قرارات مقررات . مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر ن اشهر صلة سنة النسخة الأصلية 30 G 50 TOD 80 0 * النسخة الاصلية وترجمتها 10 GOD 120 6. 150 . g بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج لمن العدد للسنين الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبه الرسمية 2 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 13. 18. 65 65 الى الى 12 12 ج ج ب 320050 • السابقة : الكرة د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 150 دمج و لمن النشر على اساس 15 دمج للسطر . فهرس
مراسيم قرارات، مقررات قرار مؤرخ يناير وزارة الشؤون الخارجية مدير قرار مؤرخ قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المواصلات الخارجية . боб في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى يناير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير لدى المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية مدير الادارة العامة .. 605 الدولية . боб
604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه فهرس (تابع) وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين 607 مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الوحدات الاقتصادية المحلية. 607 مراسيم مؤرخة في 5 جمادى الأولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين . 607 مرسومان مؤرخان في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة . 608 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يحدد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 608 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يحدد مبلغ مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 609 قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يحدد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية البلديات . 609 قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يحدد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية الولايات . 610 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 610 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 82-109 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الصناعات الخفيفة . 615 مرسوم رقم 82-110 82 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق في الصناعات الخفيفة . 616 وزارة العمل مرسوم رقم 82 111 82 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام
- 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل . 619 مرسوم رقم 82-112 82 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة العمل . 627 مرسوم رقم 82-113 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يحدد شروط تعيين العمال في بعض المناطق من التراب الوطني . 628 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يحدد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار اختصاصاتها في ميدان تكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها . 628 قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يحدد تاريخ احلال
الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 605 فهرس (تابع) المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك في اطار نشاطاتها في ميدان الاشغال البترولية الكبرى. 629 قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يحدد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطاتها الخاصة بتحويل البلاستيك | والمطاط . 630 وزارة المجاهدين مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة المجاهدين. 631 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 28 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية . 631 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . 632 وزارة التكوين المهنى مرسوم رقم 82-114 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التكوين المهني - 632 مرسوم رقم 82-115 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم لدى وزارة التكوين المهني . 640 وزارة الثقافة مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الثقافة . 641 كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية . 642 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 | يناير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة .
- ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ،
606 الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1400 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد محمدي مديرا للادارة العامة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد المجيد محمدى مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات والاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات الخارجية. ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، . وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1400 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 | الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد عبد الباقي مدير المواصلات الخارجية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير لدى المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الدولية.
- ان وزير الشؤون الخارجية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1400 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد حميدة رضوان، مديرا لدى المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الدولية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حميدة رضوان المدير لدى المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع والمتضمن تعيين السيد محمد عبد الباقي مديرا | الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في للمواصلات الخارجية . حدود اختصاصاته ..
الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 607 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 • محمد الصديق بن يحيى وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة فى 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 تتضمن انهاء مهام نواب | مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 تنهى مهام السيد أحمد حكيمي، بصفته نائب مدير لوحدات الانجاز والخدمات بوزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد الهادي حناشي، بصفته نائب مدير الهياكل الاساسية، لتكليفه بمهام أخرى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد الفتاح جلاس، بصفته نائب مدير للصفقات العمومية، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد الصالح سي أحمد، بصفته نائب مدير للدراسات والتحليل المالي بوزارة الداخلية، لتكليفه | بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد مدني، بصفته نائب مدير للبرامج بوزارة | الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى .. مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الوحدات الاقتصادية المحلية .. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين السيد أحمد حكيمي مديرا للوحدات الاقتصادية المحلية (المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية . مراسيم مؤرخة في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين السيد عبد القادر بلحاج نائب مدير للتنسيق ومراقبة السلطات المحلية بالمديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين السيد محمد الهادي حناشي نائب مدير لوسائل العمل بوزارة الداخلية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين السيد عبد الرحمن ستى نائب مدير لوحدات الانجاز والخدمات بوزارة الداخلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين السيد عبد الفتاح جلاس نائب مدير للهياكل الاساسية بوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين السيد محمد الصالح سي أحمد نائب مدير للميزانية
608 الجريدة الرسمية للجمهورية المديرية العامة للادارة والوسائل) بوزارة الداخلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 140 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين السيد حسن حمداش نائب مدير للدراسات والتحليل المالي (المديرية العامة للادارة والوسائل) بوزارة الداخلية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين السيد محمد مدني نائب مدير للشبكات الداخلية بوزارة الداخلية ..
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين السيد يوسف بن أوجيت نائب مدير لتسيير الجباية والمصالح العمومية المحلية بوزارة الداخلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين السيد جمال جغرود نائب مدير للصفقات العمومية بوزارة الداخلية .. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين السيد الطاهر غريس نائب مدير للاحصائيات والاستغلال بوزارة الداخلية . مرسومان مؤرخان فى 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة .- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين السيد | الطاهر بدوى مكلفا بمهمة بوزارة الداخلية، يكلف الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه تحت سلطة المفتش العام بالقيام بمهام التحقيق ومراقبة المصالح ودراسة التدابير التي يمكن أن تؤدى لتحسين تنظيم الادارة وسيرها .- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد ميلود مسلم مكلفا بمهمة مختصا تحت سلطة المفتش العام بالقيام بمهام التحقيق والمراقبة في المصالح ودراسة التدابير التي يمكن أن تؤدى لتحسين تنظيم الادارة وسيرها . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية.- ان وزير الداخلية . ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي لا سيما المادة 267 منه، المعدل والمتمم ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-159 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدي للضمان ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان التابع للضرائب المباشرة ب = % بالنسبة لسنة 1982 ..
الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 609 المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الرسوم المباشرة للبلديات باستثناء التقديرات الخاصة بحصة البلديات في الدفع الجزافي والضريبة على المرتبات والاجور. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يعدد مبلغ مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ،
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، لا سيما المادة 115 منه. المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-155 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق الضمان للولايات . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 134- المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد مبلغ مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة، ب 2 % بالنسبة لسنة 1982 • المادة 2 : يطبق المبلغ على تقديرات ايرادات الرسوم المباشرة للولايات باستثناء التقديرات المتعلقة بحصة الولايات الخاصة بالدفع الجزافي والضريبة على المرتبات والاجور . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 - عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يحدد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية البلديات . ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، لاسيما المادة 246 منه، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ولا سيما المادة 2 منه ،
- وبناء على رأي وزير المالية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها البلديات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهييز والاستثمار، ب 20 % بالنسبة لسنة 1982 ..
610 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلي :
- الباب 74 : مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية (باستثناء المساعدة المقدمة للاشخاص المسنين - المادة الفرعية (7413)
- الباب 75 : الضرائب غير المباشرة ،
- الباب 76 : الضرائب المباشرة ( باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة) ، الباب 68 ، والعشبر (1/10) من الدفع الجزافي الاضافي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية .. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 . عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يحدد نسبة الاقتطاع الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 20-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ولا سيما المادة الاولى منه ، و وبناء على رأي وزير المالية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، ب 20 % بالنسبة لسنة 1982 . المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع من الايرادات المبينة فيما يلى :
- الباب 74 : مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية ،
- الباب 76 : الضرائب المباشرة بعد خصم المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة. (المادة (640) والعشر (1/10) من الدفع الجزافي الاضافي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوى . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1402 من ايرادات التسيير الخاص بميزانية | الموافق 9 يناير سنة 1982 • الولايات. ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، لاسيما المادة 100 منه، المعدل والمتمم . 2 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 154- المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة النفقات والايرادات الخاصة بالولايات . عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية .- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتجنس
الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 611 بالجنسية الجزائرية حسب شروط المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر ولد محمد المولود في 24 نوفمبر سنة 1935 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : برويجل عبد القادر .
- عالية بنت محمد، زوجة سليماني محمد المولودة في 22 أكتوبر سنة 1953 بسعيدة، وتدعى من الآن فصاعدا : قاسم عالية . عمرو محمد المولود في 12 أبريل سنة 1942 بالقليعة (البليدة) .
- عنانة بنت ميمون أرملة تقية قويدر المولودة سنة 1931 بالمالح ( سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : تقية عنانة . عريف يمينة، زوجة يقدح أحمد الشريف- المولودة في أول ديسمبر سنة 1942 ببني صاف (تلمسان) . رقية بنت ابراهيم أرملة بن سبيات عبد– القادر المولودة في 21 فبراير سنة 1910 بقديل (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : أحطابي رقية . البشير بن محمد المولود في 4 مارس سنة- 1932 بعين نموشت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : عصرى البشير . بلعصري بدرة، زوجة بوعزة عثمان- المولودة في 17 يونيو سنة 1939 بمستغانم . ابن عياد زهرة، زوجة ابن عبو يحيى المولودة سنة 1929 بعين الاربعاء سيدي بلعباس) .
- ابن ذهبية بن سي محمد المولود في 12 أكتوبر سنة 1959 بمستغانم، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن بارك بن ذهيبة ..
- ابن مهدي فاطمة، زوجة بختاوى يوسف، المولودة سنة 1940 ببنى محيو، العيون، اقليم وجدة (المغرب) . ابراهيم بوبكر المولود سنة 1923 بصبرة (تلمسان) .
- برايكية حسونة المولود في 6 يونيو سنة 1933 بغار الدماء، ولاية جندوبة (تونس)، وأولاده القصر : برايكية حورية المولودة في 17 ديسمبر سنة 1963 بالحجار (عنابة)، برايكية مريم المولودة في 31 مارس سنة 1970 بالحجار، برايكية على المولود في أول يوليو سنة 1972 بالحجاره برايكية سعد المولود في 11 مارس سنة 1975 بالحجار، برايكية سامية المولودة في 10 سبتمبر سنة 1978 بالحجار (عنابة) .
- بريك يمينة، زوجة يحياوي محمد المولودة سنة 1937 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس) .
- دبزة يمينة، زوجة مكوف محمد الصديق المولودة في 20 غشت سنة 1947 بعين الترك (و هران) . جيلالي ولد أحمد المولود في 16 يونيو سنة . 1952 - بسفيزف (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : زجين جيلالي .
- ادريسية بنت عامر، زوجة بلعبيد عبد الغني المولودة في 4 غشت سنة 1953 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بوشفر ادريسية . فتيحة بنت ميمون المولودة في 31 يوليو سنة 1957 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بلعربي فتيحة .
- فطيمة بنت ديدى، زوجة مرسلى سليمان المولودة في 28 يونيو سنة 1948 بعين تموشنت (سيدي بلعاس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : المكي فطيمة . فطيمة بنت ادريس زوجة موساوى جلول المولودة في 8 أكتوبر سنة 1957 بسعيدة، وتدعى من الآن فصاعدا : فضيل فطيمة..
