قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 ، يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مراقبين ولاية الواحات (مديرية الحماية المدنية والنجدة) الجزء رقم (أ) من مخطط التجزئة للمنطقة الصناعية بحاسي مسعود مساحتها 1850م2 لبناء ثكنة لرجال المطافيء . 624
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة للتعيين في وظيفة مراقب للعمل والشؤون الاجتماعية ، طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ 1 يناير سنة 1970 والحاصلين على بكالوريا التعليم الثانوى .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تصحب طلبات المشاركة في المسابقة بالأوراق التالية :
نسخة من شهادة الميلاد ، أو ورقة الحالة المدنية ، شهادة الجنسية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادتان طبيتان ، واحدة من عند طبيب في الطب العام تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عاهة تتعارض والوظائف المترشح لها ، والأخرى من عند اختصاصي في الأمراض الصدرية
- نسخة مطابقة لأصل الشهادة مصادق عليها .
- ، وعند الاقتضاء ، شهادة مطابقة للأصل من مقرر الاعتراف للمعنى بالامر بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ظرفان يحملان طابعين بريديين وعليهما عنوان المترشح ، صورتان للهوية .
المادة 4
فتح المادةتشتمل المسابقة التي برنامجها مرفق بهذا القرار على 5 اختبارات كتابية من بينها اختبار واحد اختياري و اختباران شفاهيان تحتوى الاختبارات الكتابية على :
1 ) اختبار حول موضوع عام ( المدة 3 ساعات - المعامل 3 ) .
2 ) بحث يتناول مسائل القانون الاداري أو التنظيم العام للسلطة العمومية في الجزائر ، المدة 3 ساعات ، المعامل (3 (3). 622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1390 ه ) اختبار يتناول ضرورة حماية العمال ( المدة 3 ساعات المعامل 3 ) .
4 ) اختبار يكون حسب اختيار المترشح ، في التاريخ ، أو الجغرافيا ( المدة ساعتان ، المعامل 2 ) .
ه ) اختبار اختيارى فى اللغة العربية يدور حول شكل نص ، المدة ساعة واحدة ، المعامل 2 .
ويحتوى الاختباران الشفاهيان على :
1 ) محادثة بين المترشح والممتحنين حول موضوع عام ( المدة ساعة واحدة ، المعامل 2 ) .
2 ) محادثة مع أعضاء اللجنة حول مسائل تتعلق بمراقبة العمل والشؤون الاجتماعية ، المعامل 2 .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الوظائف التي يجب شغلها ب 35 ، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 68 367 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ..
المادة 6
فتح المادةيجب أن توجه ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه في ظرف مضمون أو تودع بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، مديرية الادارة العامة ، 28 نهج حسيبة بن بوعلى - الجزائر ويحدد تاريخ اختتام التسجيل بيوم 15 يونيو سنة 1970
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتنشر من طرف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 8
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة ابتداء من يوم 6 يوليو سنة 1970 بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ، بشارع رافاييل البانوراما ، حسين داي - الجزائر •
المادة 9
فتح المادةان كل علامة تقل عن 6 من 20 تؤدى الى الرسوب .
المادة 10
فتح المادةلا تحسب بالنسبة للاختبار الاختياري الا النقط التي تفوق المعدل 10 .
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير العمل والاستخدام أو ممثله 6
- مفتش قسمي ،
- مدير العمل والشؤون الاجتماعية 6 لاحدى الولايات يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المشار اليها في المادة الاولى ، حسب الترتيب المعد من طرف اللجنة
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمراقبين متمرنين للعمل والشؤون الاجتماعية ويعينون في مختلف الولايات حسب جدول الترتيب وحاجة المصلحة •
المادة 14
فتح المادةيستفيد من لهم شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المحدثة بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 من الاستثناءات المتعلقة بالسن والشهادات ومن زيادة في النقط ، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ..
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 عن وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية سمير ايملهاين عبد الرحمن كيوان الملحق مسابقة لتوظيف مراقبين للعمل والشؤون الاجتماعية أولا - القانون الادارى وتنظيم السلطات العمومية في الجزائر :
سلم مختلف المقاييس القانونية الحالية في الجزائر ، مختلف مصادر القانون الإدارى المعمول به حاليا في الجزائر ، الاصلاحات الادارية المختلفة في الجزائر منذ الاستقلال.
القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية ..
الادارة المركزية المجلس التنفيذي للولاية .
- المجلس التنفيذي للتجارة .
ثانياً - حماية العمال :
لمصدر قانون العمل .
تاريخ الثورات الاجتماعية .
حظر العمل ( الأسباب المعنوية والأسباب الطبيعية وتحديد السن ) مغزاه ومداه حماية قدماء المجاهدين في العمل ، تبريراتها شروط الوقاية من أحداث العمل ومكافحة الأمراض - المهنية ، مزاياها ونواقصها •
- الهيئات الأقليمية والمنظمات المهنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ثالثاً - التاريخ
- تاريخ الجزائر من سنة 1830 الى الاستقلال .
الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1390 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623
- الثورات الرئيسية في العالم من القرن التاسع عشر الى يومنا هذا ...
- الحرب العالمية الثانية ونتائجها ..
رابعة - الجغرافيا
- الجغرافيا الطبيعية والاقتصادية للمغرب العربي ..
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-367
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.