مرسوم رقم 82-114

مرسوم رقم 82-114 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التكوين المهني - 632

المادة الأولى

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 2

تُمِّم بموجب مرسوم رقم 82-115 (ج.ر عدد 12 لسنة 1982)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 85-128

    مرسوم رقم 85-128 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني والعمل. 711

  • مرسوم رقم 84-103

    مرسوم رقم 84-103 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يخول وزير التكوين المهنى والعمل سلطة الوصاية على مراكز التكوين الاداري، ويلحق بعض الهياكل بادارته المركزية. 692

  • مرسوم رقم 82-115

    مرسوم رقم 82-115 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم لدى وزارة التكوين المهني . 640

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.