قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76، 98، 133، 172، 197 و 235 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، كما يأتي :
المناصب العليا العدد الإدارة العامة - مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 4
- مكلف بالاستقبال والتوجيه 2 الترجمة - الترجمة الفورية - مكلف ببرامج
- مسؤول قواعد الترجمة والترجمة الفورية 1 المعطيات 1 الإعلام الآلي - مسؤول الشبكة 1
- مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات - مكلف بالبرامج الإحصائية 1 الوثائق والمحفوظات - مكلف بالبرامج الوثائقية 1 المخبر والصيانة - رئيس مصلحة الصيانة 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 عن وزير الدولة، وزير عن وزير المالية الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.