مرسوم تنفيذي
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 ذي القعدة عام 1416 عامين لولايتين. 16 15 أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين سفير فوق العادة 16 أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية 16 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمنان تعيين مفتشين 16
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 ذي القعدة عام 1416 عامين لولايتين. 16 15 أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين سفير فوق العادة 16 أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية 16 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمنان تعيين مفتشين 16
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.