مرسوم رقم 82 111 82 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام - 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل . 619
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لوزارة العمل، الموضوعة تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام على ما يأتي :
- المديرية العامة للعمل،
- المديرية العامة للاجور،
- المديرية العامة للاستخدام، مديرية التخطيط والاعمال الخارجية والوثائق،
- مديرية الادارة العامة.
المادة 2
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للعمل على المديريتين التاليتين :
- مديرية تشريع العمل، مديرية مفتشية العمل والوقاية من الاخطار المهنية ..
المادة 3
فتح المادةتتولى مديرية تشريع العمل، ما يأتي :
- تعد وتقترح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعلاقات الفردية والجماعية والظروف العامة للعمل ، تشارك مع المؤسسات المعنية في اعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، تقوم بالدراسات والابحاث اللازمة لتقنين - النصوص المعمول بها في ميدان تشريع العمل وتنظيمه ، تمسك فهرسا قانونيا وتضبطه باستمرار، تقيم الاعمال التي تمت في الميادين السالفة الذكر، وتعد حصائلها الدورية .
وتشتمل مديرية تشريع العمل على مديريتين فرعيتين : 620 الجريدة الرسمية للجمهورية 1 (1) المديرية الفرعية للقطاع الاشتراكي، وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتعد وتقترح مشاريع النصوص الخاصة المتعلقة بالعلاقات الفردية والجماعية للعمل وبظروف العمل في القطاع الاشتراكي، تدرس وتقترح الاجراءات المعدة لضمان تطبيق القانون الاساسي العام للعامل في القطاع الاشتراكي، تنجز وتوزع الكتيبات والوثائق الاخرى الخاصة بالقطاع الاشتراكي، على مفتشى العمل ومراقبيه وأصحاب العمل التابعين للقطاع الاشتراكي والهيئات النقابية . 2 (2) المديرية الفرعية للقطاع الخاص، وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتعد وتقترح مشاريع النصوص الخاصة المتعلقة بالعلاقات الفردية والجماعية للعمل ويظروف العمل في القطاع الخاص،
- تدرس وتقترح الاجراءات المعدة لضمان تطبيق القانون الاساسى العام للعامل في القطاع الخاص،
- تنجز وتوزع الكتبيات والوثائق الأخرى الخاصة بالقطاع الخاص، على مفتشى العمل ومراقبيه وأصحاب العمل في القطاع الخاص | والهيئات النقابية .
المادة 4
فتح المادةتتولى مديرية مفتشية العمل والوقاية من الاخطار المهنية، ما يأتي :
- تسهر على تطبيق تشريع العمل السارى المفعول وتنظيمه تتابع تطور العلاقات الاجتماعية وتتدخل - في الوقاية من نزاعات العمل وتسعى لتسويتها، تتابع وتراقب أعمال جميع المصالح التابعة لمفتشية العمل تقترح بالتشاور مع المصالح التابعة | للوزارات والهيئات المعنية، لاسيما مصالح وزارة | الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الصحة، الاجراءات المتعلقة بالوقاية من الاخطار المهنية، في اطار الاجراءات المقررة، وتنفذ فيما يخصها التدابير المتخذة، تقيم الاعمال المتممة فى الميادين السالفة الذكر وتعد حصائلها الدورية .
