مرسوم رقم 82-114 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التكوين المهني - 632
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لوزارة مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق التكوين المهني الموضوعة تحت سلطة الوزير أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مكلف يساعده في ذلك الامين العام، على المديريات بمهمة .
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 82-115 (ج.ر عدد 12 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تتمم أعمال المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، عمل المجموعة التنظيمية التى صدر فى شأنها المرسوم رقم 82 114 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 المشار اليه أعلاه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 85-128
مرسوم رقم 85-128 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني والعمل. 711
-
مرسوم رقم 84-103
مرسوم رقم 84-103 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يخول وزير التكوين المهنى والعمل سلطة الوصاية على مراكز التكوين الاداري، ويلحق بعض الهياكل بادارته المركزية. 692
-
مرسوم رقم 82-115
مرسوم رقم 82-115 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم لدى وزارة التكوين المهني . 640
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.