قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتعلق ببطاقة رئيس المجلس الشعبي للولاية . 616
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بطاقة لرئيس المجلس الشعبي للولاية ..
المادة 2
فتح المادةتثبت هذه البطاقة صفة رئيس المجلس الشعبي | الولاية ..
النواب المرسمون النواب 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةتسلم هذه البطاقة من طرف الوالي لكل رئيس مجلس شعبى للولاية شهرا بعد انتخابه وهو أقصى أجل .
المادة 4
فتح المادةان مدة صلاحية بطاقة رئيس المجلس الشعبي للولاية مساوية لمدة وكالة المجلس الشعبي للولاية وذلك طبقا لأحكام المادة 7 من قانون الولاية .
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات اعداد هذه البطاقة بموجب منشور
المادة 6
فتح المادةيجب على رئيس المجلس الشعبي للولاية أن يعيد البطاقة الى الوالى خلال الخمسة عشر يوما التي تلى انهاء مهامه مهما كان سبب ذلك
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 8 ربيع الأول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 احمد مدغري وزارة العدل -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.