مرسوم رقم 85-07
مرسوم رقم 85-07 مؤرخ في 27 ربيع الثانى عام
المادة الأولى
فتح المادةيمدد الى 31 ديسمبر سنة 1985 الاجل المنصوص عليه في المادة 14 من المرسوم رقم 78-152 المؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للعمل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الجزائرية الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.