قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 صفر عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة وامتحان مهنى لتوظيف مفتشين للعمل والشؤون الاجتماعية 618
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة وامتحان مهني للتعيين في وظيفة مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية طبقا للأحكام المحددة بموجب هذا القرار أولا : الأحكام المطبقة على المسابقة :
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر | 20 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير سنة 1970 والناجحين في اختبارات امتحان السنة الأولى من الليسانس في الحقوق ، أو الحائزين شهادة معترف بمعادلتها .
المادة 3
فتح المادةيجب أن ترفق طلبات المشاركة في المسابقة بالأوراق التالية :
نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة شخصية للحالة المدنية ، شهادة السوابق القضائية ( الشهادة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادتان طبيتان ، احداهما عن الطب العام ، تشهد بأن المعنى غير مصاب بأى مرض أو عجز لا يتماشى وممارسة الوظائف المطلوبة ، والأخرى عن الأمراض الصدرية ، نسخة طبق الأصل عن الدبلوم ، وعند الاقتضاء ، نسخة طبق الأصل من البطاقة الشخصية للعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- ظرفان يحملان طابعا بريديا وعنوان المترشح ،
- صورتان للهوية .
المادة 4
فتح المادةتشتمل المسابقة التي يرفق برنامجها بهذا | القرار على 5 اختبارات كتابية من بينها اختبار واحد اختياري و اختباران شفاهيان تحتوى الاختبارات الكتابية على :
1 ) دراسة نص تنظيمي عن قانون العمل ، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 ،
2 ) انشاء يتعلق بتطور الآراء والوقائع الاقتصادية أو الاجتماعية ، المدة : 3 ساعات المعامل 3 ، ) انشاء يتعلق حسب اختيار المترشح :
اما بالمسائل التاريخية ، واما بالمسائل الجغرافية ، المدة : ساعتان – المعامل 2 ،
4 ) انشاء يتعلق حسب اختيار المترشح بالمسائل ذات الطابع العلمى : كالفيزياء والكيمياء والجبر ، والهندسة والتشريح وعلم وظائف الانسان المدة : ساعتان - المعامل 2 ،
ه ) اختبار اختيارى يتعلق بشكل نص عربي ، - المدة :
ساعة - المعامل 2 .
يحتوى الاختباران الشفاهيان على ما يلى :
1 ) محادثة مع الممتحنين في مواضيع عامة ، المدة : 10 دقائق - المعامل 2
2 ) مناقشة مع أعضاء لجنة الامتحان في المسائل المتعلقة بمهام مفتش العمل والشؤون الاجتماعية ، المعامل 2 .
المادة ه : يحدد عدد المناصب المقرر شغلها باثني عشر منصبا (12) ثانياً - الأحكام المطبقة على الامتحان المهني :
المادة 6
فتح المادةيفتح الامتحان المهني لمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية ، البالغين من المعر 40 سنة على الأكثر في أول يناير سنة 1970 ، والذين لهم في نفس التاريخ أقدمية .
سنوات من العمل الفعلى في هذا السلك
المادة 7
فتح المادةتحتوى ملفات الترشيح على الوثائق التالية :
طلب المشاركة في الامتحان المهني ، نسخة من قرار التعيين ونسخة من محضر التنصيب في مهام مراقب للعمل والشؤون الاجتماعية
المادة 8
فتح المادةيحتوى الامتحان المهني على أربعة اختبارات كتابية من بينها اختبار واحد اختياري و اختباران شفاهيان .
تحتوى الاختبارات الكتابية على :
1 ) تحرير تقرير عن تفتيش ، المدة : 3 ساعات المعامل : 3 ،
2 ) شرح نص تنظيمي يتعلق بقانون العمل ، المدة : 3 ساعات المعامل 3 ، 620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1390 ه ) انشاء يتعلق بالجغرافيا الاقتصادية للجزائر ، المدة :
ساعتان – المعامل : 2 ،
4 ) اختبار اختيارى يتعلق بشكل نص عربي المدة :
ساعة - 6 المعامل 2 .