. 612 الجريدة الرسمية للجمهورية
- فاطمة بنت الحبيب، زوجة بوخبزة محمد المولودة سنة 1935 بالريساني اقليم الراشدية (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوخبزة فاطمة . فطيمة بنت محمد، زوجة عزوز عبد القادر
- المولودة سنة 1935 بعين الطلبة (سيدي بلعباس)، و تدعى من الآن فصاعدا : لعويني فطيمة .. فاطمة بنت حمو ، أرملة قندى محمد المولودة سنة 1911 بقايد بالعربي (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حمو فاطمة .
- فاطمة بنت محمد المولودة في 19 نوفمبر سنة 1957 ببئر الخادم (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : رابي فاطمة . فاطنة بنت وردانى المولودة في 31 غشت- سنة 1956 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ورداني فاطنة .
- فاطمة الزهراء بنت أحمد المولودة في 15 غشت سنة 1961 بالجزائر الدائرة ،2 ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد فاطمة الزهراء . حنيفة بنت عبد الكريم زوجة بالعشبي- مصطفى المولودة في 8 ديسمبر سنة 1950 ببوفاريك (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو حنيفة ..
- حليمة بنت محمد، زوجة يمون على المولودة سنة 1942 بفقيق (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : يمون حليمة .
- هوارى فاطمة، أرملة ابن صابر يماني المولودة سنة 1943 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) .
- كمال بن محمد المولود في 31 غشت سنة 1956 بالجزائر، الدائرة، ويدعى من الآن فصاعدا : حلال كمال . الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه
- خديجة بنت محمد، زوجة جودة يمين المولودة في أول فبراير سنة 1939 بالمرسى الكبير (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : شاعو خديجة .
-
- خديجة بنت حمو، زوجة ابن زيان محمد المولودة سنة 1917 بسيدى عبد الله تسول، اقليم تازة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن زيان خديجة .
- خثير ميلود المولود سنة 1942 ببني واسين، بلدية مغنية (تلمسان) . خيرة بنت عبد السلام، زوجة ابن دحو محمد المولودة سنة 1923 بعين الطلبة (سيدى بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : خالدي خيرة . خيرة بنت البشير، أرملة غالسم قويدر المولودة سنة 1931 بزخارة اقليم وجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : غالم خيرة . خيرة بنت حومد، زوجة عسكر غازي المولودة في 10 ينايس سنة 1949 ببوخنيفيس سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : عسكر خيرة .
-
- خيرة بنت قدير، زوجة عقيلي عبد الله المولودة في 22 أبريل سنة 1946 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : خثير خيرة . خيرة بنت ميلود، أرملة عثمان بن عمرو
- المولودة سنة 1937 ببوخنيفيس (سيدي بلعباس)، و تدعى من الآن فصاعدا : عبوني خيرة . كلوكوفة تاتيانة، زوجة هدان على المولودة في 30 - يناير سنة 1947 بلينين غراد (الاتحاد السوفياتي)، وتدعى من الآن فصاعدا : كلوكوفة سليمة .
- الهوارية بنت الهادى زوجة سليماني محمد، المولودة في 29 غشت سنة 1956 بالسانية (وهران)، : وتدعى من الآن فصاعدا : هدى الهوارية 10 ..
الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 613
- مامة بنت أحمد، زوجة مويسى البحيرى | المولودة سنة 1930 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس)، و تدعى من الآن فصاعدا : مويسى مامة . 1 مامة بنت عيسى، أرملة زيغنى عبد الرزاق |- المولودة في 30 مارس سنة 1926 بعين الكيحل (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن شعيب مامة . ت مامة بنت الهادى زوجة خالدي محمد المولودة في 22 أكتوبر سنة 1952 بالعنصر، بلدية بوتليليس وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن يحيى ماسة .
- ممات بنت ميمون، زوجة بوقبرين بوعلام المولودة في 10 أبريل سنة 1939 بعين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : بوكراع ممات .
- مريم بنت أحمد المولودة في 12 غشت سنة 1956 بالجزائر الدائرة ،3 ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد مريم • . ميمون ولد الميلود المولود في 11 فبراير سنة 1952 بأولاد ميمون (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : زياني ميمون
- ميمون عمروج بوعزى المولود سنة 1914 بمعزوجة، اقليم الناظور (المغرب)، وولداه القاصران : أحمد ولد ميمون المولود في 11 أكتوبر سنة 1964 بفرندة، كريمة بنت ميمون المولودة في 27 يونيو سنة 1969 بفرندة ( تيارت)، ويدعون من الآن فصاعدا : بوعزة ميمون، بوعزة أحمد بوعزة | كريمة . ميمونة بنت قدور، زوجة صافى- عبد الرحمن المولودة سنة 1930 بأحفير، اقليم وجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : قدوري ميمونة . ميمونة بنت السعيد، أرملة حدو محمد المولودة سنة 1922 بقر طوفة ( تيارت) وابنها | القاصر : حدو بلقاسم المولود في 12 يناير سنة 1965 بتيارت والمسماة ميمونة السعيد، ستدعى من الآن فصاعدا : مولاى ميمونة . ميمونت بنت حمو، زوجة نجادي أحمد، المولودة سنة 1935 ببني بويفرور، اقليم الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : حجوى ميمونت . .
- محمد ولد أحمد المولود في 23 فبراير سنة 1941 بالعامرية (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوزيان محمد.
- محمد بن قدور المولود سنة 1910 بأمقران بوداود تمسمان اقليم الناظور (المغرب)، وابنه القاصر : محمد بن محمد المولود في 10 يونيو سنة 1971 بالحراش (الجزائر) ويدعيان من الآن فصاعدا : قادري محمد قادري محمد .
- محمد كريم حفيظ المولود في 13 أبريل سنة 1960 ببئر خادم (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : شرماط عبد الكريم حفيظ .
- محمد بن ميمون المولود في 13 مارس سنة 1900 بفرندة (تيارت)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوعزة محمد .
- محمد بن سي محمد المولود في 20 ديسمبر سنة 1957 بمستغانم، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن بارك محمد .
- مقران حسنى المولود في 4 فبراير سنة 1926 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس).
- مولاي بن الشريف المولود في 28 فبراير سنة 1936 بالبرية، بلدية وادي تليلات وهران).
- مؤمن أحمد المولود في 8 مايو سنة 1947 بأهل الحسيان بلدية عين نويسي (مستغانم). موسى بن الحسن المولود في 23 فبراير سنة 1955 بمليانة (الشلف)، ويدعى من الآن فصاعدا : باهي موسى ..
614 - الجريدة الرسمية للجمهورية نور الدين بن بوزيان المولود في 6 أكتوبر
- سنة 1951 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بوزيان نور الدين . ورهيدة بنت البشير، زوجة حكيم نور الدين المولودة في 2 أكتوبر سنة 1956 ببئر الجير وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو وريدة . ولفيد محمد المولود سنة 1928 بايت على
- بن عبد الله انزقان، اقليم أغادير (المغرب)، وولداه القاصران : ولفيد نعيمة المولودة في 7 غشت سنة 1963 بالجزائر، الدائرة 5، ولفيد زهير المولود في 29 أبريل سنة 1970 بالجزائر، الدائرة 5 رحمونة بنت الطيب، زوجة ابن عيسى المختار المولودة في 2 أكتوبر سنة 1951 بالمالح (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : أزريوح رحمونة .
- رقية بنت أحمد أرملة بوفرين صالح المولودة في 6 مايو سنة 1930 بالغزوات (تلمسان)، و تدعى من الآن فصاعدا : هواري رقية.
- السعيد بن ميمون المولود في 15 مايو سنة 1952 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ميموني السعيد . اسماعيل بن أحمد المولود في 12 غشت سنة- 1956 بالجزائر، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد اسماعيل . سوسي خديجة، زوجة زناسني مصطفى الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه
- يمينة بنت قدور، أرملة كشكاش بوجمعة، المولودة سنة 1935 بدوار تو مياد، بركان اقليم وجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوشيبة يمينة. يمينة بنت الطاهر، زوجة أكنى أحمد- المولودة سنة 1935 ببنى منقوش، بركان، اقليم وجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : طاهري يمينة.
- يامنة بنت محمد، زوجة بوطيبة حميدة المولودة في 26 أكتوبر سنة 1936 ببوتليليس (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : علال يامنة . زناسني فاطمة زوجة عكرمة السعيد- المولودة سنة 1929 ببني صاف (تلمسان) .
- زناسني ،فاطمة زوجة بدعى مصطفى المولودة سنة 1914 ببركان (المغرب) .
- زناسني حليمة زوجة معاشو الاخضر المولودة في 17 ديسمبر سنة 1933 ببني صاف (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : الخالدي حليمة . زريوح فطيمة، المولودة في 2 مارس سنة 1957 بوجدة (المغرب) .
- الزهراء بنت عبد السلام، زوجة عزاوى محمد المولودة في 7 يوليو سنة 1945 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : قوداد الزهراء .
- الزهراء بنت مبارك، زوجة نحناح الطيب المولود - في 29 أكتوبر سنة 1945 ببني صاف | المولودة في 29 نوفمبر سنة 1948 بالجزائر، وتدعى (تلمسان) .
-
- توشة بنت محمد، زوجة السبع الاخضر، المولودة سنة 1934 ببني بوعفرور، ملحقة قلادة اقليم الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : فارس فطيمة . يحيى بن محمد المولود في 30 يونيو سنة 1950 بمرسيليا، ولاية بوش ديرون (فرنسا)، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الله يحيى .. من الآن فصاعدا : ناولى الزهراء.
- الزهراء بنت محمد، زوجة عمارة عبد القادر المولودة في 23 سبتمبر سنة 1934 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : المهدى الزهراء .
- زليخة بنت عبد القادر المولودة في 5 فبراير سنة 1945 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : جبلى زليخة .
الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 615 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 82-109 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الصناعات الخفيفة.
– ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10-
- و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 71-89 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة في الصناعة والطاقة، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الحقيقة، و بمقتضى المرسوم رقم 78-120 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-16 المؤرخ فى 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980، والمتضمن تكملة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : ينشأ لدى وزارة الصناعات الخفيفة سلك لمهندسي الدولة، يخضع لاحكام المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه . المادة 2 : يشتمل سلك مهندسي الدولة في الصناعات الخفيفة خاصة على الفروع التالية : النسيج،
- الكيمياء والبتروكيمياء والباراكيمياء (السلولوز، والورق، الزجاج والخزف، التبغ والكبريت، والجلود والادهان المطهرة ومواد التجميل)،
- الخشب،
- الصناعات الغذائية
- المكننة، والمكتبة الكهربائية، الكهرباء والالكترونيك،-
- الهندسة المدنية،
- المقاييس والموازين
- الاقتصاد الرياضي والاحصائيات . ويحدد انتماء مهندسي الدولة في الصناعات الخفيفة الى أحد الفروع المذكورة أعلاه، حسب التكوين الذي تلقوه . المادة 3: يسير وزير الصناعات الخفيفة سلك مهندسي الدولة في الصناعات الحفيفة . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2- يونيو سنة 1966، يمكن أن يشعل مهندسو الدولة فى الصناعات الخفيفة وظيفة نوعية لمهندس رئيس .
