قرار

قرار مؤرخ فى 14 ذي الحجة عام 1389 الموافق 20 فبراير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية شعبة العامر عن قطعة ارض مساحتها 3 هكتارات تقريبا ، تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة «الحق» لاستعمالها لتأسيس ملعب رياضي . 623

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.