يحتوى الاختباران الشفاهيان على :
محادثة في موضوع عام ، المدة : 10 دقائق - المعامل 1، - تقديم عرض يدوم 10 دقائق مسبق بتحضير مدته : 15 دقيقة يتعلق بالعمل أو بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية للعمل ، المعامل 3 •
المادة 9
فتح المادةيحدد عدد المناصب المقرر شغلها عن طريق الامتحان المهني بأربعة (4) تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 366 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق ته 301 مايو سنة 1968 والمشار اليه أغلاه ثالثاً الأحكام المشتركة المطبقة على المسابقة والامتحان المهني :
المادة 10
فتح المادةيجب أن تبعث أو توضع ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادتين 3 و 7 بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية - مديرية الادارة العامة 28 نهج حسيبة بن - بو على الجزائر ..
يحدد تاريخ اختتام التسجيل بيوم 15 يونيو سنة 1970
المادة 11
فتح المادةتضبط وتنشر قوائم المترشحين للمسابقة والامتحان المهنى من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 12
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة والامتحان المهني ابتداء من 6 يوليو سنة 1970 بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ، شارع رافييل ، البانوراما حسين داي
المادة 13
فتح المادةان كل نقطة ناقصة عن 6 على 20 تؤدى الى الرسوب .
المادة 14
فتح المادةلا تحسب بالنسبة للاختبار الاختيارى سوى النقط التي تفوق المعدل 10 على 20
المادة 15
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير العمل والتوظيف أو ممثله ، مدير العمل والشؤون الاجتماعية لاحدى الولايات يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 16
فتح المادةيضبط وزير العمل والشؤون الاجتماعية قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة وفي الامتحان المهني المنصوص عليها في المادة الأولى حسب الترتيب المقرر من طرف لجنة الامتحان ..
المادة 17
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة والامتحان المهنى بصفة مفتشين متمرنين للعمل والشؤون الاجتماعية ، مع اعتبار ترتيبهم واحتياجات المصلحة ، ويعينون في مختلف الولايات
المادة 18
فتح المادةيستفيد حاملو شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المحدثة بموجب المرسوم رقم 37 66 37 66 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من الاستثناء الخاص بالسن والشهادات ، كما يستفيدون من زيادة في النقط طبقا للأحكام المحددة بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في - 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتمم بموجب المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمشار اليه أعلاه
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 عن وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية سمير ايملهاين عبد الرحمن كيوان الملحق مسابقة لتوظيف مفتشين للعمل والشؤون الاجتماعية أولا - تطور الآراء والوقائع الاقتصادية أو الاجتماعية :
مشاركة النقابات الجزائرية في تطور القضية الوطنية ، اقتصاد مسيطر ، واقتصاد مسيطر عليه ، الواقع الاستعماري 6 التطورات النقابية العالمية دور ومكانة المعظمة الدولية للعمل في حماية العمال ، الانفجار الديموغرافي ) تزايد النسل ) والمشاكل التي تنجم عنه في ميدان التشغيل ،
- ظروف العامل والتنظيم العلمى للعمل ( طايوريزم وسط خانوفيزم ) ثانياً - التاريخ : الحوادث الكبرى المعاصرة :
أ ) المغرب العربي :
الجزائر من سنة 1830 الى الاستقلال
- استقلال المغرب وتونس • الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621
ب ) العالم الثالث :
الشرق الأوسط من سنة 1945 الى يومنا هذا . -
- القضية الفلسطينية ، الثورة الصينية ،
- التحريري للفيتنام ، الكفاح - تحرير أفريقيا السوداء ، تطور أمريكا اللاتينية ، -
- الثورة الكوبية •
ج ) العالم الاشتراكي :
الثورة الروسية لسنة 1917 ،
- ظهور وتطور الديمقراطيات الشعبية في أوربا ، مجلس التعاون الاقتصادي لبلدان شرق أوربا - حلف - فارسوفيا
د ) العالم الرأسمالي :
محاولة اعادة التنظيم ) مخطط مارشال ، الحلف |
- حلف شرق آسيا ، السوق الاوربية المشتركة ) ، الأطلسي ، نهوض الاقتصاد الياباني ، المعجزة الألمانية - ثالثاً - الجغرافيا :
الجغرافيا الطبيعية والاقتصادية للجزائر . -
- الوقود في العالم ، المنتجات المنعشة والسكان في العالم . -
- موارد المياه في افريقيا ، البلدان المنتجة للمواد الأولية . - رابعاً - الاختبارات العلمية :
الفيزياء - برنامج قسم الفلسفة ،
- الكيمياء - برنامج القسم الاول من الباكالوريا .
- الجبر - برنامج قسم الفلسفة ، الهندسة - برنامج قسم الفلسفة
- ، برنامج السنة
- التشريح وعلم وظائف الانسان الثالثة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-366
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.