616 الجريدة الرسمية للجمهورية يتولى مهندسو الدولة في الصناعات الخفيفة المعينون في الوظيفة النوعية لمهندس رئيس . جميع الدراسات والمهام العامة أو الخاصة ذات الطابع الوطني والمهام الدائمة و / أو المؤقتة في التفتيش . المادة 5 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمهندسين رؤساء، مهندسو الدولة في الصناعات الخفيفة الذين قضوا أربع (4) سنوات على الاقل خدمة فعلية بصفتهم مرسمين في سلكهم . المادة 6 : تكون زيادة الرقم الاستدلالي المرتبطة بالوظيفة النوعية لمهندس رئيس 75 | نقطة . المادة 7 : يعين مهندسو الدولة في وزارة الصناعات الخفيفة حسب الآتى : I - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس الدولة أو شهادة معادلة لها، الذين يبلغون من العمر 35 سنة | على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، 2 عن طريق الامتحان المهني المخصص لمهندسى التطبيق المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة الامتحان، الذين قضوا فى هذا التاريخ ثماني سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . لا يجوز لاحد أن يشارك في هذا الامتحان أكثر من ثلاث مرات . المادة 8 : تتكون لجنة ترسيم مهندسي الدولة في الصناعات الخفيفة من :
- المدير العام للموارد البشرية والعلاقات الصناعية أو ممثله، رئيسا، مدير الادارة العامة أو ممثله،
- المدير التقني المعنى، أحد مهندسي الدولة المرسمين تعينه- اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المختصة . 4 الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 الفصل الثاني أحكام انتقالية المادة 9 : يدرج في سلك مهندسي الدولة بوزارة الصناعات الخفيفة المنشأ بهذا المرسوم، قصد تأسيسه الاولى، مهندسو الدولة المعينون بموجب المرسوم رقم 71-89 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 العاملون بوزارة الصناعات الخفيفة في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-110 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء سلك مهندسى التطبيق في الصناعات الخفيفة .- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه
- و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق . و بمقتضى المرسوم رقم 71-90 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك مهندسي التطبيق في
الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 617 الصناعة والطاقة، المعدل بالمرسوم رقم 76 192 المؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1390 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 78-120 المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة، و بمقتضى المرسوم رقم 80 16 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980، والمتضمن تكملة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : ينشأ لدى وزارة الصناعات الخفيفة سلك لمهندسى التطبيق يخضع لاحكام المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 المذكور أعلاه . المادة 2 : يشتمل سلك مهندسي التطبيق في الصناعات الخفيفة خاصة على الفروع الآتية :
- النسيج،
- الكيمياء والبتروكيمياء والباراكيمياء (السلولوز، والورق الزجاج والخزف، التبغ والكبريت، والجلود والادهان المطهرة ومواد التجميل)،
- الخشب،
- الصناعات الغذائية، المكننة، والمكننة الكهربائية ،-
- الكهرباء والالكترونيك ،
- الهندسة المدنية
- المقاييس والموازين ،
- الاقتصاد الرياضي والاحصائيات . ويحدد انتماء مهندسى التطبيق في الصناعات الخفيفة الى أحد الفروع المذكورة أعلاه، حسب التكوين الذي تلقوه . المادة 3 : يتولى مهندسو التطبيق في الصناعات الخفيفة التابعة لفرع المقاييس والموازين، زيادة على ذلك، الرقابة والاشغال المتعلقة بالمقاييس والموازين الخاصة تحت سلطة رؤسائهم السلميين، لاسيما في الميادين التالية : أ دراسة نماذج أدوات القياس والمصادقة- عليها : أدوات الوزن وعدادات قياس الاحجام وأجهزة أو أدوات القياس التي نص القانون على مراقبتها، ب - مراقبة أدوات القياس لدى خروجها من المصنع أو استيرادها من الخارج (على أن تكون هذه الادوات مطابقة للنماذج المودعة والمصادق عليها ) . ج - مراقبة حسن سير أدوات القياس د قمع المخالفات الماسة بالتنظيم في هذا المجال، ه معايرة الاحواض ومستودعات خزن البترول والغاز الطبيعى، والخزانات ذات السقوف العائمة أو الثابتة، وخزانات البوتان الكروية والسفن الصهريجية والعربات والشاحنات الصهريجية والصناديق والاحواض القابلة للتغيير. و تحرير الشهادات والوثائق الضرورية للمعايرة بالقياس السنتيمتري . المادة 4 : يسير وزير الصناعات الخفيفة سلك مهندسى التطبيق في الصناعات الحميمة .
618 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، يمكن أن يعين مهندسو التطبيق في الصناعات الخفيفة في الوظيفة النوعية لمهندس تطبيق رئيسي . يكلف مهندسو التطبيق الرئيسيون بتنفيذ الاعمال والاجراءات والتدخلات المرتبطة بفرع تقني متخصص، ومراقبتها ثم القيام بمهام التفتيش الخاصة، كل فى ميدانه . وزيادة على ذلك ينسقون الدراسات وأشغال البحث، التطبيقي . المادة 6 : تكون زيادة الرقم الاستدلالى المرتبطة بالوظيفة النوعية المهندس تطبيق رئيسي 70 نقطة . المادة 7 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمهندس تطبيق ،رئيسي مهندسو التطبيق في الصناعات الخفيفة الذين قضوا 4 سنوات على الاقل خدمة فعلية بصفتهم مرسمين في سلكهم . الفصل الثاني التوظيف المادة 8 : يعين مهندسو التطبيق في الصناعات الخفيفة حسب الآتى : 1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الحائزين شهادة مهندس تطبيق مسلمة من مدرسة أو معهد تكوين المهندسين، أو شهادة معترفا بمعادلتها ، 2 عن طريق الامتحان المهنى المخصص للتقنيين السامين فى الصناعات الخفيفة المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة الامتحان، الذين قضوا في هذا التاريخ 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . لا يجوز لاحد أن يشارك في هذه المسابقة | أكثر من ثلاث مرات .. الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه المادة 9 : تتكون لجنة ترسيم مهندسي التطبيق في الصناعات الخفيفة من :
- المدير العام للموارد البشرية والعلاقات الصناعية أو ممثله، رئيسا، مدير الادارة العامة أو ممثله،
- المدير التقني المعنى، أحد مهندسى التطبيق المرسمين، تعينه- اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المنشأ بهذا المرسوم . المادة 10 : يحلف مهندسو التطبيق في الصناعات الخفيفة التابعة لفرع المقاييس والموازين ويمنحون تفويضا بحكم وظائفهم الخاصة بالضمان العام في المعاملات التجارية، طبقا للتنظيم الجارى به العمل .. الفصل الثالث أحكام انتقالية المادة II : يدرج في سلك مهندسي التطبيق في الصناعات الخفيفة المنشأ بهذا المرسوم، قصد تأسيسه الاولى، مهندسو التطبيق المعينون بموجب المرسوم رقم 71-90 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 ، العاملون بالمصالح التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة، في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 12 : يمكن أن يشارك في الامتحانين المهنيين الاولين اللذين يجريان بموجب الفقرة 2 من المادة 8 أعلاه، التقنيون فى الصناعة والطاقة الخاضعون للمرسوم رقم 68 – 340 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 العاملون في مصالح وزارة الصناعات الخفيفة الذين لم تتجاوز أعمارهم 45 سنة على الأكثر وقضوا 6 سنوات خدمة فعلية في سلكهم بهذه الصفة . ويمكن أن يشارك أيضا في هذين الامتحانين المهنيين الاولين التقنيون السامون العاملون في مصالح وزارة الصناعات الخفيفة الذين لم تتجاوز
الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 619 أعمارهم 45 سنة على الاكثر ولهم 3 سنوات أقدمية على الاقل بهذه الصفة . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982. الشاذلي بن جديد وزارة العمل
مرسوم رقم 82-111 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير العمل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 ينايره سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 17 82-17 82 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 82-21 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 92 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية الوزارة العمل والتكوين المهني، يرسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة العمل، الموضوعة تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام على ما يأتي :
- المديرية العامة للعمل،
- المديرية العامة للاجور،
- المديرية العامة للاستخدام، مديرية التخطيط والاعمال الخارجية والوثائق،
- مديرية الادارة العامة. المادة 2 : تشتمل المديرية العامة للعمل على المديريتين التاليتين :
- مديرية تشريع العمل، مديرية مفتشية العمل والوقاية من الاخطار المهنية .. المادة 3 : تتولى مديرية تشريع العمل، ما يأتي :
- تعد وتقترح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعلاقات الفردية والجماعية والظروف العامة للعمل ، تشارك مع المؤسسات المعنية في اعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، تقوم بالدراسات والابحاث اللازمة لتقنين- النصوص المعمول بها في ميدان تشريع العمل وتنظيمه ، تمسك فهرسا قانونيا وتضبطه باستمرار، تقيم الاعمال التي تمت في الميادين السالفة الذكر، وتعد حصائلها الدورية . وتشتمل مديرية تشريع العمل على مديريتين فرعيتين :
620 الجريدة الرسمية للجمهورية 1 (1) المديرية الفرعية للقطاع الاشتراكي، وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتعد وتقترح مشاريع النصوص الخاصة المتعلقة بالعلاقات الفردية والجماعية للعمل وبظروف العمل في القطاع الاشتراكي، تدرس وتقترح الاجراءات المعدة لضمان تطبيق القانون الاساسي العام للعامل في القطاع الاشتراكي، تنجز وتوزع الكتيبات والوثائق الاخرى الخاصة بالقطاع الاشتراكي، على مفتشى العمل ومراقبيه وأصحاب العمل التابعين للقطاع الاشتراكي والهيئات النقابية . 2 (2) المديرية الفرعية للقطاع الخاص، وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتعد وتقترح مشاريع النصوص الخاصة المتعلقة بالعلاقات الفردية والجماعية للعمل ويظروف العمل في القطاع الخاص،
- تدرس وتقترح الاجراءات المعدة لضمان تطبيق القانون الاساسى العام للعامل في القطاع الخاص،
- تنجز وتوزع الكتبيات والوثائق الأخرى الخاصة بالقطاع الخاص، على مفتشى العمل ومراقبيه وأصحاب العمل في القطاع الخاص | والهيئات النقابية . المادة 4 : تتولى مديرية مفتشية العمل والوقاية من الاخطار المهنية، ما يأتي :
- تسهر على تطبيق تشريع العمل السارى المفعول وتنظيمه تتابع تطور العلاقات الاجتماعية وتتدخل- في الوقاية من نزاعات العمل وتسعى لتسويتها، تتابع وتراقب أعمال جميع المصالح التابعة لمفتشية العمل تقترح بالتشاور مع المصالح التابعة | للوزارات والهيئات المعنية، لاسيما مصالح وزارة | الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الصحة، الاجراءات المتعلقة بالوقاية من الاخطار المهنية، في اطار الاجراءات المقررة، وتنفذ فيما يخصها التدابير المتخذة، تقيم الاعمال المتممة فى الميادين السالفة الذكر وتعد حصائلها الدورية . وتشتمل مديرية مفتشية العمل والوقاية من الاخطار المهنية على ثلاث مديريات فرعية : (1) المديرية الفرعية للعلاقات الاجتماعية والمهنية، وتكلف بمايأتي :
- تسهر وتراقب تطبيق تشريع العمل السارى المفعول وتنظيمه
- تتابع تطور العلاقات الاجتماعية والمهنية وتتدخل في الوقاية من نزاعات العمل وتسعى لتسويتها، تساهم في اقامة الهيئات التابعة للمؤسسة ولاسيما المنصوص عليها في التسيير الاشتراكي للمؤسسات، وفي عملها،
- تتولى فى اطار العلاقات الفردية والجماعية للعمل، اقامة علاقات بين مؤسسات الدولة وأصحاب العمل والمنظمات الجماهيرية ولاسيما الهيئات النقابية، تقوم بالدراسات التي لها صلة بوضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية، توجه وتنشط عمل مفتشية العمل تدرس فى اطار الاجراءات المقررة، الطعون الجماعية والفردية الخاصة بالوضعية العامة للعمل وبتطبيق تشريع العمل وتنظيمه . 2 (2) المديرية الفرعية لمراقبة نشاط مفتشية العمل، وتكلف بما يأتي : تتولى اقامة المصالح التابعة لمفتشية العمل وتسهر على تنظيمها المعقول وعلى حسن سيرها،
- تقترح الاجراءات المتعلقة بتعيين أسلاك مفتشية العمل وتراقب نشاط موظفيها وتقوم بتنقيطهم،
الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621 تبرمج وتنظم بالاتصال مع مديرية الادارة العامة، أعمال تجديد تكوين الموظفين التابعين لمفتشية العمل وتحسين مستواهم،
- تدرس وتقترح الاجراءات الكفيلة بالزيادة في فعالية نشاط مفتشية العمل، توجه وتراقب أعمال صناديق العطل- المدفوعة الاجر التابعة للبناء والاشغال العمومية، تدرس التقارير والمحاضر الخاصة بنشاط المصالح التابعة لمفتشية العمل وتعد الحصائل والتلاخيص الدورية عن الحالة الاجتماعية تتولى اقامة الفهرس المركزى للمؤسسات . 3 (3) المديرية الفرعية للوقاية من الاخطار المهنية، وتكلف بما يأتي : تقوم بالدراسات المتعلقة بظروف العمل وبالاسباب المؤثرة في حالة الاخطار المهنية، بالتعاون مع المصالح التابعة للوزارات والهيئات المعنية ولجان حفظ الصحة والأمن في المؤسسات، تجمع وتستغل و توزع المعلومات الاحصائية المتعلقة بالظروف العامة للعمل وتقترح، في اطار الاجراءات المقررة، وبالاتصال مع المصالح التابعة للوزارات والهيئات المعنية، لاسيما مصالح وزارة الصحة، الاجراءات الكفيلة بالوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية، تضبط البرامج السنوية والمتعددة- السنوات للمؤسسات المتخصصة الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل، تقوم بالبرمجة المتعلقة بأعمال الوقاية من الاخطار المهنية وحسن سيرها، بالاتصال مع المصالح التابعة للوزارات والهيئات المعنية، تساهم في اعداد اقتراح مقاييس طب العمل، تساهم، في اطار الاجراءات المقررة في- اعداد مشاريع النصوص التي تهم طب العمل وحماية البيئة تدرس وتعد وتقترح، بالاتصال مع المصالح | التابعة للوزارات والهيئات المعنية وفي اطار الاجراءات المقررة ما يأتي : مقاييس حفظ الصحة والامن في العمل، مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة والامن في العمل، تطبق فيما يخصها الاجراءات المقررة السالفة الذكر. المادة 5 : تشتمل المديرية العامة للاجور على المديريتين التاليتين :
- مديرية تنظيم الاجور،
- مديرية الدراسات والتقويم وضبط الاجور . المادة 6 : تتولى مديرية تنظيم الأجور، ما يأتي :
- تدرس وتقترح، في اطار أحكام القانون الاساسى العام للعامل ونصوصه التطبيقية مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتصنيف مناصب العمل وتحديد الاجور، تتابع تطور القدرة الشرائية للعمال، وتقترح، في اطار الاجراءات المقررة، تعديلات الاجور التي تبدو ضرورية، تقيم الاعمال التي تمت في الميادين السالفة الذكر، وتعد حصائلها الدورية . و تشتمل مديرية تنظيم الاجور على مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية لتحديد الاجور، وتكلف بما يأتي :
- تعد بالتعاون مع المصالح التابعة للوزارات والهيئات المعنية وفي اطار الاجراءات المقررة، | الطريقة الوطنية لتصنيف مناصب العمل والسلم الوطني المرجعي للمناصب النموذجية،
622 الجريدة الرسمية للجمهورية تتابع تطور التقنيات والتقنولوجيا وتقترح في ضوئها التعديلات الضرورية للسلم الوطني المرجعي للمناصب النموذجية ،
- تشارك مع المؤسسات والهيئات المعنية، في تنشيط الاشغال المرتبطة بتصنيف مناصب العمل ومراقبتها وتحليلها ،
- تدرس وتقترح كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل فيما يخص تحديد التعويضات والعناصر الثابتة للاجور، وتقترح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بذلك، تدرس وتقترح تحديد جداول الاجور الاساسية المطابقة لمختلف مستويات تصنيف مناصب العمل، وكذلك تحديد الأجر الوطني الادنى المضمون تتابع، فيما يخصها تطبيق الاجراءات المقررة في الميادين السالفة الذكر. 2 (2) المديرية الفرعية للميزانية العائلية النموذجية، وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتقترح، بالاتفاق مع المصالح التابعة للوزارات والهيئات المعنية، العناصر التي تسمح باعداد الميزانية العائلية النموذجية وتتولى ضبطها باستمرار، تتابع تطور القدرة الشرائية المرتبطة بالاجور، تتابع بصفة دائمة تطور كلفة المعيشة وأثرها في الأجر الوطنى الادنى المضمون. المادة 7 : تتولى مديرية الدراسات والتقويم وضبط الاجور، ما يأتي : تجمع وتستغل وتوزع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالاجور والمداخيل، في اطار التنظيم المعمول به والحدود المسموح بها، الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه تدرس وتقترح ما يأتي : الاساليب التي تضمن الربط بين الاجور والانتاج، الاجراءات الكفيلة باثراء عملية اعداد المخططات الوطنية في مجال توزيع المداخيل والاجور،
- تساعد في اعداد المخطط الوطني في مجال توزيع المداخيل والاجور،
- تتابع فيما يخصها تطبيق الاجراءات المقررة في هذه المجالات،
- تتولى تقييم الاعمال المتممة في المجالات السالفة الذكر وتعد حصائلها الدورية . وتشتمل مديرية الدراسات والتقويم وضبط الاجور، على ما يأتي :
- (1) المديرية الفرعية للحفر وضبط الاجور، وتكلف بما يأتي : تقترح أساليب التنظيم الاقتصادى للاجور،
- تشارك في تحديد مقاييس الانتاج والانتاجية،
-
- تدرس وتقترح نظام مراقبة مقاييس العمل،
- تدرس وتقترح كيفيات حفر العمال وتشجيعهم،
- تعد وتوزع تقارير دورية تتعلق بتنظيم الاجور وحوافزها، تتابع فيما يخصها، تطبيق الاجراءات المقررة في المجالات السالفة الذكر. 2 (2) المديرية الفرعية للتقويم، وتكلف بما يأتي :
- تجمع وتعالج المعطيات والمعلومات المتعلقة بالاجور والقدرة الشرائية للعمال، تتابع باستمرار تطور حجم الاجور وعلاقاته بالمداخليل الاخرى والدخل الوطني .
الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623 تقوم الآثار الاقتصادية والمالية للاجراءات المقترحة في مجال الاجور، تقوم بالدراسات المتعلقة بالاجور والمداخيل وتحلل اتجاهات تطورها وتعد تقارير دورية اعلامية تجمع وتحلل التقارير والوثائق المتعلقة بوضعية الاسعار والاجور، الواردة من الوزارات والمؤسسات قصد القيام بتلخيصها . المادة 8 : تشتمل المديرية العامة للاستخدام على المديريتين التاليتين،
- مديرية الاستخدام،
- مديرية الدراسات واعادة الادماج . المادة 9 : تتولى مديرية الاستخدام، ما يأتي :
- تحصر العناصر اللازمة لاعداد سياسة الاستخدام وتتابع تطبيقها فى اطار المخططات الوطنية للتنمية
- تتابع تطور حالة الاستخدام وتقترح التدابير الكفيلة بترقية الاستخدام الكامل للسكان العاملين، تنشط وتراقب أعمال المصالح التابعة- لوزارة العمل في مجال ترتيب العمال واعلامهم تضبط دوريا الوضعية الوطنية والجهوية والقطاعية فى الاستخدام قصد اعلام الهيئات المعنية، تقيم الاعمال التي قامت بها المؤسسات في المجالات السالفة الذكر وتعد حصائلها الدورية . وتشتمل مديرية الاستخدام، على مديريتين فرعيتين :
- (1) المديرية الفرعية لضبط الاستخدام، وتكلف بما يأتي :
- تجمع المعطيات المتعلقة بالاضطرابات ذات المدى القصير في عرض الاستخدام وطلبه وتحللها وتقترح التدابير الملائمة، تدرس وتعد وتقترح بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية، ما يأتي :- الاجراءات الكفيلة بضمان تشغيل السكان العاملين غير المشتغلين أو المشغلين بما ليس فيه الكفاية، الاجراءات التي تساعد على تنظيم الحركة الداخلية لليد العاملة قصد تحقيق التوازن القطاعي والجهوي في الاستخدام ، مشاريع النصوص المتعلقة باستخدام الاجانب ، تشارك مع مصالح الوزارات والهيئات
- والمؤسسات المعنية في اعداد الاجراءات المخصصة لضمان استخدام المعوقين ،
- تطبق، فيما يخصها الاجراءات المقررة في المجالات السالفة الذكر ، تقيم الاعمال التي قامت بها المؤسسة في المجالات السالفة الذكر، وتعد حصائلها الدورية .. 2 (2) المديرية الفرعية لبرمجة الاستخدام، وتكلف بمايأتي : تساهم في اعداد البرامج المخططة على الصعيد الوطني والجهوى والمحلى ، تساهم في اعداد تخطيط الاستخدام والموارد البشرية فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي والقطاعي والتقنى للاستثمارات، قصد تسهيل الاستعمال الامثل للسكان العاملين ،
- تستغل حصائل الاستخدام والتقديرات السنوية والمتعددة السنوات للتوظيف التي تعدها الهيئات المستخدمة طبقا لاحكام المادة 61 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل . المادة 10 : تتولى مديرية الدراسات واعادة الادماج، مايأتي : تقوم، مع المصالح التابعة للوزارات والهيئات المعنية بآية دراسة تتعلق بالاستخدام .
- تطبق مع مصالح الوزارات والهيئات المعنية، السياسة الوطنية لاعادة ادماج العمال الجزائريين المغتربين وتتابع تنفيذها.