وتشتمل مديرية مفتشية العمل والوقاية من الاخطار المهنية على ثلاث مديريات فرعية :
(1) المديرية الفرعية للعلاقات الاجتماعية والمهنية، وتكلف بمايأتي :
- تسهر وتراقب تطبيق تشريع العمل السارى المفعول وتنظيمه
- تتابع تطور العلاقات الاجتماعية والمهنية وتتدخل في الوقاية من نزاعات العمل وتسعى لتسويتها، تساهم في اقامة الهيئات التابعة للمؤسسة ولاسيما المنصوص عليها في التسيير الاشتراكي للمؤسسات، وفي عملها،
- تتولى فى اطار العلاقات الفردية والجماعية للعمل، اقامة علاقات بين مؤسسات الدولة وأصحاب العمل والمنظمات الجماهيرية ولاسيما الهيئات النقابية، تقوم بالدراسات التي لها صلة بوضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية، توجه وتنشط عمل مفتشية العمل تدرس فى اطار الاجراءات المقررة، الطعون الجماعية والفردية الخاصة بالوضعية العامة للعمل وبتطبيق تشريع العمل وتنظيمه . 2 (2) المديرية الفرعية لمراقبة نشاط مفتشية العمل، وتكلف بما يأتي :
تتولى اقامة المصالح التابعة لمفتشية العمل وتسهر على تنظيمها المعقول وعلى حسن سيرها،
- تقترح الاجراءات المتعلقة بتعيين أسلاك مفتشية العمل وتراقب نشاط موظفيها وتقوم بتنقيطهم، الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621 تبرمج وتنظم بالاتصال مع مديرية الادارة العامة، أعمال تجديد تكوين الموظفين التابعين لمفتشية العمل وتحسين مستواهم،
- تدرس وتقترح الاجراءات الكفيلة بالزيادة في فعالية نشاط مفتشية العمل، توجه وتراقب أعمال صناديق العطل - المدفوعة الاجر التابعة للبناء والاشغال العمومية، تدرس التقارير والمحاضر الخاصة بنشاط المصالح التابعة لمفتشية العمل وتعد الحصائل والتلاخيص الدورية عن الحالة الاجتماعية تتولى اقامة الفهرس المركزى للمؤسسات . 3 (3) المديرية الفرعية للوقاية من الاخطار المهنية، وتكلف بما يأتي :
تقوم بالدراسات المتعلقة بظروف العمل وبالاسباب المؤثرة في حالة الاخطار المهنية، بالتعاون مع المصالح التابعة للوزارات والهيئات المعنية ولجان حفظ الصحة والأمن في المؤسسات، تجمع وتستغل و توزع المعلومات الاحصائية المتعلقة بالظروف العامة للعمل وتقترح، في اطار الاجراءات المقررة، وبالاتصال مع المصالح التابعة للوزارات والهيئات المعنية، لاسيما مصالح وزارة الصحة، الاجراءات الكفيلة بالوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية، تضبط البرامج السنوية والمتعددة - السنوات للمؤسسات المتخصصة الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل، تقوم بالبرمجة المتعلقة بأعمال الوقاية من الاخطار المهنية وحسن سيرها، بالاتصال مع المصالح التابعة للوزارات والهيئات المعنية، تساهم في اعداد اقتراح مقاييس طب العمل، تساهم، في اطار الاجراءات المقررة في - اعداد مشاريع النصوص التي تهم طب العمل وحماية البيئة تدرس وتعد وتقترح، بالاتصال مع المصالح | التابعة للوزارات والهيئات المعنية وفي اطار الاجراءات المقررة ما يأتي :
مقاييس حفظ الصحة والامن في العمل، مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة والامن في العمل، تطبق فيما يخصها الاجراءات المقررة السالفة الذكر.
المادة 5
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للاجور على المديريتين التاليتين :
- مديرية تنظيم الاجور،
- مديرية الدراسات والتقويم وضبط الاجور .
المادة 6
فتح المادةتتولى مديرية تنظيم الأجور، ما يأتي :
- تدرس وتقترح، في اطار أحكام القانون الاساسى العام للعامل ونصوصه التطبيقية مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتصنيف مناصب العمل وتحديد الاجور، تتابع تطور القدرة الشرائية للعمال، وتقترح، في اطار الاجراءات المقررة، تعديلات الاجور التي تبدو ضرورية، تقيم الاعمال التي تمت في الميادين السالفة الذكر، وتعد حصائلها الدورية .
و تشتمل مديرية تنظيم الاجور على مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية لتحديد الاجور، وتكلف بما يأتي :
- تعد بالتعاون مع المصالح التابعة للوزارات والهيئات المعنية وفي اطار الاجراءات المقررة، | الطريقة الوطنية لتصنيف مناصب العمل والسلم الوطني المرجعي للمناصب النموذجية، 622 الجريدة الرسمية للجمهورية تتابع تطور التقنيات والتقنولوجيا وتقترح في ضوئها التعديلات الضرورية للسلم الوطني المرجعي للمناصب النموذجية ،
- تشارك مع المؤسسات والهيئات المعنية، في تنشيط الاشغال المرتبطة بتصنيف مناصب العمل ومراقبتها وتحليلها ،
- تدرس وتقترح كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل فيما يخص تحديد التعويضات والعناصر الثابتة للاجور، وتقترح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بذلك، تدرس وتقترح تحديد جداول الاجور الاساسية المطابقة لمختلف مستويات تصنيف مناصب العمل، وكذلك تحديد الأجر الوطني الادنى المضمون تتابع، فيما يخصها تطبيق الاجراءات المقررة في الميادين السالفة الذكر. 2 (2) المديرية الفرعية للميزانية العائلية النموذجية، وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتقترح، بالاتفاق مع المصالح التابعة للوزارات والهيئات المعنية، العناصر التي تسمح باعداد الميزانية العائلية النموذجية وتتولى ضبطها باستمرار، تتابع تطور القدرة الشرائية المرتبطة بالاجور، تتابع بصفة دائمة تطور كلفة المعيشة وأثرها في الأجر الوطنى الادنى المضمون.
المادة 7
فتح المادةتتولى مديرية الدراسات والتقويم وضبط الاجور، ما يأتي :
تجمع وتستغل وتوزع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالاجور والمداخيل، في اطار التنظيم المعمول به والحدود المسموح بها، الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه تدرس وتقترح ما يأتي :
الاساليب التي تضمن الربط بين الاجور والانتاج، الاجراءات الكفيلة باثراء عملية اعداد المخططات الوطنية في مجال توزيع المداخيل والاجور،
- تساعد في اعداد المخطط الوطني في مجال توزيع المداخيل والاجور،
- تتابع فيما يخصها تطبيق الاجراءات المقررة في هذه المجالات،
- تتولى تقييم الاعمال المتممة في المجالات السالفة الذكر وتعد حصائلها الدورية .
وتشتمل مديرية الدراسات والتقويم وضبط الاجور، على ما يأتي :
1) (1) المديرية الفرعية للحفر وضبط الاجور، وتكلف بما يأتي :
تقترح أساليب التنظيم الاقتصادى للاجور،
- تشارك في تحديد مقاييس الانتاج والانتاجية،
- - تدرس وتقترح نظام مراقبة مقاييس العمل،
- تدرس وتقترح كيفيات حفر العمال وتشجيعهم،
- تعد وتوزع تقارير دورية تتعلق بتنظيم الاجور وحوافزها، تتابع فيما يخصها، تطبيق الاجراءات المقررة في المجالات السالفة الذكر. 2 (2) المديرية الفرعية للتقويم، وتكلف بما يأتي :
- تجمع وتعالج المعطيات والمعلومات المتعلقة بالاجور والقدرة الشرائية للعمال، تتابع باستمرار تطور حجم الاجور وعلاقاته بالمداخليل الاخرى والدخل الوطني .
الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623 تقوم الآثار الاقتصادية والمالية للاجراءات المقترحة في مجال الاجور، تقوم بالدراسات المتعلقة بالاجور والمداخيل وتحلل اتجاهات تطورها وتعد تقارير دورية اعلامية تجمع وتحلل التقارير والوثائق المتعلقة بوضعية الاسعار والاجور، الواردة من الوزارات والمؤسسات قصد القيام بتلخيصها .
المادة 8
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للاستخدام على المديريتين التاليتين،
- مديرية الاستخدام،
- مديرية الدراسات واعادة الادماج .
المادة 9
فتح المادةتتولى مديرية الاستخدام، ما يأتي :
- تحصر العناصر اللازمة لاعداد سياسة الاستخدام وتتابع تطبيقها فى اطار المخططات الوطنية للتنمية
- تتابع تطور حالة الاستخدام وتقترح التدابير الكفيلة بترقية الاستخدام الكامل للسكان العاملين، تنشط وتراقب أعمال المصالح التابعة - لوزارة العمل في مجال ترتيب العمال واعلامهم تضبط دوريا الوضعية الوطنية والجهوية والقطاعية فى الاستخدام قصد اعلام الهيئات المعنية، تقيم الاعمال التي قامت بها المؤسسات في المجالات السالفة الذكر وتعد حصائلها الدورية .
وتشتمل مديرية الاستخدام، على مديريتين فرعيتين :
1) (1) المديرية الفرعية لضبط الاستخدام، وتكلف بما يأتي :
- تجمع المعطيات المتعلقة بالاضطرابات ذات المدى القصير في عرض الاستخدام وطلبه وتحللها وتقترح التدابير الملائمة، تدرس وتعد وتقترح بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية، ما يأتي : - الاجراءات الكفيلة بضمان تشغيل السكان العاملين غير المشتغلين أو المشغلين بما ليس فيه الكفاية، الاجراءات التي تساعد على تنظيم الحركة الداخلية لليد العاملة قصد تحقيق التوازن القطاعي والجهوي في الاستخدام ، مشاريع النصوص المتعلقة باستخدام الاجانب ، تشارك مع مصالح الوزارات والهيئات
- والمؤسسات المعنية في اعداد الاجراءات المخصصة لضمان استخدام المعوقين ،
- تطبق، فيما يخصها الاجراءات المقررة في المجالات السالفة الذكر ، تقيم الاعمال التي قامت بها المؤسسة في المجالات السالفة الذكر، وتعد حصائلها الدورية .. 2 (2) المديرية الفرعية لبرمجة الاستخدام، وتكلف بمايأتي :
تساهم في اعداد البرامج المخططة على الصعيد الوطني والجهوى والمحلى ، تساهم في اعداد تخطيط الاستخدام والموارد البشرية فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي والقطاعي والتقنى للاستثمارات، قصد تسهيل الاستعمال الامثل للسكان العاملين ،
- تستغل حصائل الاستخدام والتقديرات السنوية والمتعددة السنوات للتوظيف التي تعدها الهيئات المستخدمة طبقا لاحكام المادة 61 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل .
المادة 10
فتح المادةتتولى مديرية الدراسات واعادة الادماج، مايأتي :
تقوم، مع المصالح التابعة للوزارات والهيئات المعنية بآية دراسة تتعلق بالاستخدام .
- تطبق مع مصالح الوزارات والهيئات المعنية، السياسة الوطنية لاعادة ادماج العمال الجزائريين المغتربين وتتابع تنفيذها. 624 الجريدة الرسمية للجمهورية وتشتمل مديرية الدراسات واعادة الادماج على مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية للدراسات، وتكلف بسايأتي :
تقوم، مع مصالح الوزارات والهيئات المعنية، بالتحقيقات وأشغال الدراسة والابحاث التي تمكن من معرفة العوامل المرتبطة بوضعية الاستخدام و هيكله ،
- - تشغل المعطيات المتعلقة بالسكان العاملين وتطور ذلك وهيكله ،
- تجرى دارسات من طبيعتها أن تسمح بتقييم البطالة ونقص الاستخدام وتحلل أسبابها الهيكلية .
- تدرس وتقشرح الاجراءات الخاصة باستخدام النساء العاملات ، تعد، في اطار الاجراءات المقررة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستخدام لا سيما ما تعلق منها باستقطاب اليد العاملة الوطنية وترتيبها.
توزع في اطار التنظيم المعمول به، نتائج الدراسات والتحقيقات التي تمت في ميدان الاستخدام واليد العاملة . 2 (2) المديرية الفرعية لاعادة الادماج، وتكليف بما يأتي :
تنفذ، مع مصالح الوزارات والهيئات المعنية، السياسة الوطنية لاعادة ادماج العمال الجزائريين المغتربين وتتابع تنفذ ذلك
- تنفذ، فيما يخصها التدابير المقررة في اطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات لاعادة الادماج المنصوص عليها في المادة 213 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ،
- تساعد في تحضير ملفات المفاوضات التي تتعلق بوضع العمال الجزائريين في الخارج وتساهم في مراقبة تطبيق الاتصافات المبرمة في هذا المجال، الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه تنشط وتوجه وتراقب الهياكل المكلفة - بقضايا اعادة الادماج الموضوعة تحت وصاية وزير العمل .
تقيم فيما يخصها الاعمال المتسمة في المجالات السالفة الذكر وتعد حصائلها الدورية.
المادة 11
فتح المادةتتولى مديرية التخطيط والاعمال الخارجية والوثائق، في اطار التوجيهات والاهداف والوسائل المنصوص عليها فى المخططات الوطنية وفي برامج التنمية والاستثمار بالنسبة لمجموع الاعمال التابعة لصلاحيات وزير العمل السهر على تناسق مشاريع التقديرات المتعددة السنوات و تلخيصها، بما يأتي :
تتابع وتشارك وتساعد في أشغال الدراسات التي تباشرها وزارة العمل. وعند الحاجة، تساهم في الأشغال المتعلقة بتطوير أجزاء أو مجموع قطاعات النشاط الوطني التي تشارك فيها وزارة العمل،
- تدرس وتعد وتقترح مايأتي :
العناصر الضرورية لاعداد أشغال وبرامج الدراسات الخاصة بأنشطة قطاع العمل ، الشروط العملية لتنفيذ المخططات لا سيما برامج الاستثمارات السنوية ، طرق أشغال التخطيط وكيفياتها في قطاع العمل، في اطار التوجيهات المحددة في هذا.
المجال من جهة، والاحكام التشريعية والتنظيمية من جهة أخرى ، تقوم في حدود صلاحيات وزير العمل بتنسيق أعمال القطاع وتلخيصها سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الاطراف ، تقيم الاعمال المتممة فى المجالات المذكورة وتعد حصائلها الدورية .
ولهذا الغرض، تقوم بما يأتي :
تجمع الاحصائيات المرتبطة بممارسة مختلف أعمال الوزارة وتحفطها وتعالجها و تورعها .
الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625 تسير الوثائق العامة التي تخص قطاع العمل ، تقوم بالمحافظة على المحفوظات الخاصة بالقطاع وتسيرها .
وتشتمل مديرية التخطيط والاعمال الخارجية والوثائق على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلف بما يأتي :
تعد الدراسات اللازمة للقيام بوظيفة - التخطيط ، تدرس وتقترح طرائق التخطيط وكيفياته - في مجال العمل، وذلك فى اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال من جهة وفى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها من جهة أخرى ، تجمع المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع الاولية لمخططات التنمية وبرامجها، وتنسق أشغال الدراسة التي تهم وزارة العمل ،
- تنظم تمثيل وزارة العمل في الاشغال التي تهم التخطيط الوطني ، تجمع وتركز الاحصائيات والوثائق المتعلقة بالميادين الداخلة في اختصاص وزارة العمل لدراستها واعداد ملحص لها . 2 (2) المديرية الفرعية للاعمال الخارجية، وتكلف بما يأتي :
تنسق الاقتراحات الواردة من المديريات
- والهياكل المعنية والمتعلقة بالمسائل التي عالجتها المنظمات الدولية والجهوية التي لها اختصاص في مجال العمل ، تقوم بالدراسات اللازمة للقيام بالمفاوضات بشأن الاتفاقيات الدولية والانضمام الى الاتفاقيات والتوصيات الدولية في ميدان العمل ، تقدم مساعدتها ، في اطار الاجراءات المقررة في التفاوض بشأن الاتفاقيات الدولية والانضمام إلى الاتفاقيات والتوصيات الدولية المتعلقة بالعمل ، تسهر على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة والاتفاقيات المصادق عليها وتعد الحصائل والخلاصات الخاصة بها ، تجمع المعلومات المتعلقة بالاشغال والاتفاقيات الدولية وتقوم بتوزيعها في الحدود المرخص بها ، تجمع المعطيات في مجال التعاون المتعلقة بميدان العمل وتدرسها ، تتابع وتنسق، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها الاعمال القائمة في مجال التعاون الثنائى والمتعدد الاطراف في المجالات التابعة لوزارة العمل وتقيمها. 3 (3) المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات، وتكلف بمايأتي :
تسير الوثائق المركزية لوزارة العمل ، تحافظ على تسيير المحفوظات الخاصة بقطاع العمل .
