مرسوم تنفيذي رقم 22-199 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 7
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، الفرع الأول : مديرية الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 03-34 "الإدارة المركزية – اللوازم".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، الفرع الأول : مديرية الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 90-34 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي 2022 أيمن بن عبد الرحمان
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.