قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة 2010، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية وبعض الطرق غير المصنفة ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية جيجل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل، والمذكور أعلاه، تصنف الطرق المصنفة سابقا ضمن صنف " الطرق البلدية " والطرق غير المصنفة في صنف " الطرق الولائية " وتعيّن بالترقيم الجديد المبيّن أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدّد الطرق البلدية المعنية، كما يأتي :
1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 43 ( ن.ك 61 + 100 ) والطريق الولائي رقم 150 ( بني أحمد ) المار بحي العقابي، والبالغ طوله 7,500 كلم، " كطريق ولائي رقم 151 ." 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نق طة تقاط عه مع الطريق الوط ني رقم 43 (ن.ك 61 + 100 ) ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 7 + 500 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .150
2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 01 الرابط ب ين م قر ب ل دي ة ق اوس والط ريق الوط ني رقم 77 (ن.ك 8 + 100 ) مرورا بشادية وبوهلال، والبالغ طوله 6,800 كلم، " كطريق ولائي رقم 153 ."
تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند مقر ب لدية قاوس ون هايته الكي لومتري ة (ن.ك 6 + 800 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 77 ( ن.ك 8 + 100 .)
3 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 14 الرابط بين الطريق الوطني رقم 77 ( ن.ك 30 + 700 ) والطريق الوط ني رقم 77 ( ن.ك 49 + 300 ) مرورا ببودري عة بن ياجيس،، والبالغ طوله 17,500 كلم، " كطريق ولائي رقم 03 ."
تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نق ط ة تق اط ع ه مع ال ط ري ق ال وط ني رقم 77 (ن.ك 30 + 700 ) ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 17 + 500 ) ع ند نقطة تق اط عه مع ال ط ريق ال وطني رقم 77 (ن.ك 49 + 300 .)
4 - يصنف ويرقم جزء الطريق المتمثل في المسار القديم للطريق الوطني رقم 43، الرابط بين الطريق الوطني رقم 77 ( ن.ك 0 + 750 ) والطريق الولائي رقم 147 ( ن.ك 0 + 100 ) مرورا بتاسوست، والبالغ طوله 8,500 كلم، " كطريق ولائي رقم 147 امتدادا للطريق الولائي رقم 147 الموجود.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) لمجمل الطريق الولائي رقم 147 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 77 ( ن.ك 0 + 750 ) ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 14 + 500 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 135 بالطاهير.
5 - يصنف ويرقم جزء الطريق المتمثل في المسار القديم للطريق الوطني رقم 43، الرابط بين الطريق الوطني رقم 43 ( ن.ك 73 + 900 مفترق الطرق بازول ) والطريق الوطني رقم 43 ( ن.ك 78 + 100 مفترق الطرق القنار نشفي غرب ) مرورا ببازول وجيمار، والبالغ طوله 6,500 كلم، " كطريق ولائي رقم 149 ." / العدد 17 28 ربيع الأول عام 1431 ه 14 مارس سنة 2010 م تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) ع ند نق طةتق اط عه مع الط ريق ال وط ني رقم 43 (ن.ك 73 + 900 ) ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 6 + 500 )، عند نق ط ة تق اط ع ه مع الط ري ق ال وط ني رقم 43 (ن.ك 78 + 100 .)
6 - يص نف ويرقم الطريق البلدي رقم 12، الرابط ب ين المسار القديم لل طريق ال وطني رقم 43 ( ن.ك 73 + 840 ) والطريق الولائي رقم 135 ( ن.ك 12 + 700 الطاهير )، والبالغ طوله 5,000 كلم، " كطريق ولائي رقم 148 ."
تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عندنق طة تق اط ع ه مع الم سار القديم للطريق الوطني رقم 43 ( ن.ك 73 + 840 ) ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 5 + 000 )، عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 135 (ن.ك 12 + 700 .)
7 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 135 ( ن.ك 12 + 500 ) وحدود ولاية ميلة مرورا بوجانة، خولة، الشحنة وعين تيري، والبالغ طوله 40,500 كلم، " كطريق ولائي رقم 142 ."
تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عندنقطة تق اطعه مع ال ط ريق ال ولائي رقم 135 (ن.ك 12 + 500 ) ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 40 + 005)، عند الحدود الولائية مع ميلة.
8 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 135 ب ( ن.ك 3 + 600 ) والطريق الولائي رقم 135 ( ن.ك 20 + 200 الشقفة )، والبالغ طوله 5,000 كلم، " كطريق ولائي رقم 134 ."
تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) ع ند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 135 ب (ن.ك 3 + 600 ) ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 5 + 000 )، عندنقطة تق اط عه مع ال ط ريق ال ولائي رقم 135 (ن.ك 20 + 200 .)
9 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 43 ( ن.ك 98 + 300 ) والطريق الولائي رقم 132 ( ن.ك 4 + 200 ) مرورا ببلغيموز، والبالغ طوله 2,200 كلم، " كطريق ولائي رقم 132 "
امتدادا للطريق الولائي رقم 132 الموجود.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) ع ند ن ق طة ت ق اطع ه مع الطريق الوطني رقم 43 (ن.ك 98 + 300 ) ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 28 + 000)، عند الحدود الولائية مع سكيكدة. 28 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2010 م
10 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 43 ( ن.ك 99 + 900 ) والطريق الولائي رقم 135 أ ( ن.ك 17 + 000 ) مرورا بجمعة بني حبيبي، والبالغ طوله 15,000 كلم، " كطريق ولائي رقم 135 ج ."
تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) ع ند نق طة تق اطع ه مع الطري ق الوطني رقم 43 (ن.ك 99 + 900 ) ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 15 + 000)، عند نق طة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 135 أ (ن.ك 17 + 000 .)
11 - يصنف ويرقم الطريق التجنبي لمنطقة بلارة، الرابط بين الطريق الوطني رقم 43 ( ن.ك 113 + 100 ) والطريق الولائي رقم 27 ( ن.ك 83 + 445 )، والبالغ طوله 6,400 كلم، " كطريق ولائي رقم 38 ."
تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) ع ند ن ق طة ت ق اطعه مع الطريق الوطني رقم 43 (ن.ك 113 + 100 ) ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 6 + 004)، ع ند ن ق طة ت ق اطعه مع الطريق الوطني رقم 27 (ن.ك 83 + 445 .)
12 - يصنف ويرقم مقطع من الطريق البلدي رقم 16، ال راب ط بين ال ط ريق ال وط ن ي رقم 43 (ن.ك 124 + 600 ) والطريق البلدي رقم 17 ( ن.ك 10 + 000 )، وال بال غ طوله 15,000 كلم، والطريق البلدي رقم 17، ال رابط ب ين الط ريق الب لدي رقم 16 (ن.ك 15 + 000)، والمسار القديم للطريق الوطني رقم 27 والبالغ طوله 10,000 كلم، " كطريق ولائي رقم 40 ."
تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) لمجمل الطريق الولائي رقم 40 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 43 ( ن.ك 124 + 600 ) ونقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 25 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع المسار القديم للطريق الوطني رقم .27
13 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 18، الرابط بين الطريق الوطني رقم 27 ( ن.ك 61 + 000 ) والعن اب، والبالغ طوله 22,000 كلم، " كطريق ولائي رقم 41 ."
تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) ع ند ن ق طة تق اطع ه مع الطريق الوطني رقم 27 (ن.ك 61 + 000 ) ونقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 22 + 000 ) بالعناب.
14 - يصنف ويرقم الطريق البلدي، الرابط بين الطريق الولائي رقم 39 ( ن.ك 8 + 000 ) والحدود الولائية مع ولاية سكيكدة، مرورا بأولاد عربي، والبالغ طوله 7,000 كلم، " كطريق ولائي رقم 39 "امتدادا للطريق الولائي رقم 39 الموجود.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) لمجمل الطريق الولائي رقم 39 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 43 ( ن.ك 115 + 500 ) ونقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 15 + 000 ) عند حدود ولاية سكيكدة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة .2010 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية والجماعات المحلية عمار غول نور الدين زرهوني المدعو يزيد ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.