قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 صادر عن والى المدية ، يتضمن تخصيص فيلا آيلة للدولة كائنة بالبرواقية طريق قصر البخاري القديم ، لصالح وزارة الداخلية - المديرية العامة للامن الوطني لجعلها للعمل والشؤون الاجتماعية 621 محافظة للشرطة
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 صادر عن والى المدية ، يتضمن تخصيص فيلا آيلة للدولة كائنة بالبرواقية طريق قصر البخاري القديم ، لصالح وزارة الداخلية - المديرية العامة للامن الوطني لجعلها للعمل والشؤون الاجتماعية 621 محافظة للشرطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.