قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1389 الموافق 21 يناير سنة 1970 صادر عن والي المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالبرواقية بالمكان المسمى « ميدان المحطة » مساحتها هكتاران و 77 آرا و 15 سنتيارا لوزارة التربية الوطنية لازمة لتحويل تكميلية للتعليم التقني الى تكميلية للتعليم الفلاحي 623
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.