قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة 2010، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية برج بوعريريج
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، تصنف الطرق المصنفة سابقا ضمن صنف " الطرق البلدية " في صنف " الطرق الولائية "
وتعيّن بالترقيم الجديد المحدد أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدّد الطرق البلدية المعنية، كما يأتي :
1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 05 ( ن.ك 220 + 000 اليشير ) والطريق الوطني رقم 45 ( ن.ك 16 + 450 العش ) مرورا ببلدية القصور وتحمامين، والبالغ طوله 36,000 كلم، "كطريق ولائي رقم 01 ."
2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 45 ( ن.ك 17 + 000 العش ) والحمادية مرورا بالمخازن والرابطة، والبالغ طوله 11,500 كلم، " كطريق ولائي رقم 01 ."
3 - يص نف وي رقم الط ريق الب لدي ال رابط بين الحم ادي ة والط ريق الولائي رقم 42 ش مال (ن.ك 11 + )000 مرورا بوادي لخضر، والبالغ طوله 17,000 كلم، " كطريق ولائي رقم 01 ."
4 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 42 شمال ( ن.ك 09 + 400 ) والطريق الولائي رقم 64 أ ( ن.ك 07 + 100 ) مرورا بالشانية، عين تسرة وسدراتة، والبالغ طوله 18,500 كلم، " كطريق ولائي رقم 01 ."
تقع نقطة البداية الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) لمجمل الطريق الولائي رقم 01 عند الطريق الوطني رقم 05 ( ن.ك 220 + 000 اليشير ) ونهايته الكيلومترية (ن.ك 83 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 64 أ ( ن.ك 07 + 100 ) .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة .2010 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية والجماعات المحلية عمار غول نور الدين زرهوني المدعو يزيد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.