مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022 ، والطاقات المتجددة يتضمنان التعيين بوزارة الانتقال الطاقوي 17

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.