624 الجريدة الرسمية للجمهورية وتشتمل مديرية الدراسات واعادة الادماج على مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية للدراسات، وتكلف بسايأتي : تقوم، مع مصالح الوزارات والهيئات المعنية، بالتحقيقات وأشغال الدراسة والابحاث التي تمكن من معرفة العوامل المرتبطة بوضعية الاستخدام و هيكله ،
-
- تشغل المعطيات المتعلقة بالسكان العاملين وتطور ذلك وهيكله ،
- تجرى دارسات من طبيعتها أن تسمح بتقييم البطالة ونقص الاستخدام وتحلل أسبابها الهيكلية .
- تدرس وتقشرح الاجراءات الخاصة باستخدام النساء العاملات ، تعد، في اطار الاجراءات المقررة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستخدام لا سيما ما تعلق منها باستقطاب اليد العاملة الوطنية وترتيبها. توزع في اطار التنظيم المعمول به، نتائج الدراسات والتحقيقات التي تمت في ميدان الاستخدام واليد العاملة . 2 (2) المديرية الفرعية لاعادة الادماج، وتكليف بما يأتي : تنفذ، مع مصالح الوزارات والهيئات المعنية، السياسة الوطنية لاعادة ادماج العمال الجزائريين المغتربين وتتابع تنفذ ذلك
- تنفذ، فيما يخصها التدابير المقررة في اطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات لاعادة الادماج المنصوص عليها في المادة 213 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ،
- تساعد في تحضير ملفات المفاوضات التي تتعلق بوضع العمال الجزائريين في الخارج وتساهم في مراقبة تطبيق الاتصافات المبرمة في هذا المجال، الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه تنشط وتوجه وتراقب الهياكل المكلفة- بقضايا اعادة الادماج الموضوعة تحت وصاية وزير العمل . تقيم فيما يخصها الاعمال المتسمة في المجالات السالفة الذكر وتعد حصائلها الدورية. المادة 11 : تتولى مديرية التخطيط والاعمال الخارجية والوثائق، في اطار التوجيهات والاهداف والوسائل المنصوص عليها فى المخططات الوطنية وفي برامج التنمية والاستثمار بالنسبة لمجموع الاعمال التابعة لصلاحيات وزير العمل السهر على تناسق مشاريع التقديرات المتعددة السنوات و تلخيصها، بما يأتي : تتابع وتشارك وتساعد في أشغال الدراسات التي تباشرها وزارة العمل. وعند الحاجة، تساهم في الأشغال المتعلقة بتطوير أجزاء أو مجموع قطاعات النشاط الوطني التي تشارك فيها وزارة العمل،
- تدرس وتعد وتقترح مايأتي : العناصر الضرورية لاعداد أشغال وبرامج الدراسات الخاصة بأنشطة قطاع العمل ، الشروط العملية لتنفيذ المخططات لا سيما برامج الاستثمارات السنوية ، طرق أشغال التخطيط وكيفياتها في قطاع العمل، في اطار التوجيهات المحددة في هذا. المجال من جهة، والاحكام التشريعية والتنظيمية من جهة أخرى ، تقوم في حدود صلاحيات وزير العمل بتنسيق أعمال القطاع وتلخيصها سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الاطراف ، تقيم الاعمال المتممة فى المجالات المذكورة وتعد حصائلها الدورية . ولهذا الغرض، تقوم بما يأتي : تجمع الاحصائيات المرتبطة بممارسة مختلف أعمال الوزارة وتحفطها وتعالجها و تورعها .
الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625 تسير الوثائق العامة التي تخص قطاع العمل ، تقوم بالمحافظة على المحفوظات الخاصة بالقطاع وتسيرها . وتشتمل مديرية التخطيط والاعمال الخارجية والوثائق على ثلاث مديريات فرعية : المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلف بما يأتي : تعد الدراسات اللازمة للقيام بوظيفة
- التخطيط ، تدرس وتقترح طرائق التخطيط وكيفياته
- في مجال العمل، وذلك فى اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال من جهة وفى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها من جهة أخرى ، تجمع المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع الاولية لمخططات التنمية وبرامجها، وتنسق أشغال الدراسة التي تهم وزارة العمل ،
- تنظم تمثيل وزارة العمل في الاشغال التي تهم التخطيط الوطني ، تجمع وتركز الاحصائيات والوثائق المتعلقة بالميادين الداخلة في اختصاص وزارة العمل لدراستها واعداد ملحص لها . 2 (2) المديرية الفرعية للاعمال الخارجية، وتكلف بما يأتي : تنسق الاقتراحات الواردة من المديريات
- والهياكل المعنية والمتعلقة بالمسائل التي عالجتها المنظمات الدولية والجهوية التي لها اختصاص في مجال العمل ، تقوم بالدراسات اللازمة للقيام بالمفاوضات بشأن الاتفاقيات الدولية والانضمام الى الاتفاقيات والتوصيات الدولية في ميدان العمل ، تقدم مساعدتها ، في اطار الاجراءات المقررة في التفاوض بشأن الاتفاقيات الدولية والانضمام إلى الاتفاقيات والتوصيات الدولية المتعلقة بالعمل ، تسهر على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة والاتفاقيات المصادق عليها وتعد الحصائل والخلاصات الخاصة بها ، تجمع المعلومات المتعلقة بالاشغال والاتفاقيات الدولية وتقوم بتوزيعها في الحدود المرخص بها ، تجمع المعطيات في مجال التعاون المتعلقة بميدان العمل وتدرسها ، تتابع وتنسق، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها الاعمال القائمة في مجال التعاون الثنائى والمتعدد الاطراف في المجالات التابعة لوزارة العمل وتقيمها. 3 (3) المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات، وتكلف بمايأتي : تسير الوثائق المركزية لوزارة العمل ، تحافظ على تسيير المحفوظات الخاصة بقطاع العمل . تقوم بنشر المجلات والنشرات الاعلامية لوزارة العمل ، . - تجمع الوثائق الاحصائية المتعلقة بالعمل وتعالجها وتقوم بتوزيعها على المديريات المعنية بالوزارة . المادة 12 : تتولى مديرية الادارة العامة، ما يأتي :
- تحدد بالاتصال مع المديريات المعنية، الوسائل البشرية والمادية والمالية اللازمة لسير الادارة المركزية والمصالح التابعة للولايات والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل، تسير، طبقا للتنظيم المعمول به، الوسائل الموضوعة في خدمة الادارة المركزية ، تدرس وتقترح التدابير المتعلقة بتنظيم التكوين وتحسين مستوى الموظفين التابعين لوزارة العمل وتضمن أو تتابع حسب الحالة التدابير المقررة في هذه المجالات ،
626 الجريدة الرسمية للجمهورية تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية. وتشتمل مديرية الادارة العامة على أربع مديريات فرعية : المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بما يأتي : تقوم بتوظيف وتسيير الموظفين اللازمين لسير المصالح التابعة للادارة المركزية . تتابع تسيير الموظفين المعينين في الولايات والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير العمل . تدرس وتقترح مشاريع النصوص الخاصة بموظفي وزارة العمل . تنفذ الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الموظفين التابعين لوزارة العمل ، تقوم فى اطار التنظيم المعمول به والاجراءات المقررة، بتوظيف الموظفين الاجانب العاملين في اطار التعاون، وتسيرهم . 2 (2) المديرية الفرعية للتكوين والشؤون العامة وتكلف بما يأتي :
- تنظم وتتابع نشاط التكوين وتحسين المستوى المخصصين لترقية الموظفين التابعين لوزارة العمل . تدرس وتقترح التدابير اللازمة لتحقيق الاهداف المتمثلة في استعمال اللغة الوطنية وتطبيق التدابير المقررة في هذا المجال ، تعمل فى الميدان الاجتماعي على تطوير الانشطة المخصصة لتحسين اطار العمل للموظفين التابعين لوزارة العمل وظروف معيشتهم ، تدرس وتتابع المنازعات التي تكون وزارة العمل طرفا فيها . 3 (3) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة | وتكلف بمايأتي : الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه
- تتخذ الاجراءات الكفيلة بتسهيل تقييم التقديرات الخاصة بميزانية وزارة العمل ، تقوم بجميع تقديرات الميزانية وتحضر مشاريع ميزانية التسيير والتجهيز لوزارة العمل وتتابع تنفيذهما ،
- تمسك محاسبة الالتزامات والاذن بصرف نفقات التسيير والتجهيز . 4 (4) المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار والصيانة، وتكلف بما يأتي :
- تعد وتقترح برامج البناء وتجهيز وزارة العمل وتتابع تنفيذها ، تضبط احتياجات العتاد والاثاث ولوازم الادارة المركزية، وتقوم باقتنائها ، تقتنى وتسير العتاد والتجهيزات المخصصة للادارة المركزية وتمسك محاسبتها ، تسهر على صيانة العتاد والتجهيزات والمباني التي تملكها وزارة العمل ، تمثل وزارة العمل في اللجنة المركزية للصفقات وتتولى أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية .. المادة 13 : يحدد تنظيم المكاتب التابعة للادارة المركزية لوزارة العمل، بقرار وزاري مشترك طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 14 : يلغى المرسوم رقم 80 92 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والتكوين المهني . المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 . الشادلي بن جديد
الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 مرسوم رقم 82-112 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة العمل. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العمل .
