تكميلية للتعليم التقني الى تكميلية للتعليم الفلاحي بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1389 الموافق 21 يناير سنة 1970 صادر عن والى المدية خصصت قطعة أرض كائنة بالبرواقية بالمكان المسمى « ميدان المحطة ، مكونة من المجموعة رقم 12 و 14 و 35 من مخطط تراب البرواقية مساحتها هكتاران و 77 آرا و 15 سنتيارا لصالح وزارة التربية الوطنية من أجل تحويل تكميلية للتعليم التقنى الى تكميلية للتعليم الفلاحي ، وزيادة على ذلك فان القطعة المذكورة محددة بعلامة في المخطط المرفق بأصل هذا القرار . قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1389 الموافق 10 فبراير سنة 1970 صادر عن والي الاصنام يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض مساحتها 36 آرا لصالح بلدية وادي الفضة قصد انجاز مشروع مصادق عليه لبناء 20 مسكنا بموجب قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1389 الموافق 10 فبراير سنة 1970 صادر عن والى الأصنام تم التنازل عن قطعة أرض مساحتها 36 آرا تابعة للمجموعة رقم 13 من رسم التجزئة لوادى الفضة ، وذلك بعد المداولة رقم 35 للمجلس الشعبي لبلدية وادى الفضة ، بتاريخ 26 يونيو سنة 1969 ، لأجل بناء عشرين ( 20 ) مسكنا طبقا للبرنامج المصادق عليه • وقد حددت القطعة المذكورة بوضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في ه ذي الحجة عام 1389 الموافق 11 فبراير سنة 1970 صادر عن والي الواحات يتضمن تخصيص محلات شركة الشلف سابقا الكائنة بعين أمناس ، لصالح وزارة الداخلية - مديرية الامن الجهوي للواحات - قصد استعمالها كمكاتب المصالح الامن بالبلدة المذكورة بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1389 الموافق 11 فبراير سنة 1970 صادر عن والى الواحات خصصت محلات شركة الشلف سابقا الكائنة بعين أمناس والمشغولة حاليا لصالح وزارة الداخلية - مديرية الامن الجهوي للواحات لاستعمالها مكاتب المصالح الامن الجهوى بالواحات ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1389 الموافق 20 فبراير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية شعبة العامر عن قطعة ارض مساحتها 3 هكتارات تقريبا ، تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة ((الحق) لاستعمالها لتأسيس ملعب رياضي بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1389 الموافق 20 فبراير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو تم التنازل لبلدية شعبة العامر ، دائرة برج منايل ، عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 3 هكتارات تقريبا ، تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة « الحق » وذلك بعد المداولة رقم 45 للمجلس الشعبي البلدى لشعبة العامر بتاريخ 14 مارس سنة 1969 لاستعمالها لتأسيس ملعب رياضي وقد حددت القطعة المذكورة بوضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه •
624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1390 ه قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1389 الموافق 27 فبراير سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن منح ولاية الواحات مديرية الحماية المدنية والنجدة الجزء رقم ((أ)) من مخطط التجزئة للمنطقة الصناعية بحاسي مسعود مساحتها 1850م2 لبناء ثكنة لرجال المطافي
- بموجب قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1389 الموافق 27 فبراير سنة 1970 صادر عن والى الواحات منحت ولاية الواحات ( مديرية الحماية المدنية والنجدة ) الجزء رقم 7«أ» من مخطط التجزئة للمنطقة الصناعية بحاسي مسعود مساحته 1850م2 قصد استعماله ثكنة لرجال المطافيء لهذه المدينة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه لصالح وزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء مركز لتنشيط الفتيات بتيزي وزو وقد حددت القطعة المذكورة بوضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه • قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1390 الموافق 23 مارس سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص عقار مبني من املاك الدولة لصالح وزارة الصحة العمومية مديرية الصحة والسكان لولاية (الاصنام لاستعماله مدرسة شبه طبية بموجب قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1390 الموافق 23 مارس سنة 1970 صادر عن والى الأصنام خصص لصالح قرار مؤرخ فى 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس | وزارة الصحة العمومية ( مديرية الصحة والسكان لولاية سنة 1970 صادر عن والى المدية ، يتضمن تخصيص فيلا | آيلة للدولة كائنة بالبرواقية طريق قصر البخاري القديم ، لصالح وزارة الداخلية - المديرية العامة للامن الوطني لجعلها محافظة للشرطة بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 صادر عن والى المدية خصصت فيلا ، ملكا للدولة » كائنة بالبرواقية ، طريق قصر البخاري القديم ، لصالح وزارة الداخلية ( المديرية العامة للأمن الوطني) لجعلها محافظة للشرطة ، كما أن العقار المذكور موضح أكثر في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1390 الموافق 23 مارس سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 12 آرا و ه سنتيارات تابعة | للمجموعة الريفية رقم 1 للضاحية القديمة المدينة تيزي وزو لصالح وزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء مركز لتنشيط الفتيات بموجب قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1390 الموافق 23 مارس سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو خصصت قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 12 آرا و 5 سنتيارات تابعه للمجموعة الريفية رقم 1 للضاحية القديمة لمدينة تيزي وزو | الأصنام ( عقار مبنى كائن بالأصنام شارع الجمهورية الجزائرية وزاويتي نهج ابن رشد و نهج المقاومة لاستعماله كمدرسة شبه - طبية . وقد حدد العقار المذكور بوضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه • قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 ، صادر عن والى الاوراس يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 33 آرا ، و 52 سنتيارا ، وهي تابعة للمجموعة القروية رقم 21 الكائنة بخنشلة ، لصالح المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لباتنة ، قصد بناء 200 مسكن بمدينة خنشلة بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 6 صادر عن والى الأوراس ، تم التنازل مجانا ، لصالح المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لباتية بعد المداولة رقم 004 المؤرخة في 30 أبريل سنة 6 1969 عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة كائنة بخنشلة مساحتها هكتار واحد ، و 33 آرا و 52 سنتيارا وهي تابعة للمجموعة القروية رقم 21 من مخطط مدينة خنشلة وتخصص لبناء 200 مسكن بالمدينة المذكورة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر