قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يحدد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطاتها الخاصة بتحويل البلاستيك والمطاط . 630
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 80 105 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، فى اطار نشاطاتها الخاصة بتحويل البلاستيك والمطاط، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1982 .
المادة 2
فتح المادةتتوقف اختصاصات الشركة الوطنية والمطاط . للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه
- في ميدان تحويل البلاستيك والمطاط، ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، في التاريخ المحدد في المادة الأولى أعلاه ..
الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 631
المادة 3
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمديران العامان للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه والمؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981.
بلقاسم نبي وزارة المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.