قرار

قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1390 الموافق 24 أبريل سنة 1970 تمنح بموجبه الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية ( سوناريم ) رخصة استغلال مقالع كسلغور والطين وزارة الداخلية - مديرية الأمن الجهوي للواحات قصد - استعمالها كمكاتب المصالح الامن بالبلدة المذكورة 623

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
  • مرسوم رقم 55-590
  • مرسوم رقم 55-1343
  • مرسوم رقم 56-1100
  • مرسوم رقم 60-1224
  • مرسوم رقم 70-47

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.