قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يتضمن تمديد الاجل المنصوص عليه في المادة 14 من المرسوم رقم 78-152 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين للعمل. 50
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاشغال | الأولى أعلاه «مقاولة الاشغال العمومية والبناء في العمومية والبناء في ولاية برج بوعريريج ..
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما | في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة | 1983 ، الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | المحلية وتنظيمها وسيرها، ولاية برج بوعريريج وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة برج بوعريريج ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المراقبة والمتابعة، حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المؤسسة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز الاشغال العمومية والبناء.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية برج بوعريريج ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 61
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والى برج بوعريريج بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1405 | الموافق 8 ديسمبر سنة .1984 وزير الداخلية والجماعات وزير التعمير والبناء المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.