مرسوم تنفيذي رقم 96-139 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 ، يحدد مبالغ التعويضات الممنوحة أعضاء المجلس الأعلى للتربية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 96-101 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مبالغ التعويضات الممنوحة أعضاء المجلس الأعلى للتربية، ويضبط كيفيات تطبيقها.
المادة 2
فتح المادةيتقاضى كل عضو في المجلس الأعلى للتربية تعويضا جزافيًا يحدد شهريا كما يأتي :
- جزء ثابت يساوي أربعة آلاف دينار (4.000 د ج)،
- جزء متغير يرتبط بالحضور والمشاركة الفعليين في اجتماعات المجلس ولجانه، ويحدد مبلغه بألفي دينار ( 2.000 دج ) لكل اجتماع في حدود عشرة آلاف دينار ( د ج ) في الشهر .10.000 تنظيمية
المادة 3
فتح المادةيتقاضى رؤساء اللجان الدائمة ومقرروها، علاوة على التعويض الجزافي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، تعويضا عن تبعات المهام الموكلة لهم، يكون مبلغه الشهري ستة آلاف دينار ( 6.000 دج) لرؤساء اللجان وأربعة آلاف دينار ( 4.000 دج ) المقرري اللجان.
المادة 4
فتح المادةتسجل التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم في كشف اسمي للنفقات وتدفع كل ثلاثة أشهر وعند حلول الأجل.
المادة 5
فتح المادةتخضع التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم للاقتطاعات التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، في النظام الداخلي للمجلس الأعلى للتربية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.