قرار

قراران مؤرخان في 9 رمضان عام 1416 الموافق 29 يناير سنة 1996 ، يتضمنان سحب اعتماد وكيلين لدى الجمارك . . 19

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.