تقوم بنشر المجلات والنشرات الاعلامية لوزارة العمل ، . - تجمع الوثائق الاحصائية المتعلقة بالعمل وتعالجها وتقوم بتوزيعها على المديريات المعنية بالوزارة .
المادة 12
فتح المادةتتولى مديرية الادارة العامة، ما يأتي :
- تحدد بالاتصال مع المديريات المعنية، الوسائل البشرية والمادية والمالية اللازمة لسير الادارة المركزية والمصالح التابعة للولايات والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل، تسير، طبقا للتنظيم المعمول به، الوسائل الموضوعة في خدمة الادارة المركزية ، تدرس وتقترح التدابير المتعلقة بتنظيم التكوين وتحسين مستوى الموظفين التابعين لوزارة العمل وتضمن أو تتابع حسب الحالة التدابير المقررة في هذه المجالات ، 626 الجريدة الرسمية للجمهورية تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية.
وتشتمل مديرية الادارة العامة على أربع مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بما يأتي :
تقوم بتوظيف وتسيير الموظفين اللازمين لسير المصالح التابعة للادارة المركزية .
تتابع تسيير الموظفين المعينين في الولايات والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير العمل .
تدرس وتقترح مشاريع النصوص الخاصة بموظفي وزارة العمل .
تنفذ الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الموظفين التابعين لوزارة العمل ، تقوم فى اطار التنظيم المعمول به والاجراءات المقررة، بتوظيف الموظفين الاجانب العاملين في اطار التعاون، وتسيرهم . 2 (2) المديرية الفرعية للتكوين والشؤون العامة وتكلف بما يأتي :
- تنظم وتتابع نشاط التكوين وتحسين المستوى المخصصين لترقية الموظفين التابعين لوزارة العمل .
تدرس وتقترح التدابير اللازمة لتحقيق الاهداف المتمثلة في استعمال اللغة الوطنية وتطبيق التدابير المقررة في هذا المجال ، تعمل فى الميدان الاجتماعي على تطوير الانشطة المخصصة لتحسين اطار العمل للموظفين التابعين لوزارة العمل وظروف معيشتهم ، تدرس وتتابع المنازعات التي تكون وزارة العمل طرفا فيها . 3 (3) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة | وتكلف بمايأتي :
الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه
- تتخذ الاجراءات الكفيلة بتسهيل تقييم التقديرات الخاصة بميزانية وزارة العمل ، تقوم بجميع تقديرات الميزانية وتحضر مشاريع ميزانية التسيير والتجهيز لوزارة العمل وتتابع تنفيذهما ،
- تمسك محاسبة الالتزامات والاذن بصرف نفقات التسيير والتجهيز . 4 (4) المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار والصيانة، وتكلف بما يأتي :
- تعد وتقترح برامج البناء وتجهيز وزارة العمل وتتابع تنفيذها ، تضبط احتياجات العتاد والاثاث ولوازم الادارة المركزية، وتقوم باقتنائها ، تقتنى وتسير العتاد والتجهيزات المخصصة للادارة المركزية وتمسك محاسبتها ، تسهر على صيانة العتاد والتجهيزات والمباني التي تملكها وزارة العمل ، تمثل وزارة العمل في اللجنة المركزية للصفقات وتتولى أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية ..
المادة 13
فتح المادةيحدد تنظيم المكاتب التابعة للادارة المركزية لوزارة العمل، بقرار وزاري مشترك طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 14
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 80 92 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والتكوين المهني .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 .
الشادلي بن جديد الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.