قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة 2010، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية سوق أهراس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، تصنف الطرق المصنفة سابقا ضمن صنف " الطرق البلدية " في صنف " الطرق الولائية "
وتعيّن بالترقيم الجديد المبيّن أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدّد الطرق البلدية المعنية، كما يأتي :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 20 ( ن.ك 187 + 000 ) والطريق الوطني رقم 81 ( ن.ك 149 + 000 )، والبالغ طوله 37,000 كلم، " كطريق ولائي رقم 30 ."
2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 81 ( ن.ك 140 + 000 ) والطريق الولائي رقم 01 ( ن.ك 15 + 000 )، والبالغ طوله 22,000 كلم، " كطريق ولائي رقم 30 ."
3 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 01 ( ن.ك 24 + 000 ) وأولاد عباس، والبالغ طوله 8,000 كلم، " كطريق ولائي رقم 30 ."
تقع نقطة البداية الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) لمجمل الطريق الولائي رقم 30 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 20 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 67 + 000 ) بأولاد عباس.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة .2010 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية والجماعات المحلية عمار غول نور الدين زرهوني المدعو يزيد مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.