قرار
قراران مؤرخان في 3 رمضان عام 1416 الموافق 23 يناير سنة 1996 ، يتضمنان اعتماد وكيلين لدى الجمارك 18
قراران مؤرخان في 3 رمضان عام 1416 الموافق 23 يناير سنة 1996 ، يتضمنان اعتماد وكيلين لدى الجمارك 18
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.