قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة 2010، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية عنابة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، تصنّف الطرق المصنفة سابقا ضمن صنف " الطرق البلدية " في صنف " الطرق الولائية "
وتعيّن بالترقيم الجديد المبيّن أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدّد الطرق البلدية المعنية، كما يأتي :
1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق المحوري ( المتصل بالطريق الوطني رقم 16 ) والطريق الوطني رقم 44 ( وادي زياد )، والبالغ طوله 17,000 كلم، " كطريق ولائي رقم 23 ." 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق المحوري وتقع نقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 17 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .44
2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 129 ( ن.ك 5 + 300 ) والطريق الوطني رقم 84 ( ن.ك 21 + 300 )، والبالغ طوله 14,000 كلم، " كطريق ولائي رقم 29 ."
تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 129 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 14 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .84
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة .2010 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية والجماعات المحلية عمار غول نور الدين زرهوني المدعو يزيد ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.