- و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III- 10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 – 185 المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 - III 82 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-93 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 والمتضمن تحديد عدد ووظائف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة العمل والتكوين المهني ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يكلف المستشارون التقنيون | والمكلفون بمهمة، المحدد عددهم ومهامهم أدناه ، في الادارة المركزية لوزارة العمل بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاشغال المفردة. المادة 2 : تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم حسب الآتي : مستشار تقنى يتولى متابعة الاشغال التي
- يبادر بها الحزب وأعمال المنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية وكذلك المسائل المتعلقة بالوضعية الاجتماعية | والمهنية للعمال التابعين لوزارة العمل ، مستشار تقنى يساعده مكلفان بمهمة،- يتولى المسائل المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات . مستشار تقنى يتولى أشغال التلخيص فيما- يتعلق بتطبيق القانون الاساسي العام للعامل ،
- مستشار تقنى يتولى متابعة نشاط المديريات المكلفة بالعمل فى المجالس التنفيذية للولايات وتحليل ذلك ، مستشار تقنى يتولى الاشغال القانونية ،- مستشار تقنى يتولى المسائل المتعلقة بتنظيم- العمل ، مكلف بمهمة يكلف بالمسائل المتعلقة- بالاعلام ، مكلف بمهمة يكلف بتعميم استعمال العمال
- العمل للغة الوطنية، كما التابعين لوزارة يكلف بأشغال الترجمة ، مكلف بمهمة يتولى تحضير الملفات المتعلقة
- الوزارية والوزارية المشتركة. بالاشغال المادة 3 : تعتبر مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، متممة لنشاط المجموعة التنظيمية التي هي موضوع المرسوم رقم 82 . - III المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 80 93 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 والمتضمن تحديد عدد ووظائف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة العمل والتكوين المهني . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 • الشاذلي بن جديد
628 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 82-113 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يحدد شروط تعيين العمال في بعض المناطق من التراب الوطني.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 163 والنصوص التابعة له، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في
- - 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-96 المؤرخ فى 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم شروط تعيين العمال في المناطق الجغرافية التي تخول الحق في تعويض المنطقة . المادة 2 : يتعين على الولاة الذين يترتب على جزء مقاطعتهم الترابية أو على كاملها الحق في دفع تعويض المنطقة، أن يضعوا تقديرات سنوية لاحتياجاتهم الى العمال ويبلغوها الى الادارات المركزية المعنية قبل ابتداء كل سنة بستة (6) أشهر . تدرس هذه التقديرات وتضبطها لجنة يرأسها الوزير المعنى . الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه يتعين على الهيئة المستخدمة أن تتخذ جميع الاجراءات الضرورية لتطبيق التقديرات المقررة فى اطار التوجيهات والاولويات التي تضبطها اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة من جهة وضرورة التداول بين العمال . المادة 3 : تتم التعيينات لمدة ثلاث (3) سنوات على الاقل حسب الاجراءات المحددة في التنظيم الجاري به العمل . يجب أن تؤخذ في الحسبان متطلبات الخدمة العمومية ومخططات الحياة المهنية. المادة 4 : يجب على العامل أن يقبل المكان الذي يعين فيه طبقا لاحكام القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه . كل عامل لا يلتحق بمنصب العمل الذي أسند اليه في الآجال المحددة، يعد مهملا منصبه ويتعرض في هذه الحالة للعقوبات المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 • الشاذلي بن جديد وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يحدد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار اختصاصاتها في ميدان تكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها .- ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ،
الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 629 بمقتضى المرسوم رقم 80-38 المؤرخ في 29 | ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه والمصادقة على قانونها الاساسي، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 • و بمقتضى المرسوم رقم 80-101 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتضمن أحداث المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-106 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه فى اطار نشاطها الخاص بتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 80-106 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 ، المذكور أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه فى اطار نشاطها الخاص بتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1982 • المادة 2 : تتوقف اختصاصات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه | في ميدان التكرير والتوزيع في التاريخ المحدد في المادة الاولى أعلاه . المادة 3 : يكلف الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمديران العامان | للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه والمؤسسة الطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 • بلقاسم نبي قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يحدد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطاتها في ميدان الأشغال البترولية الكبرى.
- ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
- بمقتضى المرسوم رقم 80 38 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، 1966 • و بمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه والمصادقة على قانونها الاساسي، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-103 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-104 80 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 و المتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث
630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه الى بمقتضى المرسوم رقم 80-38 المؤرخ في 29 المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى فى اطار ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 نشاطها فى ميدان الأشغال البترولية الكبرى ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية : وبمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في رقم 80-104 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 | 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث الشركة الموافق 6 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى محل المؤسسة الوطنية «الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، في اطار النشاطات التابعة للاشغال البترولية الكبرى، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1982. المادة 2 : تتوقف اختصاصات المؤسسة الوطنية «الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في ميدان الاشغال البترولية الكبرى، في التاريخ المحدد في المادة الاولى أعلاه. المادة 3: يكلف الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمديران العامان للشركة الوينية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه والمؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 . بلقاسم نبى قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يحدد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط محل الشركة الوطنية للبحث عن الوفود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطاتها الخاصة بتحويل البلاستيك الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه والمصادقة على قانونها الاساسي، المعدل بالمرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966، - وبمقتضى المرسوم رقم 80 102 80 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام - 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-105 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها الخاص بتحويل البلاستيك والمطاط الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 80 105 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، فى اطار نشاطاتها الخاصة بتحويل البلاستيك والمطاط، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1982 . المادة 2 : تتوقف اختصاصات الشركة الوطنية والمطاط . للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه
- في ميدان تحويل البلاستيك والمطاط، ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، في التاريخ المحدد في المادة الأولى أعلاه ..
الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 631 المادة 3: يكلف الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمديران العامان للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه والمؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981. بلقاسم نبي وزارة المجاهدين مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة المجاهدين. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12 منه وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 - يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ
- - في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا المتمم بالمرسوم رقم 68-14 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد الحميد حماني أمينا عاما لوزارة المجاهدين .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982. الشاذلي بن جديد وزارة التجارة قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 28 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية.- ان وزير التجارة
-
- بمقتضى الامر رقم 90 67-90 67 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادتين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 69-18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للفواكه والخضر الجزائرية
632 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، وبمقتضى المرسوم رقم 81 90 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 والمتعلق بوصاية مكتب الفواكه والخضر الجزائرية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية . المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه، وتكوينها وسيرها، للقانون والنظام الساريين . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ : في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 28 يناير سنة 1982 . عبد العزيز خلاف وزارة الأشغال العمومية
- الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه وزارة التكوين المهني مرسوم رقم 82-114 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التكوين المهني.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التكوين المهني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لاسيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 82-25 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني، و بمقتضى المرسوم رقم 81-222 81 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتكوين المهني، يرسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق التكوين المهني الموضوعة تحت سلطة الوزير أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مكلف يساعده في ذلك الامين العام، على المديريات بمهمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين السيد محند أكلى زيدى مكلفا بمهمة يكلف بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولى المتعلق بقطاع الاشغال العمومية .. التالية :
- مديرية البرامج والتعليم المهني، مدر مديرية التمهين
- مديرية التكوين والتنسيق في المؤسسة،
- مديرية مؤسسات التكوين مديرية المباني،
الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 633
- مديرية التجهيزات
- مديرية الادارة العامة . المادة 2 : تتولى مديرية البرامج والتعليم المهنى، بالتشاور مع المصالح والهيئات الوزارية المعنية، ما يأتي :
