مرسوم تنفيذي رقم 96-143 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتستبدل بتسمية المجلس الوطني للرياضات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تسمية "المرصد الوطني للرياضة " في هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : عملا بالمادة 51 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم تشكيل المرصد الوطني للرياضة وتنظيمه وعمله".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : المرصد الوطني للرياضة جهاز استشاري يكلف بتقديم الآراء والتوصيات والاقتراحات في توجيه سياسة الرياضة الوطنية، وذلك في إطار مهمته العامة وصلاحياته المنصوص عليها في أحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور علام أعلاه.
وبهذه الصفة يكلف بما يأتي :
يشارك في تحديد سياسة الرياضة الوطنية وتقويمها، يشجع الحوار والتشاور بين المتعاملين المعنيين بالممارسات البدنية والرياضية يقدم كل الاقتراحات المتعلّقة بتطبيق البرامج السنوية والمتعددة السنوات من أجل تطوير الرياضة يشارك في ترقية المثل الأخلاقية المرتبطة بالممارسة الرياضية يجمع من المراصد الولائية للرياضة على ، الخصوص، كل الآراء والتوصيات التي من شأنها أن تساعده في مهامه، يشارك في تحديد الاستراتيجية الوطنية في ميدان العلاقات بالهيئات الرياضية الدولية...
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 5 : يتشكل المرصد الوطني للرياضة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل الوزير المكلف بالدفاع ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية . ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، ممثل الوزير المكلف بالعدل
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المدير المكلف بالرياضة في الإدارة المركزية بالوزارة المكلفة بالرياضة ثلاثون (30) عضوا يعينهم الوزير المكلف بالرياضة مسؤول وعضو من كلّ هيكل يدعم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية كما تنص عليه المادة 53 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه
- رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، رئيس كل اتحادية رياضية معتمدة قانونا طبقا للتشريع المعمول به، رئيس كل مرصد ولائي للرياضة، ممثلان اثنان (2) يمثلان المسيرين الجزائريين الأعضاء في الهيئات التنفيذية للمؤسسات الرياضية الدولية ينتخبهما نظراؤهما، ممثلان اثنان (2) للجالية الرياضية الجزائرية المقيمة في الخارج يعينهما الوزير المكلف بالرياضة، أربعة (4) خبراء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
يجب أن يكون ممثلو الوزراء السابق ذكرهم من رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
يعين مسؤول الهيكل، عضو كل هيكل دعم، كما سبق تحديده".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : يعيّن الوزير المكلف بالرياضة بقرار أعضاء المرصد الوطني للرياضة لمدة أربع (4) سنوات.
وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يعوض حسب أشكال التعيين نفسها.
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 11 : يعيّن الوزير المكلف بالرياضة بقرار، رئيس المرصد الوطني للرياضة من بين الشخصيات التي تنتمي إلى المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية ويكون له رتبة جامعية وسبق أن مارست مسؤوليات في الهياكل والأجهزة الرياضية، مدة عشر
(10) سنوات على الأقل".
المادة 8
فتح المادةتتمم المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية، تحرّر كما يأتي :
"المادة 12 : . . . يقدم المرصد الوطني للرياضة الآراء والتوصيات والاقتراحات بناء على إخطار من الوزير المكلف بالرياضة في أي مسألة تدخل في إطار صلاحياته كما هي مقرّرة في أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993، كما يأتي :
"المادة 13 : يجتمع المرصد الوطني للرياضة في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه أو بطلب من الوزير المكلف بالرياضة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، باستدعاء من رئيسه أو بطلب من الوزير المكلف بالرياضة".
المادة 10
فتح المادةتتمم المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 14 : يزود المرصد الوطني للرياضة بما يأتي:
مكتب
- لجان متخصصة
- كتابة دائمة .
وتحدد عن طريق النظام الداخلي في المرصد الوطني للرياضة صلاحيات المكتب وتشكيله وعمله وصلاحيات اللجان المتخصصة وتشكيلها وعملها وصلاحيات " الرئيس".
المادة 11
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، بالمادة 14 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 14 مكرّر : يعيّن الوزير المكلف بالرياضة مسؤول الكتابة الدائمة من بين مستخدمي قطاع الرياضة الذين لهم رتبة جامعية بناء على اقتراح رئيس المرصد الوطني للرياضة.
ويساعده في مهامه أربعة (4) خبراء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح رئيس المرصد الوطني للرياضة ".
المادة 12
فتح المادةتعدل المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 15 : يعد المرصد الوطني للرياضة نظامه الداخلي ويصادق عليه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ويعرض برنامج المرصد الوطني للرياضة وحصيلة أعماله على الوزير المكلف بالرياضة".
المادة 13
فتح المادةتعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 18 : تسجل الاعتمادات الضرورية لعمل المرصد الوطني للرياضة بعنوان ميزانية الوزارة المكلفة بالرياضة".
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 .
أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 93-243
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 93-243
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.