مقرر

مقرر مؤرّخ في أول رمضان عام 1416 الموافق 21 يناير سنة 1996، يتضمن إحداث مكتب للجمارك بالحدادة. 18

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.