- تدرس وتعد وتقترح التدابير الكفيلة بتشجيع ما يأتي : الاستعمال الامثل والتطوير المنسق لهياكل التكوين المهنى ووسائله في البلاد، تبعا للاحتياجات المخططة في مجال اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة اقامة نظام وطنى للتكوين المهنى، يطابق الاهداف المحددة والقرارات الصادرة في هذا الميدان
- تطبق التدابير المقررة، فيما يخصها، طبقا للتنظيم الجارى به العمل، تقيم الاعمال المباشرة في هذه الميادين وتعد حصائلها الدورية . وتشتمل مديرية البرامج والتعليم المهنى على مديريتين فرعيتين : I المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة وتكلف بما يأتي :
- تشارك فى الدراسات المتعلقة بتحديد الاحتياجات الى اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة،
- تجمع المعطيات الضرورية، قصد تحليل احتياجات الاقتصاد الوطني في مجال اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة في كل فرع للنشاط وعلى كل مستوى تأهيلى و تخصصى وجهوى، وذلك بالاتصال مع المصالح الوزارية والهيئات المعنية، لاسيما مصالح الوزارات المكلفة بالعمل والتخطيط،
- تضع خريطة الهياكل والوسائل الوطنية للتكوين المهني وتضبطها باستمرار، لاسيما ما يتعلق بنوعيتها وأهميتها وموقعها وأنماطها ومستويات التكوين الذي تقدمه
- تدرس وتقترح تبعا لتقديرات المخطط الوطنى، البرامج السنوية والمتعددة السنوات. المتعلقة باستعمال الوسائل الوطنية للتكوين المهني وتطويرها، وتتابع تطبيق البرامج المقررة.
- تحدد وتقترح التدابير الكفيلة بضمان تلاؤم أحسن بين وسائل التكوين الوطنية والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكذلك الاستعمال الامثل لهذه الوسائل، تقيم وتحلل بالاتصال مع المصالح الوزارية والهيئات المعنية، تكاليف التكوين الجاري وتقترح أي تدبير ملائم، تجمع الدراسات والاحصائيات المتعلقة بالتكوين المهنى والاحتياجات المخططة للاقتصاد الوطنى فى ميدان اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة، أو تقوم بها وتحللها وتوزعها، لاسيما على الهيئات والمصالح المعنية . 2 - المديرية الفرعية للطرق والبرامج، وتكلف بما يأتي : تجمع المعطيات الضرورية قصد وضع الجدول الوطني للتكوين المتابع وضبطه باستمرار، تدرس وتقترح التدابير التي تمكن من التحديث الدائم لمحتويات التكوين الجاري تبعا لتطور التقنولوجيات، كما تسهر على تطبيق التدابير المقررة تحلل وتحدد مال أنواع التكوين المهني- المتابع وبرامجه ومحتوياته، وتقترح ما يقتضى من التدابير الكفيلة بضمان تجانسها ومتابعة تطبيقها، وذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحلل مناهج التكوين المهني ولاسيما التربوية منها والمناهج التكوينية للمكونين وتقيمها، وتقترح كل تدبير من شأنه أن يحقق تجانسها وفعاليتها، وذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية،
634 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- تعد ما يجب اتخاذه من تدابير تتعلق بمدد أنواع التكوين المتبع، وشروط القبول فيه وكيفياته، والمصادقة عليه وتثبيته، وتقترح كل اجراء كفيل بتنظيمه وتنسيقه والسهر على تطبيق التدابير المقررة 7- تشارك في اعداد السلم الوطني المرجعى الخاص بالمناصب النموذجية وتعد وتقترح ما يجب اتخاذه من تدابير كفيلة بتوافق أنواع التكوين المهنى المتبع مع مقتضيات التخصص المطلوب بالنسبة لمناصب العمل المطابقة لها، تدرس المقاييس المعمارية والجداول- النموذجية الخاصة بالتجهيز والادوات الضرورية لانجاز هياكل التكوين وتسهر على تطبيقها، وذلك بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، تدرس وتقترح ما يقتضى من تدابير تشجع البحث التقني والتربوي المطبق على التكوين المهنى، وتضع التدابير المقررة قيد التنفيذ . المادة 3 : تتولى مديرية التمهين، ما يأتي : تدرس وتعد وتقترح التدابير الكفيلة بتحقيق ما يلى : تنظيم التمهين وتطويره ،
- التكوين في الحرف التقليدية . — تطبيق التدابير المقررة، فيما يخصها وفقا للتنظيم الجارى به العمل ، تقييم الاعمال المتممة فى هذه الميادين واعداد حصائلها الدورية . وتشتمل مديرية التمهين على مديريتين فرعيتين : 1 المديرية الفرعية للتمهين، وتكلف بمايأتي : تدرس وتقترح التدابير الداخلة فى اطار الاهداف المحددة في هذا المجال التي تمكن من ارساء تنظيم للتمهين، لفائدة قطاعات الانشطة المعنية ، الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 تشارك في دراسة واعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالتمهين فى اطار الاجراءات المقررة ، تدرس وتعد وتقترح مشاريع النصوص المتعلقة بالتكوين عن طريق التمهين ، تدرس وتقترح الهياكل والوسائل الملائمة، التي تكون كفيلة بتطوير التكوين عن طريق التمهين وتطبيق التدابير المقررة ، تدرس وتقترح المحتوى التربوي للتكوين عن طريق التمهين، وتسهر على تطبيق البرامج المقررة ، تدرس وتقترح الشروط والكيفيات المتعلقة بالتخصصات المهنية التي يكتسبها المتمهنون وتصادق عليها، وتضع التدابير المقررة قيد التنفيذ ،
- تساعد المؤسسات الوطنية المكلفة بتأطير الشبان في اعداد برامج التكوين المهني وتطبيقها . 2 - المديرية الفرعية للصناعة التقليدية وتكلف بمايأتي : تجمع المعطيات الضرورية قصد تحليل احتياجات الاقتصاد الوطني في مجال الصناعة التقليدية بالنسبة لكل نوع وكل منطقة، وذلك بالاتصال مع المصالح الوزارية والهيئات المعنية ولا سيما المصالح التابعة لوزارة الثقافة 6 تقترح التدابير التي من شأنها أن تحقق المزيد في توافق الوسائل الوطنية للتكوين في الصناعة التقليدية، مع ماتحتاج اليه البلاد وتضمن الاستعمال الامثل لتلك الوسائل ، تضع جدول التكوين المتبع في الصناعات التقليدية وتضبطه باستمرار ،
- تحدد برامج ومحتويات التكوين في الصناعات التقليدية وتقترح ما يقتضى من تدابير كفيلة بتنسيقها وتحرص على تطبيق التدابير المقررة ،
الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 635
- تدرس مقاييس التخصص وكيفيات المصادقة على التكوين في الصناعة التقليدية وتقترحها ، تنظم الامتحانات والاختبارات المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل ، تدرس وتقترح كل تدبير يؤدى الى تطوير البحث التقني والتربوى المطبق على التكوين المهنى الخاص بالمتمهنين والحرفيين في الصناعة التقليدية .. المادة 4 : تتولى مديرية التكوين والتنسيق في المؤسسة بالتشاور مع المصالح الوزارية والهيئات المعنية وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مايأتي : تدرس وتعد وتقترح التدابير الكفيلة | بتحقيق، مايأتي :
- تنظم وتطور مشاركة المؤسسة في عمل الدولة الخاص بالتكوين المهني ، تنسق وتعمل على تكامل أعمال التكوين- المهني المقدم فى التراب الوطني أو في الخارج ،
- تطبق التدابير المقررة، فيما يخصها وفقا للتنظيم الجارى به العمل ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية. وتشتمل مديرية التكوين والتنسيق في المؤسسة على مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية للتكوين في المؤسسة I وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتقترح التدابير المخصصة لتطوير التعاونيات والمنظمات المهنية في القطاعات الاقتصادية وارساء الهياكل وتطويرها، وكذلك الوسائل والاساليب الملائمة والضرورية لاكتساب التخصصات المهنية وتحسين المستوى خلال الاستخدام، وتطبق التدابير المقررة في هذه الميادين ، تساعد المؤسسة في اعداد و انجاز برامجها في التكوين وتحسين المستوى المهني وفي مجال التنظيم التقني والتربوى ، تدرس وتقترح القوانين الاساسية والبرامج التربوية وشروط التكوين والمصادقة على أنواع التكوين المقدم للمكونين فى المؤسسة وذلك بالاتصال مع المصالح الوزارية والهيئات المعنية ،
- تساعد المنظمات الجماهيرية في انجازا مهمتها في مجال التكوين المهني ، تتابع أعمال التكوين وتحسين المستوى الجارى في المؤسسات وتقيمها ،
- تحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بالمصادقة على أعمال تحسين المستوى الجارية في المؤسسة بالاتصال مع المصالح الوزارية والهيئات المعنية، تقترح كل تدبير ملائم يرمى الى ضمان الاستعمال الكامل باستمرار الهياكل التكوين ووسائله التى تضعها المؤسسات، والى تحسين نوع التكوين . 2 - المديرية الفرعية للتنشيط والتنسيق وتكلف بما يأتي :
- تضمن تنشيط أعمال التكوين المهني التي تقوم بها الادارات والهيئات والمؤسسات وتنسق تلك الاعمال وتعمل على تكاملها في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وتقترح التدابير التي تمكن من تحقيق الاهداف المحددة ومتابعة تطبيق التدابير المقررة
- تقترح كل تدبير من شأنه أن يشجع على اقامة العلاقات بين هياكل التكوين والمرتفقين قصد تكييف أنواع التكوين المتبع خصوصا مع احتياجات هؤلاء،
- تشارك في برمجة أعمال التكوين والتحسين في الخارج وفى تنسيقها ومراقبتها في اطار أحكام المرسوم رقم 81-17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام
636 الجريدة الرسمية للجمهورية 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 الذي يحدد شروط التكوين والتحسين في الخارج، تشارك في متابعة أعمال التكوين المنظمة
- في اطار تعاقدات انجاز الاستثمارات المخططة مع المؤسسات والهيئات الاجنبية، وتقيم تلك الاعمال و تراقبها ، تجرى التقييم الدورى، لاسيما في ميادين
- تكاليف الوسائل الوطنية للتكوين وتكوين اليد العاملة المتخصصة والاطارات الماهرة المنظم في الخارج، ونوع تلك الوسائل واستعمالها الامثل، وذلك في اطار تعاقدات انجاز الاستثمارات المخططة مع الشركاء الاجانب، وتقترح كل تدبير ملائم في هذا الشأن، تساهم، في اطار السياسة الوطنية لادماج
- العمال المغتربين و بالاتصال مع المؤسسات والمنظمات والهيئات الوطنية المعنية فى تطبيق التدابير المخصصة لتطوير أعمال التكوين وتنسيقها وتحسين المستوى المهني للعمال المغتربين . المادة 5 : تتولى مديرية مؤسسات التكوين، ما يأتي : تنظم أعمال مؤسسات التكوين الموضوعة
- تحت وصاية وزارة التكوين المهني، وتراقبها، تطبق التدابير المقررة فيما يخصها، وفقا
- للتنظيم الجارى به العمل، تقيم ما تم انجازه من أعمال وتعد حصائلها دوريا . وتشتمل مديرية مؤسسات التكوين على أربع مديريات فرعية : المديرية الفرعية للتنظيم التقني والتربوى، وتكلف بمايأتي : تعدد التوجيهات التقنية والتربوية
- ومحتوياتها وتسهر على ومستويات أنواع التكوين تطبيقها ، الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه
- تعدد التوجيهات الرامية الى اعداد البرامج والوثائق التربوية المخصصة لمؤسسات التكوين المهنى ، تسهر على اعداد تلك البرامج والوثائق وتنشرها ، تدرس وتقترح التخصيص التربوي- لمؤسسات التكوين المهني ، تتولى التنظيم التربوي في مؤسسات التكوين- المهني ، تحدد شروط التحاق المترشحين بمؤسسات- التكوين المهني . تحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بتقييم- المعارف وتنظيم الامتحانات والاختبارات والمسابقات وتسليم الشهادات فى نهاية الدورة التدريبية ، تدرس التدابير الكفيلة بالتكييف المستمر- الانواع التكوين المتبع مع مناصب العمل وتطور التقنولوجيات، بالاتصال مع مديرية البرامج والتعليم المهني، وتطبق التدابير المقررة في هذه الميادين ، تعدد مميزات التجهيزات والوسائل التربوية- الضرورية لسير الدورات التدريبية وكذلك شروط استعمال تلك التجهيزات والوسائل على أساس التوجيهات والبرامج التربوية ، – تتحقق من تكيف الوسائل التربوية مع سير الدورات التدريبية، وكذلك شروط استعمال تلك الوسائل ، تحدد شروط تكوين المكونين وكيفياته- فيما يخصها، وتسهر على تطبيقها ، تنظم اعادة تدريب المكونين وتحسين- مستواهم ، تنظم التفتيش التربوي في مؤسسات- التكوين المهنى، وتتولى الرقابة التربوية على المعلمين وعلى نوع التعليم المتبع ، تعد وتطبق التدابير الكفيلة بتعزيز فعالية- هياكل التكوين المهني .
الثلاثاء 27 بسعادى الأولى عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 - المديرية الفرعية للتنظيم الادارى، وتكلف بمايأتي :
- تحدد وتقترح الوسائل البشرية والمادية والمالية التي لا بد منها لسير مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة التكوين المهنى سيرا سليما، وتسهر على تسخير الوسائل المخصصة
- تحدد وتقترح التدابير المخصصة لضمان أقصى استعمال لقدرات التكوين في مؤسسات التكوين، وتسهر على تطبيق التدابير المقررة في هذا الشأن، تقرر وتطبق التدابير الرامية الى ضمان تموين مؤسسات التكوين بانتظام، ولا سيما فيما يتعلق بمادة الصنع وقطع الغيار الخاصة بالتجهيزات المركبة، وذلك بالاشتراك مع المديرية الفرعية للمعدات والصيانة ، تصدر وتنشر البرامج السنوية للدورات- التدريبية وامتحانات اختتام تلك الدورات وتسهر على تطبيقها ، تدرس وتقترح التدابير التي من شأنها أن تؤدى الى تحسين تنظيم مؤسسات التكوين وسيرها و تطبق التدابير المقررة في هذا الشأن ،
- تتولى مراقبة تسيير هذه المؤسسات بالاتصال مع مديرية الادارة العامة ، عمل، بالاتصال مع مصالح الوزارة والهيئات المعنية، لاسيما مصالح وزارة العمل وكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية.
