قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1390 الموافق 24 أبريل سنة 1970 تمنح بموجبه الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية ( سوناريم ) رخصة استغلال مقالع كسلغور والطين وزارة الداخلية - مديرية الأمن الجهوي للواحات قصد - استعمالها كمكاتب المصالح الامن بالبلدة المذكورة 623
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية ( سوناريم ) رخصة لاستغلال مقالع كسلغور والطين المنظفة المسماة « رخصة وهران » المشتملة على مجموع ولاية وهران
المادة 2
فتح المادةتحدد الرخصة بمحيط مكون من الحدود الادارية لولاية وهران
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة 5 سنوات ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويعلق بعناية والى وهران في جميع بلديات الولاية .
وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1390 الموافق 24 أبريل سنة 1970 0 بلعيد عبد السلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 55-590
- مرسوم رقم 55-1343
- مرسوم رقم 56-1100
- مرسوم رقم 60-1224
- مرسوم رقم 70-47
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.