مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الاعلام سابقا. 115

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.