قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 45 المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشبى الولائي في سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الكهربة الريفية والحضرية في سكيكدة. 67
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 45 المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى في سكيكدة والمتعلقة بانشاء مقاولة لأشغال الكهربة الريفية والحضرية.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة اشغال الكهربة الريفية والحضرية في ولاية سكيكدة وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة سكيكدة وممكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المراقبة والمتابعة، حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الكهربة ذات التوتر المتوسط والمنخفض.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سكيكدة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي | طبقا لأحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 الولائي في سكيكدة. 44 - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. 68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه المادة و : يكلف والى سكيكدة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984.
وزير الداخلية وزير الطاقة والصناعات | والجماعات المحلية الكيماوية والبتروكيماوية محمد يعلى بلقاسم نابي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 85-378
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 83-545
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.