قرار

قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 ، صادر عن والى الاوراس يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 33 آرا ، و 52 سنتيارا ، وهي تابعة للمجموعة القروية رقم 21 الكائنة بخنشلة ، لصالح المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لباتنة ، قصد بناء 200 مسكن بمدينة خنشلة 624

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.