مرسوم رقم 71-260 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية - 1516
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره ثمانمائة وعشرون ألف دينار ( 820.000 د.ج ) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ، وفي الابواب المبينة في | الجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره ثمانمائة وعشرون ألف دينار ( 820.000 د. ج ) يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، وفى البابين المبينين في الجدول ه ب » الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 ..
هواري بومدين الجدول « ا »
الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول * الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 45.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 70.000 الجمعة 17 رمضان عام 1391 الجريدة رقم الابواب
35 - ΟΙ صيانة البنايات رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 1517 تابع للجدول «ا »
الاعتمادات الملغاة العناوين بالدينار القسم الخامس اشغال الصيانة 300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 820.000 الجدول « ب »
العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - II المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية - 450.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 370.000 مرسوم رقم 71-261 مؤرخ في 29 شعبان مجموع الاعتمادات المفتوحة 820.000 عام 1391 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-7 المؤرخ في 10 ذي الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحويل وظائف داخل | القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الالاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ان ررئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 - - 182 ورقم 70 - في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 7 برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70 – 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، 53 المؤرخين يرسم ما يلى : 1965 و 18 المادة الأولى : يلغى من ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث والمتضمنين العلمي لسنة 1971 ومن الباب 31
- 21 - المركز الوطني للمؤلفات الجامعية والمدرسية - الاجور الرئيسية ، المناصب رمضان عام المالية الآتية : 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ( المادة 5 منه ) ،
- 3 مديرين جهويين ،
- مقتصد ، وبمقتضى الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام ملحق للابحاث . 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية I نائب مقتصد .
لسنة 1971 .
- 2 مساعدان للابحاث . 1518 - الجريدة الرسمية -
المادة 2
فتح المادةتحدث في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمى خلال سنة 1971 وفي الباب 31 21 «المركز الوطني للمؤلفات الجامعية والمدرسية - الاجور الرئيسية » المناصب المالية الآتية : 2 مدير مركز . 3 كتاب عامون ، 3 مدير و مؤسسات .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 ..
هوارري بومدين قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1391 الموافق 13 سبتمبر سنة | 1971 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة التابعة للاغواط - ان وزير المالية .
بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن - تحديد نطاق قباضة الضرائب ومجموعة النصوص التي عدلته و تممته :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1390 الموافق 13 يناير سنة 1971 صادر عن والى الواحات والمتضمن انشاء نقابة بلدية مشتركة للاشغال واعمال المنفعة العامة بدائرة الاغواط ،
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول الملحق باصل القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والخاص بقباضة الضرائب التابعة للاغواط طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من يوم أنشاء النقابة المذكورة بالجدول الملحق بهذا القرار ، وتتولى تسييرها المالى قباضة الضرائب المذكورة في المادة الاولى أعلاه ..
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 139 الموافق 13 سبتمبر سنة 1971 ..
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول الملحق تعيين القباضة المقر المصالح الأخرى المسيرة ولاية الواحات دائرة الاغواط قباضة الضرائب المختلفة للاغواط الاغواط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.