قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1391 الموافق أول اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي للقطاعات التابعة للمفتشية المركزية لعنابة 1518
المادة الأولى
فتح المادةان النطاق الاقليمى للقطاعات التابعة للمفتشية المركزية لعنابة المنصوص عليها فى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1386 الموافق 6 مارس سنة 1967 يعدل كما يلى :
المفتشية الأولى : الميناء ومحطة القطار ، المفتشية الثانية : الاحياء وكولون راندون ، المفتشية الثالثة : المسرح وسان كلو ، الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1519 مفتشية ابن مهيدي : بلديات ابن مهيدى وعصفور وبسباس والحجار ، مراقبة السرايدي : دائرة السرايدي وابن عزوز وبرحال وشطايبي ..
المادة 2
فتح المادةتغير التسمية التي اعطيت الى مراقبة بوشقوف حسب القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1386 الموافق 6 مارس سنة 1967 كما يلى : مراقبة ذريعان .
المادة 3
فتح المادةترفع مراقبة تبسة والخروب الى مفتشيات وتأخذ تسمية مفتشية تبسة - ومفتشية الخروب .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير المالية والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II شعبان عام 139 الموافق أول اكتوبر سنة 1971 ..
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.