قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1390 الموافق 7 مايو سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الأعضاء مختصة لمستخدمى مديرية المواصلات الوطنية السلكية واللاسلكية . 615
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى مديرية المواصلات الوطنية السلكية واللاسلكية لجان متساوية الأعضاء مختصة تجاه كل واحد من أسلاك الموظفين التالية :
- الموظفون التقنيون للمواصلات .
- الموظفون التقنيون المتخصصون في المواصلات .
المراقبون في المواصلات .
- مفتشو المواصلات
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد ممثلى الموظفين وعدد ممثلى الادارة كما يلى :
عدد ممثلي الموظفين عدد ممثلى الادارة الأسلاك المرسمون الموظفون التقنيون 3 الموظفون التقنيون المتخصصون المراقبون 3 المفتشون 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1390 الموافق 7 مايو سنة 1970 .
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.