- تعد وتقترح التدابير الرامية إلى القيام بالتكوين المهني الخاص بالمعوقين بدنيا والمصابين بحادث عمل، وذلك في اطار عمل تشاوري و اجمالي،
- تشارك في تحديد المهن وشروط العمل والبرامج والمناهج التربوية الأكثر ملاءمة وكذلك في تكوين المكونين المتخصصين ،
- تحدد وتقترح الهياكل الملائمة وكذلك الوسائل البشرية والمادية الكفيلة بالاسهام في ادماج المعوقين بدنيا والمصابين بحادث عمل ادماجا مهنيا وتطبق التدابير المقررة في هذا الشأن . 4 - - المديرية الفرعية للتكوين المهني التمهيدي، وتكلف بما يأتي :
- تحضر دخول الشبان الى مؤسسات التكوين المهنى عن طريق التكوين التمهيدى والتلقين المهني
- تعد البرامج التربوية للتكوين التمهيدي والتلقين المهني، تتولى اقامة العلاقات التربوية بالنسبة لهذه
- تحضر حركات سلك الموظفين وتقترحها | البرامج بين مؤسسات وزارة التربية والمتعليم على مديرية الادارة العامة ،
- تسهر على مراعاة قواعد الصحة والامن في مؤسسات التكوين وفقا للتنظيم الجارى به العمل ، تجمع المعطيات الاحصائية والوثائق المتعلقة بأنواع التكوين الجارى فى المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التكوين المهنى وتحللها وتنشرها . 3 - المديرية الفرعية للتكوين المهني الخاص بالمعوقين بدنيا والمصابين بحادث عمل، وتكلف بما يأتي : تقوم بالدراسات المتعلقة بالتكوين المهني واعادة تدريب المعوقين بدنيا والمصابين بحادث الاساسى ومؤسسات وزارة التكوين المهني، تساهم في تطوير وتطبيق الاعمال الرامية الى ضمان الحماية والتربية للطفولة المتعثرة
- تتولى اقامة العلاقات بين الجماعات المحلية لاستعمال الوسائل المتوفرة في ميدان التكوين المهني التمهيدي . المادة 6 : تتولى مديرية المباني بالاتصال مع المديريات المعنية، ما يأتي :
- تجرى الدراسات التقنية التي لابد منها لانجاز الاستثمارات المخططة في ميدان المباني المخصصة لمؤسسات التكوين المهني،
638 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه
- تتولى تنفيذ عمليات بناء المؤسسات التابعة لوزارة التكوين المهني وبرنامج توسيعها تقيم الاعمال المتممة فى هذه المجالات وتعد الحصائل الدورية الخاصة بالمنجزات. وتشتمل مديرية المبانى على مديريتين فرعيتين : I - المديرية الفرعية للدراسات التقنية، وتكلف بما يأتي : تقوم بالدراسات التقنية الضرورية لانجاز الاستثمارات المخططة، تحدد وتقترح المقاييس والمميزات التقنية- للبناءات المخصصة لمؤسسات التكوين المهني، بالاتصال مع المديريات المعنية،
- تعد نماذج بناء المؤسسات الخاصة بالتكوين المهني،
- تسهر على الانجاز المطابق لتلك النماذج وعلى انجاز المخططات الموجهة للتوسيع والتهيئة تحدد القواعد والمقاييس التقنية لصيانة- مباني التكوين المهنى ومنشأته . 2 المديرية الفرعية للتنسيق والمراقبة ، وتكلف بمايأتي : تتولى أو تتابع حسب كل حالة، تنفيذ برامج- البناءات الجديدة والتوسيع في مؤسسات التكوين المهنى وتنسق تنفيذها ، تتولى المراقبة التقنية والدورية على الورش،- و تفحص كشوف تقدم الاشغال والصرف، وتؤشر عليها . تتسلم مؤقتا أو نهائيا البناءات والاشغال المنجزة ، تسهر على تطبيق القواعد والمقاييس التقنية للبناءات ومنشآت التكوين المهني . المادة 7 : تتولى مديرية التجهيزات، بالاتصال مع المديريات المعنية، مايأتي : تشرع في الدراسات التقنية الضرورية لانجاز الاستثمارات المخططة فى مجال التجهيزات المخصصة لمؤسسات التكوين المهني ،
- تحدد وتقترح المقاييس التقنية لمختلف نماذج التجهيز الضرورية لمؤسسات التكوين المهني، وتعمل على مراعاتها ، تعد مخططات التجهيزات ،-
- تحدد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لشراء التجهيزات وتجديدها، وتتولى تنفيذها أو متابعة تنفيذها وتنسيقها . وتشتمل مديرية التجهيزات على مديريتين فرعيتين : I - المديرية الفرعية للبرمجة وضبط المقاييس وتكلف بما ياتي :
- تحدد وتقترح ، بالاتصال مع المديريات المعنية، المقاييس التقنية للتجهيزات الضرورية العمل مؤسسات التكوين المهني، وتعد المخططات النموذجية في مجال التجهيز ،
- تعد مخططات تجهيز المعامل لمختلف فروع التكوين المهنى، بالاتصال مع المصالح الوزارية المرتفقة والهيئات المعنية ،
- تعد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لشراء التجهيزات الخاصة بمؤسسات التكوين المهنى، وتجديدها بالاتصال مع المديريات المعنية وفي اطار مخططات التجهيز المعتمدة، تضع جرود التجهيزات الخاصة بمؤسسات التكوين وتضبطها باستمرار ،
- تحدد قواعد صيانة التجهيزات والادوات المخصصة لمؤسسات التكوين المهنى، وتسهر على | تطبيقها، بالاشتراك مع المديرية الفرعية للادوات والصيانة ..
الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639 2 - المديرية الفرعية لانجاز برامج التجهيز، وتكلف بما يأتي :
- تتولى شراءات التجهيز وتنسيق هذه العمليات ومراقبتها طبقا لمخططات التجهيز والبرامج السنوية والمتعددة السنوات المقررة والمخصصات النموذجية تقوم باجراءات الاستيراد والتخليص الجمركي المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، بالاشتراك مع المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة،
- تتولى تحويل التجهيزات الممتلكة الى المؤسسات التي خصصت لها، وتقوم بتركيبها واجراء التجارب والمراقبات المطلوبة، مع المصالح المعنية،
- تفحص الخدمات المتممة وتصادق عليها، قبل تصفية النفقات . المادة 8 : تكلف مديرية الادارة العامة بما يأتي : تقيم الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسير هياكل التكوين المهني وتطويرها وانجاز الاهداف المحددة لها وذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية، تضع تلك الوسائل تحت تصرف مصالح التكوين المهني ومؤسساته وتقوم بتسييرها، تنظم المحافظة على أموال وزارة التكوين المهنى والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها و تسهر على صيانتها، تحقق فى القضايا التي تكون وزارة التكوين | المهني طرفا فيها وتقوم بمتابعتها،
- تعد الحصائل الدورية للاعمال المتممة وتشتمل مديرية الادارة العامة على ثلاث مديريات فرعية : I المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بما يأتي : تجمع الاحتياجات المطلوبة وتدرس المعطيات التقديرية وتتولى تعيين موظفى المصالح المركزية ومؤسسات التكوين المهني وتسييرهم، تنظم أعمال تكوين موظفى المصالح المركزية وتحسين مستواهم واعادة تدريبهم، وتتابع تلك الاعمال، وذلك بالاتصال مع المصالح المعنية. تدرس التدابير الخاصة المتعلقة بموظفى التكوين المهني وتقترحها، تشجع الاعمال المخصصة لتحسين اطار عمل الموظفين وظروفه على الصعيد الاجتماعي، وتقدم المساعدة في سير الخدمات الاجتماعية،
- تتولى تعيين الموظفين المكونين الذين يمارسون عملهم بعنوان التعاون، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل والاجراءات المقررة في هذا الشأن .. 2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بالعمليات المالية والميزانية والمحاسبية الضرورية لسير المصالح المركزية لوزارة التكوين المهنى والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها، وذلك حسب الاجراءات المقررة والاشكال المطلوبة. وتقوم لهذا الغرض، بمايأتي :
- تعد المشاريع التمهيدية للميزانيات السنوية الخاصة بالتسيير والتجهيز وتقدمها الى المصالح المختصة وتتابع تنفيذها ،
- تمسك المحاسبة الخاصة بالنفقات وأوامر صرف التسيير والتجهيز وتراقب الاستغلالات المباشرة ، تحضر مشاريع الصفقات العمومية وتعلن الصفقات المخصصة لانجاز الاهداف المخططة في مجال بناء مؤسسات التكوين المهنى وتجهيزها، وتبرم تلك الصفقات، وذلك بالاتصال مع المديريات المعنية .
640 - الجريدة الرسمية للجمهورية تتولى أمانة اللجنة المكلفة بابرام الصفقات
- العمومية في وزارة التكوين المهني . 3 - المديرية الفرعية للادوات والصيانة وتكلف بمايأتي : تتسلم التجهيزات المخصصة لمؤسسات التكوين المهني، بالاشتراك مع المديريات الفرعية لأنجاز برامج التجهيز ،
- تسهر على مراعاة الالتزامات المتعلقة يتوافق التجهيزات واشتراطات الضمان ، تتولى تسيير العقارات والمنقولات وصيانتها بما في ذلك حظيرة السيارات التابعة لوزارة التكوين التكوين المهني ،
- تحرص بالاشتراك مع المديريات المعنية على مراعاة قواعد الصيانة المقررة للحفاظ على مجموع ممتلكات المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التكوين المهني ،
- تحدد التدابير الهادفة الى استمرار سير تجهيزات مؤسسات التكوين المهني وتموينها المنتظم ولا سيما قطع الغيار ومواد الصنع، وتضع تلك التدابير قيد التنفيذ، وذلك بالاشتراك مع المديرية الفرعية للتنظيم الادارى ، تسهر على تطبيق تدابير الوقاية الصحية والامن في أماكن المصالح المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التكوين المهني ، تضبط ما تحتاج اليه المصالح المركزية من- أدوات ومنقولات ولوازم و تتولى شراءها وتسييرها وصيانتها ، تكون مصلحة وثائق مركزية ومحفوظات- لوزارة التكوين المهنى، وتسيرها وتحافظ عليها . المادة 9 : يحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية الوزارة التكوين المهنى بقرار وزاري مشترك طبقا للتنظيم الجاري به العمل. الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم رقم 81-222 المؤرخ في 21 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتكوين المهني، المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-115 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم لدى وزارة التكوين المهني .- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير التكوين المهني . -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمحدد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-114 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التكوين المهني ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 223- المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الذي يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم بكتابة الدولة للتكوين المهني ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يكليف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة الذين يحدد عددهم ومهامهم أدناه،
الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 643 بالاستشارات والدراسات التقنية والمهمات | والاشغال الافرادية لدى الإدارة المركزية لوزارة التكوين المهني . المادة 2 : يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم على النحو التالي، طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه : منصب مستشار تقنى يكلف بأشغال الدراسات والتلخيص ، منصب مستشار تقنى يكلف بتحضير الملفات التي تهم التعاون في مجال التكوين المهني ومتابعتها ، منصب مستشار تقنى يكلف بالقضايا المتعلقة بالتخطيط ، منصب مستشار تقنى يكلف بأشغال الدراسة | المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين والاستخدام، فيما يخص وزارة التكوين المهني ، منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة الاشغال التي يضعها الحزب وأعمال المنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية والمنظمات المهنية ، منصب مكلف بمهمة للقضايا المتعلقة بجزارة | هياكل التكوين المهني ، منصب مكلف بمهمة لتعميم استعمال اللغة الوطنية في قطاع التكوين المهني وأشغال الترجمة ، منصب مكلف بمهمة للاشغال القانونية ، منصب مكلف بمهمة للقضايا المتعلقة بالتوثيق والاعلام. المادة 3 : تتمم أعمال المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، عمل المجموعة التنظيمية التى صدر فى شأنها المرسوم رقم 82 114 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 81-223 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الذي يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم بكتابة الدولة للتكوين المهني. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة الثقافة مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الثقافة . ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور، لا سيما المادتان
- -III 12 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد أحسن يشيش، أمينا عاما لوزارة الثقافة..
642 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية. ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور، لا سيما المادتان
- III - 12 منه . وبمقتضى الأمن رقم 66 133 المؤرخ في 12
صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم . الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء المتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد الصفين بابس أمينا عاما لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982. الشاذلي بن جديد المطيعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر