قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 29 المؤرخة فى 3 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لصيانة الممتلكات الجاهزة بالشلف 69 64
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات | ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الولي ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 65 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير.
و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 | الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية و تنظيمها وسيرها و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بناء على المداولة رقم 29 المؤرخة في 3 يوليو سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف.
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 29 المؤرخة في 3 يوليو سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية الشلف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لصيانة الممتلكات الجاهزة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه، «مقاولة صيانة الممتلكات الجاهزة لولاية الشلف».
الفروع لولاية الشلف وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة فى مدينة الشلف ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المراقبة والمتابعة، حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز كل عمليات صيانة الممتلكات الجاهزة.
المادة 5
فتح المادةتمار س المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الشلف ويمكنها ان تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى بعد موافقة السلطة.
الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى الشلف بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984.
وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.