قرار

قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1390 الموافق 23 مارس سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص عقار مبني من أملاك الدولة لصالح وزارة الصحة العمومية ( مديرية الصحة والسكان لولاية الأصنام ) لاستعماله مدرسة شبه طبية . 624

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.