قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاشغال العمومية والبناء في ولاية بورج بوعريريج. 60
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 33 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية تيارت وا والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للهندسة الريفية.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه «مقاولة الهندسة الريفية لولاية تيسمسيلت وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة تيسمسيلت ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المراقبة والمتابعة، حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجازا وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الهندسة الريفية.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيسمسيلت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 | المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 | مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. 60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه المادة و : يكلف والى تيسمسيلت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984.
وزير الداخلية والجماعات وزير التعمير والبناء المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله -6 وبناء على المداولة رقم 12 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.