قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تحديد الاسعار القصوى للسكر من الانتاج الوطني. 118
المادة الأولى
فتح المادةتحدد هياكل أسعار بيع السكر من انتاج وطني، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتشمل أسعار البيع المحددة في المادة الاولى أعلاه كل الرسوم. 14 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيتكفل بالفارق بين الاسعار القصوى كما هي محددة في القرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1991، المذكور أعلاه، وأسعار الموازنة عند الانتاج وفقا للتشريع المعمول به حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 ، الذي عنوانه صندوق تعويض الاسعار.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي الملحق هيكل اسعار بيع السكر من الانتاج الوطني سكر مسحوق المنتوج بالجزاف سكر مسحوق عناصر السعر موضب في اكياس ) في اكياس كلغ واحد 50 كلغ ) كلفة شراء السكر الاحمر الكلفة الحقيقية الكلفة الحقيقية كلفة التقرير 679 679 الخسارة الناتجة عن التكرير 10 % 10 % كلفة التعبئة 350 950 حد الربح في سعر التكلفة بدون رسوم 8 % 8 % وزارة الطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 89-12
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.