مرسوم رقم 82-112 82 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة العمل . 627
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المستشارون التقنيون | والمكلفون بمهمة، المحدد عددهم ومهامهم أدناه ، في الادارة المركزية لوزارة العمل بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاشغال المفردة.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم حسب الآتي : مستشار تقنى يتولى متابعة الاشغال التي
- يبادر بها الحزب وأعمال المنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية وكذلك المسائل المتعلقة بالوضعية الاجتماعية | والمهنية للعمال التابعين لوزارة العمل ، مستشار تقنى يساعده مكلفان بمهمة، - يتولى المسائل المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات .
مستشار تقنى يتولى أشغال التلخيص فيما - يتعلق بتطبيق القانون الاساسي العام للعامل ،
- مستشار تقنى يتولى متابعة نشاط المديريات المكلفة بالعمل فى المجالس التنفيذية للولايات وتحليل ذلك ، مستشار تقنى يتولى الاشغال القانونية ، - مستشار تقنى يتولى المسائل المتعلقة بتنظيم - العمل ، مكلف بمهمة يكلف بالمسائل المتعلقة - بالاعلام ، مكلف بمهمة يكلف بتعميم استعمال العمال
- العمل للغة الوطنية، كما التابعين لوزارة يكلف بأشغال الترجمة ، مكلف بمهمة يتولى تحضير الملفات المتعلقة
- الوزارية والوزارية المشتركة.
بالاشغال
المادة 3
فتح المادةتعتبر مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، متممة لنشاط المجموعة التنظيمية التي هي موضوع المرسوم رقم 82 . - III المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 80 93 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 والمتضمن تحديد عدد ووظائف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة العمل والتكوين المهني .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 • الشاذلي بن جديد 628 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.