مرسوم رقم 82-115 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم لدى وزارة التكوين المهني . 640
المادة الأولى
فتح المادةيكليف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة الذين يحدد عددهم ومهامهم أدناه، الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 643 بالاستشارات والدراسات التقنية والمهمات | والاشغال الافرادية لدى الإدارة المركزية لوزارة التكوين المهني .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم على النحو التالي، طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه :
منصب مستشار تقنى يكلف بأشغال الدراسات والتلخيص ، منصب مستشار تقنى يكلف بتحضير الملفات التي تهم التعاون في مجال التكوين المهني ومتابعتها ، منصب مستشار تقنى يكلف بالقضايا المتعلقة بالتخطيط ، منصب مستشار تقنى يكلف بأشغال الدراسة | المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين والاستخدام، فيما يخص وزارة التكوين المهني ، منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة الاشغال التي يضعها الحزب وأعمال المنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية والمنظمات المهنية ، منصب مكلف بمهمة للقضايا المتعلقة بجزارة | هياكل التكوين المهني ، منصب مكلف بمهمة لتعميم استعمال اللغة الوطنية في قطاع التكوين المهني وأشغال الترجمة ، منصب مكلف بمهمة للاشغال القانونية ، منصب مكلف بمهمة للقضايا المتعلقة بالتوثيق والاعلام.
المادة 3
فتح المادةتتمم أعمال المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، عمل المجموعة التنظيمية التى صدر فى شأنها المرسوم رقم 82 114 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 81-223 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الذي يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم بكتابة الدولة للتكوين المهني.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-223
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.