مقرر مؤرّخ في أول رمضان عام 1416 الموافق 21 يناير سنة 1996، يتضمن إحداث مكتب للجمارك بالحدادة. 18
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مكتب للجمارك بالحدادة (ولاية سوق أهراس ).
المادة 2
فتح المادةيصنف هذا المكتب ضمن صنف المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها بجميع البضائع وتحت كل الأنظمة الجمركية، باستثناء تطبيق التدابير المقيدة للاختصاص المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتصنّف القباضة المحدثة على مستوى هذا المكتب في الصنف الثالث.
المادة 4
فتح المادةتتمّم نتيجة ذلك القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968.
المادة 5
فتح المادةيحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرّر .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1416 الموافق 21 يناير سنة 1996 إبراهيم شايب شريف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.