أمر رقم 71 68 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعديل بعض أحكام الامر رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء 11495
المادة الأولى
فتح المادةان المقطع الاول من المادة 21 من الامر رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، يعدل كما يلى :
تعرض الاقتراحات الخاصة بتعيين القضاة وترسيمهم على رأى المجلس الاعلى للقضاء • 1496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه ان الترقيات الوظائف الرئيس الاول والنائب العام للمجلس الاعلى وكذا لوظائف الرؤساء والنواب العامين للمجالس تعلن بموجب مرسوم . وتعلن جميع الترقيات الاخرى بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام »
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 26 من الامر رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى :
تقرر العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المقطعين 9 و 10 من المادة 24 بموجب مرسوم "
وتقرر العقوبات الاخرى من طرف وزير العدل ، حامل الاختام » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر 1971 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.