مرسوم تنفيذي رقم 92-16 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتعلق بضمان سعر التبغ في شكل أوراق عند الانتاج. 112
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير س 1992 سنة سيد احمد غزالي والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم رقم 84-402 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بكيفيات تسويق المزروعات الصناعية المعدة للصناعات التحويلية وتحديد أسعارها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-401 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد السعر الأدنى المضمون عند الانتاج للتبغ الخام في شكل أوراق كالتالي :
تبغ للتدخين : 1 (1) - تبغ أسود 9.100,00 دج للقنطار الصافي نفايات 00, 4.550 دج للقنطار الصافي. 2 (2) تبغ أصفر 12.100,00 دج للقنطار الصافي نفايات 6.050.00 دج للقنطار الصافي.
تبغ للشم :
- تبغ صافي 7.140,00 دج للقنطار الصافي
- نفايات 3.570,00 دج للقنطار الصافي.
وتخص هذه الأسعار السلع عند وزنها انطلاقا من المنتجين أو تعاونيات المنتجين أو أي متعامل آخر يتدخل عند الجمع.
المادة 2
فتح المادةيضاف الى سعر التنازل عن التبغ في شكل أوراق للمؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت المحدد في المادة الأولى أعلاه، عند الاقتضاء نفقات التوزيع والدعم التقني عند الانتاج والمعالجة والتوضيب والخزن التي يتحملها المنتجون أو المتعاملون المكلفون بالجمع.
يحدد مبلغ هذه النفقات باتفاقية بين الأطراف المعنية، الا أنه لا يمكن أن تتعدى نسبة %5 %5% عن القنطار الواحد.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-202
مرسوم تنفيذي رقم 94-202 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-16 المؤرخ في 9 يناير سنة الخام في شكل أوراق عند الإنتاج فيما يخص محصول سنة 1994
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-136
مرسوم تنفيذي رقم 93-136 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن تمديد العمل باحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-16 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمتضمن ضمان سعر التبغ الخام في شكل أوراق عند الانتاج بالنسبة لمحصول سنة 1993 14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.